Fatwa Explorer

Fatwa #481575 November 2021Malawi

Ownership of the house and custody of the children after divorce

Question

First issue:

When we first married my parents got me a flat. Later I sold it and used the profits to buy a house in the US several years ago. Three years ago I sold that house and used the profits to help make the down payment for our current house.  

During the time of the purchase of our current home I put my wife's name on the house title (deed to the house) along with my name. We plan on selling the house, and paying back the bank what we owe. After that the plan would be that I take the profits and give her some fair reasonable amount. However, she now believes that she is entitled to half of the house's profits.

First question

Is she entitled to half of the profits when we sell the house? I am the one that has paid for everything during our marriage. It seems unreasonable that she would be entitled to that large of profits, especially considering that the desire for divorce is mutual

Second issue:

We have 3 children. One is a toddler, the other two are teenagers. According to my understanding, I am entitled to take custody of the two older ones. However, my wife is refusing. 

Second question

Am I entitled to take custody of the older two kids? I don't believe she is equipped emotionally or financially to handle the responsibility.

Answer

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Respected Brother in Islām,

We take note of your query. May Allāh Ta‘ālā grant you the ability to overcome the challenges you are facing. Āmīn.

1)    We require more information regarding the house. Explain to us the reason your wife is claiming a fifty percent share of the house.  

You may revert to us at admin@daruliftaa.net Ref: Abdur Rahmaan Banubhai.

2)    Sharī‘ah has specific laws regarding who has the right of custody over children, as follows.

In general:

v  The mother retains the right of custody over a son until he reaches the age of seven. Once he turns seven, the father will have the right of custody.

v  The mother retains the right of custody over a daughter until she reaches the age of nine. Once she turns nine, the father will have the right of custody. [i][ii]

v  After the transferral of custody from the mother to the father, the boy remains in the custody of the father until puberty, after which he is free to choose where to live on condition that he is understanding and mature. As for the girl, custody remains with the father until she marries.[iii]

v  The father is responsible for the financial maintenance of the children. In the case of a girl, until she marries. Whilst in the case of a boy until he reaches maturity. The father is permanently responsible for a disabled child.[iv]  

In the enquired situation, the mother is only entitled to custody of the toddler. However, you will be responsible for the expenditure and needs of the toddler. 

In any event, whichever parent has the right of custody, the other parent has visitation rights with mutual agreement. The main focus should be what is best for the children.

And Allāh Ta‘ālā Knows Best

Abdur Rahmaan bin Moulānā M.Saeed Banubhai

Student - Darul Iftaa
Rustenburg, NW, South Africa

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.



[i] شرح مختصر الطحاوي للجصاص [321/5] ط.دار البشائر الإسلامية

باب الحضانة

مسألة: [الأم أحق بالحضانة]

قال أبو جعفر: (وإذا بانت المرأة من زوجها، ولها منه ولد صغير: فإن الأم أحق بحضانته).

قال أبو بكر: والأصل فيه: قول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين}، ثم قال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، فأوجب على الزوج لهن النفقة، وجعلهن أولى بإمساكهم منه.وقال الله تعالى في آية أخرى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}.

وقال النبي الله عليه وسلم للأم: "أنت أحق به ما لم تزوجي"، يعني: بالولد الصغير.

ومن جهة النظر: أن أحدًا لا يستحق الولاية على الصغير فيما يضر بالصغير، ألا ترى أن الأب لا تجوز هبته لمال الصغير، ولا بيع ماله بأقل من القيمة بما لا يتغابن الناس فيه.

وإذا كان كذلك، فالأحوط للصغير، والأنفع له أن يكون عند الأم؛ لأنها أحنى عليه، وأرفق به، وأحرى بأن تشفق عليه، وفي التفريق بينه وبين الأم ضرر عليه.

وإذا كان كذلك لم يكن للأب ولاية في إمساكه وحضانته مع الأم، وكانت الأم أولى به لحق الصغير.

مختصر القدوري [574] ط.إدارة القرآن و العلوم الإسلامية – كراتشي باكستان

كتاب الحضانة

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد...

والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وبالجارية حتى تحيض ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى.

