Fatwa Explorer

Fatwa #4749512 March 2021United States of America

What should be done with a Miscarried Child?

Question

A lady was 4 months pregnant the child past away wats done with that infant?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A child which has passed away in the womb, after the first trimester (the first four months, wherein the child is formed and is alive in the womb), will be named, washed, wrapped in a clean cloth and buried in a graveyard. There will be no Janazah Salaah upon such a child. 

It is hoped that such a child will be a means of forgiveness for the parents. 

And Allah Ta’ala Knows best 

Ebrahim Ibn Ahmed Dadan

Student Darul Iftaa
Pietermaritzburg, South Africa

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.

__________________________ 

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 38) 

حكم الجنين يولد ميتاً

194. وروى عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الحسن البصري أنه سئل عن غلام وقع من بطن أمه ميتاً أيصلى عليه؟ قَالَ: لا، قَالَ مُحَمَّدٌ: وبه نأخذ، إذا لم يقع حياً لم يرث ولا يورث ولا يصلى عليه وغسل وكفن، وإن وقع حياً فإنه يرث ويورث ويصلى عليه وغسل وكفن ودفن وسمى.

المبسوط للسرخسي (2/ 57) 

(قال): ومن ولد ميتا لا يغسل ولا يصلى عليه وفي غسله اختلاف في الروايات فروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يغسل ويسمى ولا يصلى عليه هكذا ذكره الطحاوي - رحمه الله تعالى - وعن محمد - رحمه الله تعالى - أنه لا يغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه هكذا ذكره الكرخي ووجه هذا أن المنفصل ميتا في حكم الجزء حتى لا يصلى عليه فكذلك لا يغسل ووجه ما اختاره الطحاوي أن المولود ميتا نفس مؤمنة ومن النفوس من يغسل ولا يصلي عليه وأكثر ما فيه أنه في حكم الجزء من وجه وفي حكم النفس من وجه فلاعتبار الشبهين قلنا يغسل اعتبارا بالنفوس ولا يصلى عليه اعتبارا بالأجزاء. وإن ولد حيا ثم مات صنع به ما يصنع بالموتى من المسلمين لأنه نفس مؤمنة من كل وجه حين انفصل حيا

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 302) 

وأما شرائط وجوبه فمنها أن يكون ميتا مات بعد الولادة حتى لو ولد ميتا لم يغسل كذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه وورث وورث عنه، وإذا لم يستهل لم يسم ولم يغسل ولم يرث.

وعن محمد أيضا أنه لا يغسل ولا يسمى ولا يصلى عليه، وهكذا ذكر الكرخي وروي عن أبي يوسف أنه يغسل ويسمى ولا يصلى عليه، وكذا ذكر الطحاوي وقال محمد: في السقط الذي استبان خلقه: أنه يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه، فاتفقت الروايات على أنه لا يصلى على من ولد ميتا، والخلاف في الغسل.

وجه ما اختاره الطحاوي أن المولود ميتا نفس مؤمنة فيغسل وإن كان لا يصلى عليه كالبغاة وقطاع الطريق، وجه ما ذكره الكرخي ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا استهل المولود غسل وصلي عليه وورث، وإن لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه ولم يرث» ولأن وجوب الغسل بالشرع وأنه ورد باسم الميت، ومطلق اسم الميت في العرف لا يقع على من ولد ميتا ولهذا لا يصلى عليه، وقال الشافعي إن أسقط قبل أربعة أشهر لا يغسل، ولا يصلى عليه قولا واحدا، وإن كان لأربعة أشهر من وقت العلوق، وقد استبان خلقه فله فيه قولان، والصحيح قولنا لما ذكرنا، وهذا إذا لم يستهل فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو، أو طرف، أو غير ذلك فإنه يغسل بالإجماع لما روينا؛ ولأن الاستهلال دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل.

ولو شهدت القابلة، أو الأم على الاستهلال تقبل في حق الغسل والصلاة عليه؛ لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان عدلا.

وأما في حق الميراث فلا يقبل قول الأم بالإجماع؛ لكونها متهمة لجرها المغنم إلى نفسها، وكذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة، وقالا: تقبل إذا كانت عدلة على ما يعرف في موضعه.وعلى هذا يخرج ما إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل أنه لا يغسل؛ لأن الشرع ورد بغسل الميت، والميت اسم لكله ولو وجد الأكثر منه غسل؛ لأن للأكثر حكم الكل، وإن وجد الأقل منه، أو النصف لم يغسل كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي؛ لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكما، ولأن الغسل للصلاة وما لم يزد على النصف لا يصلى عليه، فلا يغسل أيضا، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا وجد النصف ومعه الرأس يغسل، وإن لم يكن معه الرأس لا يغسل فكأنه جعله مع الرأس في حكم الأكثر؛ لكونه معظم البدن.

ولو وجد نصفه مشقوقا لا يغسل لما قلنا، ولأنه لو غسل الأقل أو النصف يصلى عليه؛ لأن الغسل لأجل الصلاة.

البناية شرح الهداية (3/ 232) 

ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه

--------------------------

[حكم الصلاة على من استهل بعد الولادة ثم مات]

م: (ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه) ش: - استهل - بفتح التاء على بناء الفاعل، لأن المراد ها هنا رفع الصوت لا الإبصار، ففي " المغرب " أهلوا الهلال، استهلوا رفعوا أصواتهم عند رؤيته وأهل واستهل على بناء المفعول إذا أبصر، والمراد رفع الصوت بالبكاء عند ولادته، وفي " الإيضاح " الاستهلال أن يكون منه ما يدل على حياته من بكار أو تحريك عضو وأن يطرف بعينه، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال مالك: لا يصلى عليه إلا أن يطول ذلك فيتحقق حياته. وعن مالك وأحمد في رواية الاستهلال أن يستهل صارخا.

وفي " شرح مختصر الكرخي " ومن ولد حيا ثم مات فعلوا به ذلك كله، يعني التسمية والغسل والصلاة، وكذا إذا استهل، وفي " التحفة " وغيرها إذا لم يستهل لا يغسل ولا يورث ولا يسمى، لأن هذه الأمور من أحكام الأحياء.

وروى الطحاوي أن الجنين الميت يغسل، ولم يحك خلافه، وعن محمد في سقط استبان خلقه يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلى عليه، وقال النووي: إذا استهل يصلى عليه لحديث ابن عباس أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» وهو غريب، ومن رواية جابر. رواه الترمذي والحاكم والبيهقي وإسناده ضعيف.

ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على الطفل، وعن أبي حنيفة لا يصلى عليه حتى يبلغ. وخالف العلماء كافة، وحكى العبدري عن بعض العلماء أنه إن صلى صلي عليه، وهو مردود شاذ، وعن المغيرة بن شعبة أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال: «الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه» رواه النسائي والترمذي وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ومن لا ذنب له يصلى عليه كالنبي والكافر إذا أسلم ومات عقيب إسلامه قبل أن يحدث ذنبا والمجنون الذي استمر جنونه من حين البلوغ حتى مات. وعن ابن عمر يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين وإسحاق، وقال أحمد وداود: يصلى عليه إذا كان له أربعة أشهر.

وفي " المحيط " قال أبو حنيفة: إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي عليه، وإن خرج أقله لا يصلى عليه. وقال ابن حزم في " المحلى ": يستحب أن يصلى عليه استهل أو لم يستهل، ولا يجب

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.