Fatwa #481851 September 2022South Africa
Should one’s toes touch another person’s toes whilst standing in line with other Muqtadis?
Question
Respected Mufti Saheb
How should one stand on the Saffs in Salah in regards to the feet? Should the toes of one touch another person’s toes? What does our Mazhab (Imam Abu Hanifah) say about this? Please provide me a dalil for your answer if possible. They use a Hadith of Nu’maan Ibn Bachir.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In other words, the Ḥadeeth is not to be taken in its literal sense. It just emphasizes on straightening the Saff.
قال الحافظ: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصفِّ وسدِّ خلله. قلتُ: وهو مراده عند الفقهاء الأربعة،
And Allah Ta’āla Knows Best
Mahomed Yasser Yunus Hussen
Student Darul Iftaa
Mozambique
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(14/11/2018)
662 - حدثنا عثمان بن أبى سيبة ، ثنا وكيع ، عن زكريا بن أبى زائدة ، عن أبى القاسم الجدلي ، قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال : " أقيموا صفوفكم " ثلاثا " والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم " قال : فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه . 663 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن سماك بن حرب، قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال : " لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " . 664 - حدثنا هناد بن السرى ، وأبو عاصم بن جواس الحنفي، عن أبى الاحوص ، عن منصور ، عن طلحة اليامى ، عن عبد الرحمان بن عوسجة ، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول : " لا تختلفوا فتختلف قلوبكم " وكان يقول : " إن الله وملائكته يصلون عى الصفوف الاول " . 665 - حدثنا ابن معاذ ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا حاتم - يعنى ابن أبى صغيرة - عن سماك ، قال : سمعت النعمان بن بشير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى صفوفنا إذا قمنا للصلاة ، فإذا استوينا كبر . 666 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، ثنا ابن وهب ، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، وحديث ابن وهب أتم ، عن معاوية بن صالح ، عن أبى الزاهرية، عن كثير بن مرة ، عن عبد الله بن عمر ، قال قتيبة : عن أبى الزاهرية ، عن أبى شجرة ، لم يذكر ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدى إخوانكم " لم يقل عيسى : " بأيدى إخوانكم " " ولا تذروا فرجات للشيطان ، ومن وصل صفا وصله الله ، ومن قطع صفا قطعه الله " قال أبو داود : أبو شجرة كثير بن مرة قال أبو داود : ومعنى" ولينوا بأيدى إخوانكم " إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف . 667 – حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رصوا صفوفكم ، وقاربوا بينها ، وحاذوا بالاعناق ، فوالذي نفسي بيده إنى لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف " . 668 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب ، قالا : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ". سنن أبي داود (1/ 212)
ولما رواه أنس رضي الله عنه قال : « أقيمت الصّلاة فأقبل علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم ، وتراصّوا فإنّي أراكم من وراء ظهري » . وفي رواية : « وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه » .
وذهب بعض العلماء - منهم ابن حجر وبعض المحدّثين - إلى وجوب تسوية الصّفوف لقوله صلى الله عليه وسلم : « لتسوّنّ صفوفكم أو ليخالفنّ اللّه بين وجوهكم » فإنّ ورود هذا الوعيد دليل على وجوب التّسوية ، والتّفريط فيها حرام ، ولأمره صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره للوجوب ما لم يصرفه صارف ، ولا صارف هنا .
قال ابن حجر العسقلانيّ : ومع القول بأنّ تسوية الصّفّ واجبة فصلاة من خالف ولم يسوّ صحيحة ، ويؤيّد ذلك : أنّ أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصّلاة .
3 - ومن تسوية الصّفوف إكمال الصّفّ الأوّل فالأوّل ، وأن لا يشرع في إنشاء الصّفّ الثّاني إلاّ بعد كمال الأوّل ، وهكذا . وهذا موضع اتّفاق الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم : « أتمّوا الصّفّ المقدّم ثمّ الّذي يليه ، فما كان من نقص فليكن في الصّفّ المؤخّر » .
وقوله صلى الله عليه وسلم : « من وصل صفّاً وصله اللّه ومن قطع صفّاً قطعه اللّه » . الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 30، بترقيم الشاملة آليا)
- باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِى الصَّفِّ
وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ.
725 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى». وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. طرفاه 718، 719 - تحفة 666
قال الحافظ: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصفِّ وسدِّ خلله. قلتُ: وهو مراده عند الفقهاء الأربعة، أي أن لا يَتْرُكَ في البين فرجةً تَسَعُ فيها ثالثًا. بقي الفصل بين الرجلين: ففي «شرح الوقاية» أنه يَفْصِلُ بينهما بقدر أربع أصابع، وهو قول عند الشافعية، وفي قولٍ آخر: قدر شبر.