المبسوط للسرخسي [207/5] ط.دار النوادر

[باب حكم الولد عند افتراق الزوجين]

اعلم بأن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم؛ جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو مشفق عليهم فجعل حق التصرف إلى الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة والتصرف يستدعي قوة الرأي وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن في ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت والظاهر أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفي تفويض ذلك إليها زيادة منفعة للولد والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - «أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن ولدي هذا قد كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وأن هذا يريد أن ينتزعه مني فقال: - صلى الله عليه وسلم - أنت أحق به ما لم تتزوجي» ولما خاصم عمر أم عاصم بين يدي أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - لينتزع عاصما منها قال له أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - ريحها خير له من سمن وعسل عندك وفي رواية ريقها خير له يا عمر فدعه عندها حتى يشب وفي رواية دعه فريح لفاعها خير له من سمن وعسل عندك إذا عرفنا هذا فنقول إذا فارق الرجل امرأته ولهما ولد فالأم أحق بالولد أن يكون عندها حتى يستغني عنها، فإن كان غلاما فحتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وفي نوادر داود بن رشيد ويستنجي وحده، وإن كانت جارية فهي أحق بها حتى تحيض وكان القياس أن يستوي الغلام والجارية في ذلك وإذا استغنيا يكون الأب أحق بهما؛ لأن للأم حق الحضانة وذلك ينتهي إذا استغنى عن ذلك والحاجة إلى الحفظ بعد ذلك والأب أقدر على الحفظ فإن المرأة تعجز عن حفظ نفسها وتحتاج إلى من يحفظها على ما قيل النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنهن فكيف تقدر على حفظ غيرها ولكنا تركنا القياس فقلنا الجارية.

بدائع الصنائع [212/5] ط.دار الكتب العلمية

 فصل وأما وقت الحضانة  التي من قبل النساء فالأم والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني عنهن فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده كذا ذكر في ظاهر الرواية وذكر أبو داود بن رشيد عن محمد ويتوضأ وحده يريد به الاستنجاء أي ويستنجي وحده ولم يقدر في ذلك تقديرا وذكر الخصاف سبع سنين أو ثمان سنين أو نحو ذلك. 

 وأما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض كذا ذكر في ظاهر الرواية.

الاختيار لتعليل المختار [227/2] ط.دار القباء - دمشق

(ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عن الخدمة) فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده، وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين، والخصاف بسبع اعتبارا للغالب، وإليه الإشارة بقول الصديق - رضي الله عنه -: " هي أحق به حتى يشب "، ولأنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب بآداب الرجال والتخلق بأخلاقهم وتعليم القرآن والعلم والحرف، والأب على ذلك أقدر فكان أولى وأجدر.

قال: (وتكون الجارية عند الأم والجدة حتى تحيض وعند غيرهما حتى تستغني) وقيل حتى تشتهى، لأن الجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى التأدب بآداب النساء وتعلم أشغالهن، والأم أقدر على ذلك، فإذا بلغت احتاجت إلى الحفظ والصيانة، والأب على ذلك أقدر، وأما غير الأم والجدة فلأنها لا تقدر على استخدامها فلا يحصل التأدب، ولا كذلك الأم والجدة.

العناية شرح الهداية [616/2] ط.دار الكتب العلمية

[باب الولد من أحق به]

مناسبة هذا الباب لباب ثبوت النسب ظاهرة لا تحتاج إلى بيان (وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت أحق به ما لم تتزوجي» ولأن الأم أشفق) عليه لزيادة اتصاله بها من حيث يقص منها بالمقص (وأقدر على الحضانة) بلزومها البيت فكان في التفويض إليها زيادة مرحمة لمن هو مظنتها (وإليه أشار أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -) . روي أن عمر خاصم أم عاصم بين يدي أبي بكر لينزع العاصم منها، فقال له أبو بكر: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر، قاله والصحابة حاضرون متوافرون (والنفقة على الأب) على ما سيجيء...

