Fatwa #481481 October 2021Malawi
Salaah in the clock tower In Makkah Mukarramah
Question
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
I hope you are fine by the grace of Almighty Allah.
I want to ask one mas'ala regarding performing Salah with jamaat in the rooms in clock Tower in makkatul mukarramah.
If someone staying in the clock tower rooms and speakers are installed by which the the voice of Imam is listen very clearly, in that case if someone wants to perform Salah with the intention with jamaat, in that case his or her Salah will be valid or or not. Or he or she has to perform alone.
Jazakallah.
Answer
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
In principle it is permissible for one to make Iqtidaa (follow the Imam) from anywhere inside the Masjid or the Fina (courtyard) of the Masjid. If one is not inside the Fina or the area designated as Masjid, then the Iqtidaa will only be correct if the Sufoof (rows) reach the point where one is standing, with a gap of no more than two Sufoof. [1]
The clock tower (Zam-Zam) does not fall within the courtyard of the Haram. The Salaah of Haram at the Zam-Zam towers will only be permissible if the Sufoof reach till the bottom floor of the Zam-Zam towers and there is no gap of two rows or more. If there is a gap of two Sufoof or more, then Salaah in the Zam-Zam towers will not be valid.
Generally, during the Haj period, the Sufoof go beyond the Zam-Zam towers. In this case, the Salaah performed at the bottom floor (shopping area) of the Zam-Zam towers will be correct.
And Allah Ta’ala Knows Best
Ebrahim Ibn Ahmed Dadan
Student Darul Iftaa
Pietermaritzburg,South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
________
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 586)
(والحائل لا يمنع) الاقتداء (إن لم يشتبه حال إمامه) بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح (ولم يختلف المكان) حقيقة كمسجد وبيت في الأصح قنية، ولا حكما عند اتصال الصفوف؛ ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز لاختلاف المكان
---------------------------
أي مكان المقتدي والإمام. وحاصله أنه اشترط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان، ومفهومه أنه لو وجد كل من الاشتباه والاختلاف أو أحدهما فقط منع الاقتداء، لكن المنع باختلاف المكان فقط فيه كلام يأتي (قوله كمسجد وبيت) فإن المسجد مكان واحد، ولذا لم يعتبر فيه الفصل بالخلاء إلا إذا كان المسجد كبيرا جدا وكذا البيت حكمه حكم المسجد في ذلك لا حكم الصحراء كما قدمناه عن القهستاني. وفي التتارخانية عن المحيط: ذكر السرخسي إذا لم يكن على الحائط العريض باب ولا ثقب؛ ففي رواية يمنع لاشتباه حال الإمام، وفي رواية لا يمنع وعليه عمل الناس بمكة، فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم، وبعض الناس وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك. اهـ.
وبهذا يعلم أن المنبر إذا كان مسدودا لا يمنع اقتداء من يصلي بجنبه عند عدم الاشتباه، خلافا لمن أفتى بالمنع وأمر بفتح باب فيه من علماء الروم (قوله عند اتصال الصفوف) أي في الطريق أو على جسر النهر، فإنه مع وجود النهر أو الطريق يختلف المكان، وعند اتصال الصفوف يصير المكان واحدا حكما فلا يمنع كما مر
المبسوط للسرخسي (1/ 210)
قال: (وإذا صلى فوق المسجد مقتديا بالإمام أجزأه) لحديث أبي هريرة أنه وقف على سطح المسجد واقتدى بالإمام وهو في جوفه، وهذا إذا كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه، فإذا كان متقدما عليه لم يجزه كما لو افتتحها في جوف المسجد
قال: (وكذلك إن كان على سطح بجنب المسجد وليس بينهما طريق) وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يصح اقتداؤه لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة.
(ولنا) أن اقتداءه وهو على سطح بجنب المسجد بمنزلة اقتدائه به وهو في جوف المسجد معه؛ لأنه لا يشتبه عليه حال إمامه وليس بينهما مانع من الاقتداء فلهذا جوزناه.
المبسوط للسرخسي (1/ 193)
وفي الحاصل هذا على وجهين: إن كان الحائط قصيرا دليلا يعني به الصغير جدا حتى يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا يمنع الاقتداء، وإن كان كبيرا، فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة فكذلك، وإن لم يكن عليه شيء من ذلك ففيه روايتان. وجه الرواية التي قال: لا يصح الاقتداء أنه يشتبه عليه حال إمامه، ووجه الرواية الأخرى ما ظهر من عمل الناس كالصلاة بمكة، فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم، وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب الآخر، فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة، ولم يمنعهم أحد من ذلك، فإن كان بينهما طريق يمر الناس فيه أو نهر عظيم لم تجز صلاته لما روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فلا صلاة له، وفي رواية فليس معه، والمراد طريق تمر فيه العجلة فما دون ذلك الطريق لا طريق، والمراد من النهر ما تجري فيه السفن فما دون ذلك بمنزلة الجدار لا يمنع صحة الاقتداء، فإن كانت الصفوف متصلة على الطريق جاز الاقتداء حينئذ؛ لأن باتصال الصفوف خرج هذا الموضع من أن يكون ممرا للناس وصار مصلى في حكم هذه الصلاة، وكذلك إن كان على النهر جسر وعليه صف متصل فبحكم اتصال الصفوف صار في حكم واحد، فيصح الاقتداء.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 378)
الثالث : اتحاد موقفهما ، فإن اختلف كما إذا كان بينهما نهر أو طريق لم يصح والمسجد مكان واحد وإن تباعد وفناؤه ملحق به
المحيط البرهاني في الفقه النعماني)1/ 418(
فناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد، واقتدى بالإمام صح اقتداؤه، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولاالمسجد ملأن ا وإليه أشار محمد في باب صلاة الجمعة، فقال يصح الاقتداء في الطاقات بالكوفة، وإن لم تكن الصفوف متصلة فلا يصح في دار الصيارفة، إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ لأن الطاقات بالكوفة متصلة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد طريق، فلايشترط فيها اتصال الصفوف
المحيط البرهاني في الفقه النعماني)1 /(418
فناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد، واقتدى بالإمام صح اقتداؤه، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولاالمسجد ملأنا وإليه أشار محمد في باب صلاة الجمعة، فقال يصح الاقتداء في الطاقات بالكوفة، وإن لم تكن الصفوف متصلة فلا يصح في دار الصيارفة، إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ لأن الطاقات بالكوفة متصلة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد طريق، فلايشترط فيها اتصال الصفوف ،فأما دارُ الصيارفة، فمنفصلة عن المسجد بينها وبين المسجد طريق، فيشترط فيها اتصال الصفوف، فعلى هذا يصح الاقتداء لمن قام على الدكان الذي يكون على باب المسجد؛ لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجد المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة) فناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد، واقتدى بالإمام صح اقتداؤه، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولاالمسجد ملأنا وإليه أشار محمد في باب صلاة الجمعة، فقال يصح الاقتداء في الطاقات بالكوفة، وإن لم تكن الصفوف متصلة فلا يصح في دار الصيارفة، إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ لأن الطاقات بالكوفة متصلة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد طريق، فلا
كتاب النوازل (4/457)
فتاوي دار العلوم زكريا (2/364)