قلتُ: ولم أجد عند السَّلَفِ فرقًا بين حال الجماعة والانفراد في حقِّ الفصل، بأن كانوا يَفْصِلُون بين قدميهم في الجماعة أزيد من حال الانفراد، وهذه المسألة أوجدها غير المقلِّدين فقط، وليس عندهم إلا لفظ الإِلزاق. وليت شعري، ماذا يَفْهَمُون من قولهم الباء للإِلصاق، ثم يمثِّلُونه: مررت بزيدٍ، فهل كان مروره به متَّصِلا بعضه ببعض، أم كيف معناه؟
ثم إن الأمر لا يَنْفَصِلُ قطُّ إلا بالتعامل، وفي مسائل التعامل لا يُؤْخَذُ بالألفاظ، كلفظ: «فوق الصدر» عند ابن خُزَيْمَة، فإنه من توسُّع الرواة قطعًا، لأنه لم يَعْمَل به أحدٌ من الأئمة، ولا يُوجَدُ الرفع بهذا النوع في كُتُبٍ من الشافعية، إلا في «الحاوي» للماوردي، وهو أيضًا مسامحةٌ عندي. فإِن الرَّاوي أضاف لفظ: «على الصَّدْر» بعد مرور القرون، ثم لم يُرِدْ به إلا قريبًا من الصدر، ولس الطريق أن يُبْنَى الدين على كل لفظٍ جديدٍ بدون النظر إلى التعامل، ومن يَفْعَلُ ذلك لا يَثْبُت قدمه في موضعٍ، ويَخْتَرِعُ كل يومٍ مسألةً، فإن توسُّع الرواة معلومٌ، واختلاف العبارات والتعبيرات غير خَفِيِّ فاعلمه.
فاللفظ وإن كان يَصْلُح للوضع فوق الصدر، لكن لمَّا فَقَدْنا العملَ به عَلِمنا أنه من توسُّع الرواة، فهو بدعةٌ عندي. وسأل عنه أبو داود الإمامَ أحمد رحمه الله تعالى، فقال: ليس بشيءٍ، كذا في كتاب «المسائل». وهذا الذي عُرِضَ للمحدِّثين، فإنهم يَنْظُرُون إلى حال الإسناد فقط، ولا يُرَاعُون التعامل. فكثيرًا ما يَصِحُّ الحديث على طورهم، ثم يَفْقِدُون به العمل، فيتحيَّرون حتَّى أن الترمذي أخرج في «جامعه» حديثين صالحين للعمل، ثم قال: إنه لم يَعْمَل بهما أحدٌ، وذلك لفقدان العمل لا غير، وإلا فإسنادهما صحيحٌ. وكذلك قد يُضَعِّفُون حديثًا من حيث الإسناد، مع أنه يكون دائرًا سائرًا فيما بينهم، ويكون معمولا به فيتضرَّر هناك من جهة أخرى. فلا بُدَّ أن يُرَاعى مع الإسناد التعامل أيضًا، فإن الشرع يَدُور على التعامل والتوارث.
والحاصل: أنا لمَّا لم نَجِد الصحابة والتابعين يفرِّقون في قيامهم بين الجماعة والانفراد، عَلِمْنَا أنه لم يُرِدْ بقوله إلزاق المِنْكَب إلا التَّرَاصّ وترك الفرجة، ثم فَكِّر في نفسك ولا تَعْجَل: أنه هل يمكن إلزاق المِنْكَب مع إلزاق القدم إلا بعد ممارسة شاقة، ولا يمكن بعده أيضًا؟ فهو إذن من مخترعاتهم، لا أثر له في السلف. وعند أبي داود في باب وضع اليُمْنَى على اليُسْرى في الصلاة: «صفُّ القدم، ووضع اليد على اليد من السنة». قلتُ: ومراده استواء القدمين مع التَّجَافِي، فلا يبحثون عن إلزاق الكعبين أصلا، ولا يذكرون فيه إلا الصفّ ثم في النَّسائي في باب الصف بين القدمين: «أن رجلا صفَّ بين القدمين، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: خالف السنة، لو راوح كان سنةً». ومراده بعكس ما هناك، أي يَضُمُّ بين قدميه، ولا يَتْرُك فرجةً بينهما. وأراد بالمرواحة: التفريج بين القدمين. فالصف عند أبي داود بعكس ما في النَّسائي فتنبَّه، فإنه ليس من المصطلحات ليَلْزَم بالمخالفة. ولا تتوهَّم أن بين اللفظين تَنَاقُضًا، فإنه يبني على تعدُّد المعنيين، فالصفُّ بمعنى التفريج والاستواء سنةٌ، وهو بمعنى الضم بينهما مخالفٌ للسنة، فافهم وتشكَّر وما في «القنية»: إلزاق الكعبين في الركوع كما هو في «رد المحتار»، فلا أصل له كما في «السعاية» (1). وتلخَّصَ أن الصفَّ بين القدمين سنةٌ لا غير، لأنهم لا يذكرون. ولا يتعرَّضُون إلى غيره، فحَسْبُهم قدوة. فيض الباري على صحيح البخاري (2/ 301)