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق [48/3] ط.مكتبه إمدادية - كراتشي

(والأم والجدة أحق به) أي بالغلام (حتى يستغني، وقدر بسبع سنين) وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وفي الجامع الصغير حتى يستغني والمعنى واحد، وقدره الخصاف بسبع سنين اعتبارا للغالب، وهو قريب من الأول بل عينه لأنه إذا بلغ سبع سنين يستنجي وحده ألا ترى إلى ما يروى عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين» والأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة، وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين لأنه لا يستغني قبل ذلك عادة، والفتوى على قول الخصاف، والمراد بالاستنجاء وحده هو تمام الطهارة، وهو أن يتطهر بالماء من غير أن يعينه أحد، وقيل هو مجرد الاستنجاء، وهو أن يطهر وحده عن النجاسات، وإن كان لا يقدر على تمام الطهارة، وإنما كان للأب أن يأخذه إذا بلغ هذا الحد لأنه يحتاج إلى التأدب والتخلق بأخلاق الرجال وآدابهم

والأب أقدر على التأديب والتثقيف، وإن اختلفا في سنه فقال الأب ابن سبع، وهي قالت ابن ست فإن استغنى بأن كان يأكل ويشرب، ويلبس، ويستنجي وحده دفع إليه، وإلا فلا، وإن اختلفا في تزويجها فالقول لها، وإن اختلفا في الطلاق بعد التزوج فإن كان الزوج غير معين فالقول قولها، وإلا فلا قال - رحمه الله - (وبها حتى تحيض) أي الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الغزل والطبخ والغسل، والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت تحتاج إلى التزويج والصيانة، وإلى الأب ولاية التزويج، وهو أقدر على الصيانة، وهذا لأنها صارت عرضة للفتنة، ومطمعا للرجال، وبالرجال من الغيرة ما ليس بالنساء فالأب أقدر على دفع خداع الفسقة واحتيالهم فكان أولى.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري [184/4]

(قوله والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع) ؛ لأنه إذا استغنى يحتاج إلى تأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على التأديب والتعنيف وما ذكره المصنف من التقدير بسبع قول الخصاف اعتبارا للغالب؛ لأن الظاهر أن الصغير إذا بلغ السبع يهتدي بنفسه إلى الأكل والشرب واللبس والاستنجاء وحده فلا حاجة إلى الحضانة فلا مخالفة بين تقدير الاستغناء بالسن وبين أن يقدره على الأشياء الأربعة وحده كما هو المذكور في الأصل ولم يذكر الاستنجاء في المبسوط وذكره في السير الكبير وزاد في نوادر ابن رشيد ويتوضأ وحده ثم من المشايخ من قال المراد من الاستنجاء تمام الطهارة بأن يطهر وجهه وحده بلا معين ومنهم من قال بل من النجاسة وإن لم يقدر على تمام الطهارة وهو المفهوم من ظاهر كلام الخصاف.

وفي غاية البيان والتبيين والكافي أن الفتوى على قول الخصاف من التقدير بالسبع؛ لأن الأب مأمور بأن يأمره بالصلاة إذا بلغها وإنما يكون ذلك إذا كان الولد عنده ولو اختلفا فقال ابن سبع وقالت ابن ست لا يحلف القاضي أحدهما ولكن ينظر إن كان يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده دفع وإلا فلا كذا في الظهيرية واستغنى بذكر الأكل عن الشرب ولذا ذكر الشرب في الخلاصة وجمع بين الأربعة في التبيين، وأما ما في فتح القدير والخلاصة من عدم ذكر الاستنجاء فسهو وأشار المصنف - رحمه الله - بذكر الأم والجدة إلى أن غيرهما أولى فلو قال والحاضنة أحق به حتى يستغني لكان أصرح.

(قوله وبها حتى تحيض) أي: الأم والجدة أحق بالصغيرة حتى تحيض؛ لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى وبه علم أنه لو قال حتى تبلغ لكان أولى وعن محمد أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة قال في النقاية وهو المعتبر لفساد الزمان، وفي نفقات الخصاف وعن أبي يوسف مثله، وفي التبيين وبه يفتى في زماننا لكثرة الفساد، وفي الخلاصة وغياث المفتي والاعتماد على هذه الروايات لفساد الزمان.

فالحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية فقد صرح في التجنيس بأن ظاهر الرواية أنها أحق بها حتى تحيض واختلف في حد الشهوة، وفي الولوالجية وليس لها حد مقدر؛ لأنه يختلف باختلاف حال المرأة، وفي التبيين وغيره وبنت إحدى عشرة سنة مشتهاة في قولهم جميعا وقدره أبو الليث بتسع سنين وعليه الفتوى اهـ.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني [176/3]

الفصل الرابع والعشرون: في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين

قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إذا كان للرجل ولد صغير وقد فارق أمه، فالأم أحق بالولد من الأب إلى أن يستغني عنها، فإذا استغنى عنها فالأب أحق به.

وحد الاستغناء في الغلام أن يأكل وحده ويشرب وحده. وفي غير رواية الأصول ويتوضأ وحده يريد به الاستنجاء، ولم يقدر محمد رحمه الله في ذلك تقديرا من حيث السنة. وذكر الخصاف في كتاب النفقات أن الأم أحق بالغلام ما لم يبلغ تسع سنين أو ثمان. وذكر الفقيه أبو بكر الرازي رحمه الله: أن الأم أحق به إلى تسع سنين.

وأما في الجارية، فحد الاستغناء أن تحيض أو تبلغ مبلغ النساء بالسن، وبعد ذلك الأب أولى. وروى هشام عن محمد رحمه الله أن الأم أولى بها إلى مبلغ حد الشهوة. فإن وقع الاختلاف بين الأم وبين الأب فقالت الأم: هذا ابن ست سنين وأنا أحق بإمساكه. وقال الأب: هو ابن سبع سنين وأنا أحق به، ينظر إلى الصبي إن استغنى بأن كان يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده دفع إلى الأب وإلا فلا؛ لأنا إنما اعتبرنا سبع سنين بطريق القيام مقام الاستغناء فإذا وقع الاختلاف في السن يجب بحكم الاستغناء.

اللباب في شرح الكتاب  [103/3]

(والأم والجدة أحق بالغلام حتى) يستغني، بأن (يأكل وحده) ويشرب وحده (ويلبس وحده، ويستنجي وحده) ، لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء، قال في الهداية: ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على التأديب والتثقيف. والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين اعتباراً للغالب. اهـ. (و) هما أحق (بالجارية حتى تحيض) أي تبلغ، لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى. هداية (ومن سوى الأم والجدة) ممن لها الحصانة (أحق بالجارية حتى تبلغ حداً تشتهى) وقدر بتسع، وبه يفتى كما في الدر، وفي التنوير: وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك، وبه يفتى. اهـ. وفي المنح قال مولانا صاحب البحر: والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية؛ فقد صرح في التجنيس بأن ظاهر الرواية أنها أحق بها حتى تحيض، واختلف في حد الشهوة، فقدره أبو الليث بتسع سنين، وعليه الفتوى، كذا في تبيين الكنز اهـ

الفتاوى الهندية  [327/11]

والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع سنين وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين والفتوى على الأول والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق وهذا صحيح هكذا في التبيين.

الفتاوى التاترخانية [273/5]

[ii] فتاوی فریدیہ[115/5

والد اور والدہ میں تفریق کے بعد بچے کی حضانت اور ثبوت نسب کا مسئلہ
سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے کہ میری گریجویٹ لڑکی کی شادی بھتیجی کے لڑکے سے ہو گئی تھی، لیکن میری بھتیجی اور لڑکے نے اسے تنگ کرنا شروع کیا، بالآخر ۱۴/نومبر ۱۹۸۸ء کو ہم لڑکی کی سسرال کے گھر سے لے آئے اس کے بعد معلوم ہوا کہ لڑکی امیدسے ہے چنانچہ ہم نے فیملی کورٹ میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر دیااور ساتھ اس حمل کا ذکر بھی کردیا، دوران مقدمہ معتبر اور نیک لوگوں نے صلح صفائی کیلئے بھی کوشش کی جو ان لوگوں کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے بار آور نہ ہو سکی، اس دوران لڑکے کوسمجھایا گیا کہ بیوی حمل سے ہے مگر اس نے کہا کہ حمل میرے نفطے سے نہیں ہے اور میں دس بچوں کو بھی ماں پر قربان کر سکتا ہوں اور سردوں گا، (اس بات کے گواہ بھی موجود ہیں) ۲۷/ جولائی ۱۹۸۹ء کو لڑکا پیدا ہوا اور جنوری ۱۹۹۰ء کو اچانک لڑکے کو اپنانے کیلئے نوٹس دئیے گئے اور پانچ مارچکو عدالت میں دعویٰ بھی دائر کر دیا جو ابھی چل رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا فریق ثانی کو شرعا یہ بچہ مل سکتا ہے؟ نیز یہ بچہ کس فریق کے پاس رہے گا جبکہ تنسیخ نکاح پہلے ہو چکی ہے؟ بینواتوجروا
المستفتی: محمد جمیل راجہ اسلام آباد…۱۹۹۰ء/۵/۱۵
الجواب: مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ یہ لڑکا اس والد سے ثابت النسب ہے لحدیث: الولد للفراش{۱} ولتصریح الفقہاء بہ{۲} البتہ یہ لڑکا سات سال کے ہونے تک والدہ کے پاس
۱ -عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہﷺ الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ (سنن ترمذی ۱:۳۴۹ باب ماجاء ان الولد للفراش)
۲ -وفی الہندیۃ: قال اصحابنا لثبوت النسب ثلاث مراتب الاولیٰ النکاح الصحیح وما ہو فی معناہ من النکاح الفاسد والحکم فیہ انہ یثبت النسب من غیر دعوۃ ولا ینتفی بمجرد النفی۔ (فتاویٰ عالمگیریہ ۱:۵۳۶ الباب الخامس عشر فی ثبوت النسب)
رہے گا اور بعد میں اشفق کے حوالے کیا جائے گا (ردالمحتار باب الحضانۃ){۱}۔ وھوالموفق
خلع کی صورت میں سات سال ہونے تک بچے والدہ کے پاس رہیں گے

فتاوی قاسمیہ  [736/15]

حلالہ، مہر فاطمی اور حضانت سے متعلق سوال
سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ

۱- جاوید نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں، اس کے چار بچے بھی ہیں، اب دوبارہ ساتھ رکھنا چاہتا ہے شرعی حکم کیاہے؟
۲-مہر فاطمی کی مقدار کتنی ہے؟
۳ -دو لڑکیاں ہیں ایک دس سال کی دوسری ایک سال کی دو لڑکے ۱؍چھ سال،۲؍پانچ سال کی عمر کے ہیں ان کو باپ لے سکتا ہے یا ماں کے پاس رہیں گے؟ ماں کے پاس رہنے کی صورت میں خرچہ کس پر ہوگا؟
المستفتی: محمدانیس، اصالت پورہ، مرادآباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللہ التوفیق: 

۱- جاوید نے جو اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں، اس سے بیوی کے اوپر تینوں طلاقیں واقع ہوگئیں؛ اس لئے آئندہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح درست نہ ہوگا اور حلالہ کی شکل یہ ہے کہ عدت گذرنے کے بعد کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمبستری ہوجائے، پھر وہ اس کو طلاق دیدے، تو دوبارہ عدت کے بعد جاوید کے لئے مذکورہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنا درست ہوگا۔
عن عائشۃؓ قالت: قال رسول الله صلى اللہ علیہ وسلم: إذا طلق الرجل امرأتہ ثلاثاً لم تحل لہ حتی تنکح زوجاً غیرہٗ، ویذوق کل واحد منہما عسیلۃ صاحبہ۔ (سنن دار قطني، کتاب الطلاق، دارالکتب العلمیۃ بیروت۴/۲۱، رقم:۳۹۳۲)
وإن کان الطلاق ثلاثاً في الحرۃ، وثنتین في الأمۃ لم تحل لہ حتی تنکح زوجاً غیرہٗ نکاحاً صحیحاً ویدخل بہا، ثم یطلقہا، أو یموت عنہا۔ (عالمگیري، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)
۲-موجودہ اوزان کے حساب سے مہر فاطمی کی مقدار ڈیڑھ کیلو ۳۰؍ گرام ۹۰۰؍ سو ملی گرام چاندی ہے؛ لہٰذا اب دس گرام کے تولہ کے حساب سے مہر فاطمی کی مقدار ۵۳؍ تولہ ۹۰۰؍ ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت ہوگی۔ (مستفاد: ایضاح المسائل۱۲۹)
۳-لڑکیاں جب تک بالغ نہ ہوجائیں اور لڑکے جب تک سات سال کے نہ ہوجائیں، حق پرورش ماں کو حاصل رہے گا اور بچوں کی تعلیم و تربیت وغیرہ کا خرچہ باپ کے ذمہ ہوگا اور تعلیم و تربیت جیسے باپ کہے اسی طرح کر نا لازم ہوگا۔

فتاوی محمودیہ [96-99/20]

[iii] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري  [186/4] 

وفي الظهيرية فإذا بلغت الجارية مبلغ النساء، فإن كانت بكرا كان للأب أن يضمها إلى نفسه وإن كانت ثيبا فليس له ذلك إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها والغلام إذا عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الأب ليس للأب أن يضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه كان له أن يضمه إلى نفسه وليس عليه نفقته إلا أن يتبرع، ومتى كانت الجارية بكرا يضمها إلى نفسه وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن أما إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي وعقلت فليس للأولياء حق الضم ولها أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها، وإن كانت ثيبا مخوفا عليها وليس لها أب ولا جد ولكن لها أخ أو عم ليس له ولاية الضم إلى نفسه بخلاف الأب والجد، والفرق أن الأب والجد كان لهما ولاية الضم في الابتداء فجاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة أما غير الأب والجد فلم يكن له ولاية الضم في الابتداء فلا يكون له ولاية الإعادة أيضا اهـ.

وإن لم يكن لها أب ولا جد ولا عصبة أو كان لها عصبة مفسد فللقاضي أن ينظر في حالها، فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا وإلا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ؛ لأنه جعل ناظرا للمسلمين كذا في التبيين وذكر الإسبيجابي أن للأب أن يؤدب ولده البالغ إذا وقع منه شيء، وفي الولوالجية الابن إذا بلغ يتخير بين الأبوين، فإن كان فاسقا يخشى عليه شيء فالأب أولى من الأم، وفي الخلاصة امرأة خرجت من منزلها وتركت صبيا لها في المهد فسقط المهد ومات الصغير لا شيء عليها؛ لأنها لم تضيع فلا تضمن كما لو خرجت من منزلها فجاء طرار فطر في البيت فلا ضمان عليها.

الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعماني[171/1] 

ولا خيار للولد فى زمن الحضانة وقبل البلوغ، أما بعده فيخير بين أبويه وإن اراد الإنفراد فله ذلك.

إذا بلغت الجارية مبلغ النساء فإن كانت بكراً ضمها الأب إلا نفسه إلا إذا دخلت فى السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث احبت بشرط أن لا يخاف عليها، وإن كانت ثيباً فلا يضمها إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها فللأب والجد ولاية الضم.

فتاوى قاضيخان  [367/1] ط.دار الكتب العلمية

إذا بلغت الجراية مبلغ النساء إن كانت بكرا كان للأب أن يضمها غلى نفسه وإن كانت ثيبا ليس له ذلك إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها والغلام إذا عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الأب ليس للأب أن يضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فكان له أن يضمه وليس عليه نفقته إلا أن يتطوع.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  [214/5] ط.دار الكتب العلمية

وأما التي للرجال فأما وقتها فما بعد الاستغناء في الغلام إلى وقت البلوغ وبعد الحيض في الجارية إذا كانت عند الأم أو الجدتين وإن كانا عند غيرهن فما بعد الاستغناء فيهما جميعا إلى وقت البلوغ لما ذكرنا من المعنى وإنما توقت هذا الحق إلى وقت بلوغ الصغير والصغيرة؛ لأن ولاية الرجال على الصغار والصغائر تزول بالبلوغ كولاية المال غير أن الغلام إذا كان غير مأمون عليه فللأب أن يضمه إلى نفسه ولا يخلي سبيله كي لا يكتسب شيئا عليه وليس عليه نفقته إلا أن يتطوع فأما إذا بلغ عاقلا واجتمع رأيه واستغنى عن الأب وهو مأمون عليه؛ فلا حق للأب في إمساكه كما ليس له أن يمنعه من ماله فيخلي سبيله فيذهب حيث شاء والجارية إن كانت ثيبا وهي غير مأمونة على نفسها لا يخلي سبيلها ويضمها إلى نفسه وإن كانت مأمونة على نفسها؛ فلا حق له فيها ويخلي سبيلها وتترك حيث أحبت وإن كانت بكرا لا يخلي سبيلها وإن كانت مأمونة على نفسها؛ لأنها مطمع لكل طامع ولم تختبر الرجال فلا يؤمن عليها الخداع.

