Fatwa #4793216 July 2024Qatar
Is it permissible to make profit through exchanging currencies?
Question
Questions: Assalam u Alikum
Is it halal to buy USDT from Pakistani rupees and sell it with at a higher price later on. For instance, if I get I buy 1000 USDT I get the exchange rate as 160 and once I sell it in smaller amounts, I sell it at higher prices. For instance, I sell 100 USDT at a rate of 165 PKR.
Is this kind of business halal?
Jazak Allah khair.
Answer
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Respected Brother in Islam,
It is permissible to do a cash exchange with currencies of different denominations at a mutually agreed rate.[i] If one of the two currencies of the different denominations is credit, then the exchange rate must be based on the market value of the currencies at the time of transaction.[ii] It is not permissible to exchange currencies of different denominations if both sides are credit.[iii]
Accordingly, it is permissible for you to buy cash dollars with cash rupees and sell the dollars later at a higher rate with the aforementioned conditions. The profit made through the exchange and cash sale of different currencies will be halaal.
And Allah Ta’ala Knows Best
Abdullah ibn Masud Desai
Student Darul Iftaa
Blackburn, UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(2021-06-17)
[i] فقه البيوع، ج.2، ص.732، مكتبة معارف القرآن
يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقا كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال بيع الريال السعودي الفضة بثلاث ريالات سعودية ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر، يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة... وهناك موقف ثالث تجاه النقود الورقية، مبني على قول الإمام محمد رحمه الله تعالى من الحنفية. وحاصله أنها أثمان عرفية أو اصطلاحية، مثل الفلوس النافقة. وعملة كل بلد جنس مستقل. فتجب فيها الزكاة، وتتأدى بها، ويجوز أن تكون رأس مال في السلم، ويجرى فيها الربا، فإن بيعت بجنسها، وجب فيها التماثل بالقيمة، ووجب التقابض في المجلس، لا لأنه صرف، بل لأن الجنس بانفراده يحرّم النسيئة على قول الحنفية، كما سبق في حكم الفلوس، ولكن لا يجرى عليها أحكام الصرف، بمعنى أنه لا يجب فيها التقابض في المجلس، ويجوز فيها النسيئة إن وقعت المبادلة بغير جنسها، مثل أن تباع الدولارات الأمريكية بالربيّات الباكستانية، بشرط أن تكون المبادلة بسعر يوم المبادلة، حتى لا تكون ذريعة للربا.
شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا، ص.174، دار القلم
هذا والذي يظهر أن الورق النقدي المسمى الآن بالورق السوري الرائج في بلادنا الآن، ونظيره الرائج في البلاد الأخرى، هو معتبر من الفلوس النافقة، وما قيل فيها من الأحكام السابقة يقال فيه، لأن الفلوس النافقة هي ما كان متخذا من غير النقدين – الذهب والفضة – وجرى الاصطلاح على استعماله استعمال النقدين، والورق المذكور: من هذا القبيل.
الحاوي القدسي، ج.2، ص.43/44، دار النوادر
وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه، حل التفاضل والنساء. وإن وجدا، حرم التفاضل والنساء. وإن وجد أحدهما، وعدم الآخر، حل التفاضل، وحرم النساء. وكل شيء نص النبي ﷺ على تحريم التفاضل فيه كيلا، فهو مكيل أبدا، وإن ترك الناس فيه الكيل، مثل الحنطة، والشعير، والتمر، والملح. وما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا، فهو موزون أبدا، مثل الذهب والفضة. وما لم ينص عليه، فهو محمول على عادات الناس فيه. وعقد الصرف ما وقع على جنس أثمان يعتبر فيه التعيين، ولا يلزم فيه التقابض. ويجوز التفاضل فيما لم يكن موزونا، ولا مكيلا.
البناية شرح الهداية، ج.10، ص.403، المكتبة الحقانية
(قال) أي القدوري (وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم) وهو القدر (إليه) أي إلى الجنس كبيع الحنطة بالدراهم والثياب (حل التفاضل والنساء) بفتح النون والمد وهو البيع إلى أجل (لعدم العلة المحرمة) معناه أن علة حرمة الربا القدر والجنس فلما انعدمت لم تثبت الحرمة وحل التفاضل والنساء لأن الحل هو الأصل لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن قيل عدم العلة لا يدل على عدم الحكم قلنا الأصل جواز البيع مطلقا والإباحة إلا أن الشرع اعتبر التحريم بوصف فإذا وجد ذلك الوصف قلنا بالتحريم وإلا يعمل بالأصل وهو معنى قوله (والأصل فيه الإباحة) أي الأصل في البيع الإباحة إلا عند اعتبار الشرع التحريم
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، ج.15، ص.230، دار الثقافة والتراث
(وإن عدما) بكسر الدال من باب علم، ابن ملك، (حلاّ) كهروي بمرويين؛ لعدم العلة فبقي على أصل الإباحة، (وإن وجد أحدهما) أي: القدر وحده أو الجنس (حل الفضل وحرم النساء) ...
(قوله: كهروي بمرويين) الأولى أن يزيد: نسيئة، كما عبر في البحر وغيره؛ ليكون مثالا لحلّ الفضل والنساء بسبب فقد القدر والجنس، فإن الثوب الهروي والثوب المروي – بسكون الراء – جنسان كما يعلم مما يأتي، وليسا بمكيل ولا موزون.
