Fatwa #4753524 April 2024United Kingdom
Who looks after a stepmother if she does not have a husband or children?
Question
Asalamualaykum. i hope and make Duaa Mufti Saheb is keeping well
whose responsibilty is it to look after the stepmother if she does not have a husband or any sons
is it her brothers responsibility to look after her or is it her stepsons responsibility to look after her
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is the responsibility of a woman’s relatives to support her when she does not have the means necessary to provide for herself. The family members who will support her are her Mahram and inheritors. A woman’s stepson will not inherit from her.[1]
Accordingly, it is the responsibility of a woman’s brothers to support her.
And Allah Ta’āla Knows Best
Shakib Alam
Student - Darul Iftaa
Pennsylvania, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(2021-03-19)
[1] الجوهرة النيرة (ج5 ص85) اروقة
(قوله والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا أو مجنونا فقيرا فيجب ذلك على قدر الميراث)
وقال الشافعي لا تجب النفقة إلا للوالدين والأولاد ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزمانة والعمى لتحقق العجز عن الكسب بخلاف الأبوين؛ لأنه يلحقهما تعب الكسب والابن مأمور بدفع الضرر عنهما فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب ولا تجب نفقة ذوي الأرحام إلا على الغني؛ لأنها صلة فإذا كان فقيرا فهو غير قادر على صلة الرحم واختلفوا في حد الغني في ذلك فقال أبو يوسف هو مقدر بالنصاب وقال محمد بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا ولا معنى لاعتبار النصاب؛ لأن ذلك معتبر في حقوق الله المالية، وهذا حق آدمي فلا يعتبر فيه النصاب وإنما يعتبر فيه الإمكان.
در المحتار علي الدر المختار (ج3 ص627) دار الفكر
(و) تجب أيضا (لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى) مطلقا (ولو) كانت الأنثى (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغا) لكن (عاجزا) عن الكسب
(قوله وتجب أيضا إلخ) شروع في نفقة قرابة غير الولاد، وجوبها لا يثبت إلا بالقضاء أو الرضا، حتى لو ظفر أحدهم بجنس حقه قبل القضاء أو الرضا ليس له الأخذ، بخلاف الزوجة والولد والأبوين فإن لهم الأخذ قبل ذلك كما مر، كذا في الذخيرة وغيرها. واعترض بأن القاضي غير مشروع بل الوجوب ثابت بقوله تعالى - {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وأجيب بأن نفقة القريب المحرم فيها اختلاف المجتهدين بخلاف الزوجية والولاد. واعترض بأن الخلافيات يعمل فيها بدون القضاء. وأجيب بأنه إذا قوي قول المخالف روعي خلافه واستعين بالحكم كالرجوع في الهبة وخيار البلوغ. وأجيب أيضا بأن الوجوب ثابت قبل الحكم، وإنما يتوقف عليه وجوب الأداء، فقد يجب الشيء ولا يجب أداؤه كدين على معسر. واعترض بأنه لو ثبت الوجوب لجاز أخذ القريب بما ظفر من جنس حقه. وأجيب بمنع اللزوم لوقوع الشبهة بالاختلاف في باب الحرمة فنزلت منزلة اليقين خصوصا في الأموال، وبالقضاء ترتفع الشبهة، وله نظائر كثيرة وبسط ذلك في البحر وفيما علقناه عليه.
مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم المحرم (قوله لكل ذي رحم محرم) خرج بالأول الأخ رضاعا، وبالثاني ابن العم، ولا بد من كون المحرمية بجهة القرابة. فخرج ابن العم إذا كان أخا من الرضاع فلا نفقة له كذا في شرح الطحاوي وأطلق فيمن تجب عليه النفقة فشمل الصغير الغني والصغيرة الغنية فيؤمر الوصي بدفع نفقة قريبهما المحرم بشرطه كذا في أنفع الوسائل بحر. ثم إن قول المصنف ولكل معطوف على قوله لأصوله أي أصول الموسر، فأفاد اشتراط اليسار فيمن تجب عليه النفقة هنا أيضا، إذ لا تجب على فقير إلا للزوجة والولد الصغير كما في كافي الحاكم. وفي تفسير اليسار الخلاف المار.
الفتاوي الهندية (ج1 ص565) دار الفكر
والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا، أو كانت امرأة بالغة فقيرة، أو كان ذكرا فقيرا زمنا، أو أعمى ويجب ذلك على قدر الميراث ويجبر كذا في الهداية وتعتبر أهلية الإرث لا حقيقته كذا في النقاية.
فتاوی عثمانیہ (ج6 ص402)