[iv] شرح مختصر الطحاوي للجصاص  [302/5]ط.دار البشائر الإسلامية

مسألة: [نفقة الأب على البنات المحتاجات، والذكور الكبار الزمنى]

قال أبو جعفر: (وإن كانوا كبارًا محتاجين: أجبر على نفقة الإناث منهم، ولم يجبر على نفقة الذكور، إلا أن يكون منهم زمانة أو عمى أو نحوه، فيجبر على نفقته).

وذلك لأنه لما ثبت وجوب نفقة الصغار عليه لعجزهم عن الكسب والتصوف، وكان الكبار الزمنى، والإناث بهذا المنزلة لعجزهم عن الكسب، صاروا في معنى الصغار.

ألا ترى أن الصغار لو كان لهم مال: لم يجبر الأب على نفقتهم، لاستغنائهم عنه، فدل على أن نفقة الصغير ليست مستحقة لأجل الصغر، وإنما هي للحاجة، والعجز عن التصرف، وإذا كانوا فقراء لزمته نفقتهم لحاجتهم إليه مع العجز عن الكسب، فالكبار الزمنى والإناث بهذه المنزلة.

النتف في الفتاوى للسغدي  [196/1]

نَفَقَة الاولاد

وَأما الاولاد فهم صنفان ذُكُور واناث

فان كَانُوا اغنياء فنفقتهم فِي أَمْوَالهم وان كَانُوا فُقَرَاء فعلى ابائهم مَا داموا صغَارًا فاذا كبروا سَقَطت نَفَقَة الابناء الا أَن يَكُونُوا زمنى لَا يقدرُونَ على الْعَمَل

وَأما الْبَنَات فان نفقتهن عَلَيْهِ مَا لم يزوجن.

البناية شرح الهداية  [694/5]

[فصل نفقة الأولاد]

(فصل) أي هذا فصل لما فرغ من بيان نفقة الزوجية شرع في بيان نفقة الأولاد. (ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجية) هذا الذي ذكره ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة: أن نفقة الولد على الأب والأم أثلاثًا، بحسب ميراثهما وبإجماع الأئمة الأربعة تجب نفقة الولد الصغير على الأب. وقال الطحاوي في "مختصره ": ويجبر الرجل على نفقة أولاده الصغار، إذا كانوا فقراء ذكورًا كانوا أو إناثًا. وإن كانوا كبارًا محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم، ولم يجبر على نفقة الذكور منهم وإن كان من ذكورهم من به زمانة كالعمى والشلل في اليدين وما أشبه ذلك، فإنه يجبر على نفقته.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر [496/1]

[فصل نفقة الطفل الفقير]

فصل (ونفقة الطفل) الحر (الفقير) وكذا السكنى والكسوة تجب (على أبيه) بالإجماع سواء كان الأب موسرا أو معسرا لكن على المعسرة تفرض عليه بقدر الكفاية وعلى الموسر بقدر ما يراه الحاكم وإن كان الأب عاجزا يتكفف وينفق وقيل نفقته في بيت المال وإن كان قادرا على الكسب اكتسب، وإن امتنع عنه حبس كما في الفتح ولا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلا في النفقة قيد بالطفل؛ لأن البالغ لا يجب نفقته على أبيه إلا بشروط كما سيأتي وقيد بالفقير؛ لأنه ينفق على الغني من ماله فإن أنفق الأب من ماله رجع على ماله بشرط الإشهاد وقيدنا بالحر؛ لأن الوالد المملوك نفقته على مالكه لا على أبيه.

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.
Ownership of the house and custody of the children after divorce | Fatwa Explorer