كتاب الأصل للإمام مخمد، ج.3، ص.11، دار ابن حزم
وإذا اشترى الرجل مائة فلس بدرهم فقبضها فباع من واحد تسعين فلسا بدرهم فهو جائز، ولو لم يقبضها حتى باع منها تسعين فلسا بدرهم ثم قبض تلك الفلوس فنقد منها تسعين واستفضل عشرة أفلس فهذا جائز مستقيم.
كتاب النوازل (بحوالة التبيان من زكاة الأثمان)، ج.11، ص.90، مكتبة جاويد
إن الأوراق النقدية ثمن عرفي ليست ثمنا حقيقيا والربا يجري في الثمن الخلقي الذاتي إذا في الأوراق النقدية في مختلف الدولة ينفي القدر والجنس، أما الجنس فظاهر الاختلاف الدولة، وأما القدر؛ لأنها ليست من جنس الأثمان الخلقية؛ بل عرفية، فيجوز التفاضل والنسيئة إلا أن القبض على أحد البدلين ضروري؛ لئلا يقع في بيع الكالي بالكالي.
فتاوی محمودیہ، ج.16، ص.250، جامعہ فاروقیہ کراچی
ہندوستان کا روپیہ اور ملیشیہ کا روپیہ برابر نہیں ہے، جو نرخ گورنمنٹ نے مقرر کر رکھا ہے وہ ایک قانونی چیز ہے، اس سے کم زیادہ پر فروخت کرنے میں جو روپیہ حاصل ہوگا وہ روپیہ شرعا جائز ہوگا.
احسن الفتاوى، ج.7، ص.77-79، ایچ ایم سعید
فتاوى دار العلوم زكريا، ج.5، ص.333، زمزم پبلشرز
فقه البيوع، ج.2، ص.738، مكتبة معارف القرآن
ثم إن أسعار هذه العملات بالنسبة إلى العملات الأخرى ربما تعيّن من قبل الحكومات، فهل يجوز بيعها بأقل أو أكثر من ذلك السعر المحدّد؟ والجواب عندي أن البيع بخلاف هذا السعر الرسمي لا يعتبر ربا، لما قدّمنا من أنها أجناس مختلفة، ولا خلاف في جواز التفاضل عند اختلاف الجنسين، وليس للفضل الجائز حدّ مقرر شرعا، وإنما هو يتبع رضاء العاقدين. فإن كان قانون البلد يسمح بتعيين سعر المبادلة برضا الطرفين رغم أن السعر الحكومي متعين، فلا إشكال في مخالفة السعر الحكومي برضا الطرفين، ولا يدخل ذلك في الربا.
بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص.163، دار القلم
ولا خلاف في جواز التفاضل عند اختلاف الجنسين، وليس للفضل الجائز حد مقدر شرعا، وإنما هو يتبع رضاء العاقدين، ولكن تجري عليه أحكام التسعير، فمن جوّز التسعير في العروض، جاز عنده هذا التسعير أيضا، ولا ينبغي مخالفة هذا السعر، إما لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجب، وإما لأن كل من يسكن دولة، فإنه يلتزم قولا أو عملا بأنه يتبع قوانينها، وحينئذ يجب عليه اتباع أحكامها ما دامت تلك القوانين لا تجبره على معصية دينية.
رد المحتار على الدر المختار، ج.4، ص. 264/265، ايچ ایم سعید
(افترض عليهم إجابته) لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض...
(قوله افترض عليه إجابته) والأصل فيه قوله تعالى – وأولي الأمر منكم – وقال صلى الله عليه وسلم ((اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع)) وروي ((مجدع)) وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال ((عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بمنكر)) ففي المنكر لا سمع ولا طاعة ثم إذا أمر العسكر بأمر فهو على أوجه: إن علموا أنه نفع بيقين أطاعوه، وإن علموا خلافه كأن كان لهم قوة وللعدو مدد يلحقهم لا يطيعونه، وإن شكوا لزمهم إطاعته، وتمامه في الذخيرة.
فتاوی محمودیہ، ج.16، ص. 249/250، جامعہ فاروقیہ کراچی
[ii] بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص. 164/165، دار القلم
ولكن جواز النسيئة في تبادل العملات المختلفة يمكن أن يتخذ حيلة لأكل الربا، فمثلا: إذا أراد المقرض أن يطالب بعشر ربيات على المئة المقرضة، فإنه يبيع مئة ربية نسيئة بمقدار من الدولارات التي تساوي مئة وعشر ربيات. وسدّا لهذا الباب، فإنه ينبغي أن يقيّد جواز النسيئة في بيع العملات أن يقع ذلك على سعر السوق السائد عند العقد.
[iii] بدائع الصنائع، ج. 7، ص.113/114، دار الكتب العلمية
ومنها: أن يكون مقبوضا في مجلس السلم؛ لأن المسلم فيه دين، والافتراق لا عن قبض رأس المال يكون افتراقا عن دين بدين وأنه منهي عنه، لما روي: ((أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)) أي النسيئة بالنسيئة.
المبسوط للسرخسي، ج. 14، ص. 24/25، دار النوادر
وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود.