Fatwa Explorer

Fatwa #4749118 February 2022United Kingdom

Can a husband be buried in his wifes grave?

Question

For a Qabr to be recycled:

Can you bury a male who passed away today in a females grave?

Can a husband be buried in his wifes grave?

Can the wife be buried in her deceased husbands grave?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is permissible to re-use a grave only after the initial corpse has decomposed completely. However, if there is a need to bury more than one person in a single grave, this includes spouses and others, a barrier of sand should be made between the corpses. [1]

If there is a need due to lack of space etc. for the spouses to be buried together, this will be permitted on condition the corpses do not touch each other and there is a barrier of sand between the corpses.

And Allah Ta’ala Knows best 

Ebrahim Ibn Ahmed Dadan

Student Darul Iftaa
Pietermaritzburg, South Africa 

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.
 

(2021-03-11) 



[1]

الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 166) 

ولا يدفن اثنان أو ثلاثة في قبر واحد إلا عند الحاجة فيوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة ويجعل بين كل ميتين حاجز من التراب كذا في محيط السرخسي وإن كانا رجلين يقدم في اللحد أفضلهما هكذا في المحيط وكذا إذا كانتا امرأتين هكذا في التتارخانية ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين

المبسوط للسرخسي (2/ 65) 

(قال): وإذا وقعت الحاجة إلى دفن اثنين أو ثلاثة في قبر واحد فلا بأس بذلك به «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه يوم أحد وقال: احفروا وأوسعوا واجعلوا في كل قبر اثنين أو ثلاثة وقدموا أكثرهم أخذا للقرآن» فقلنا: يوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الجنين ثم خلفه المرأة ويجعل بين كل ميتين حاجز من التراب ليصير في حكم قبرين

المبسوط للسرخسي (30/ 107) 

فإن دفنوا في قبر واحد من عذر فلا بأس بذلك؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم أحد أن يدفن جماعة من الشهداء في قبر واحد وأن يجعل بين كل ميتين حاجز من التراب» فيفعل كذلك هنا ويوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة؛ لأن جهة القبلة أشرف فيكون الرجل بالقرب منه أحق.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 612) 

"ولا بأس بدفن أكثر من واحد" في قبر واحد "للضرورة" قال قاضيخان "ويحجز بين كل اثنين بالتراب" هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن

-----------------------

"ويكره الدفن في الفساقي" من وجوه الأول عدم اللحد الثاني دفن الجماعة لغير ضرورة الثالث اختلاط الرجال بالنساء من غير حاجز كما هو الواقع في كثير منها الرابع تجصيصها والبناء عليها قاله السيد إلا أن في نحو قرافة مصر لا يتأتى اللحد ودفن الجماعة لتحقق الضرورة وأما البناء فقد تقدم الاختلاف فيه وأما الاختلاط فللضرورة فإذا فعل الحاجز بين الأموات فلا كراهة وصرح المصنف بعد بجواز دفن المتعددين في قبر واحد للضرورة قوله: "للضرورة" فإن وجدت جازت الزيادة عليه فيقدم الأفضل فالأفضل إلى جهة القبلة فيما إذا اتحد الجنس وإلا فالرجل ثم الغلام ثم الخنثى ثم الأنثى كما في البدائع ومن الضرورة المبيحة لجمع ميتين فصاعدا في قبر واحد ابتداء على ما ذكره ابن أمير حاج قلة الدافنين أو ضعفهم أو اشتغالهم بما هو أهم وليس منها دفن الرجل مع الرجل قريبه ولا ضيق محل الدفن في تلك المقبرة مع وجود غيرها وإن كانت تلك المقبرة مما يتبرك بالدفن فيها لمجاورة الصالحين فضلا عن هذه الأمور لما فيه من هتك حرمة الميت الأول وتفريق أجزائه فيمنع من ذلك اهـ قوله: "ويحجز بين كل اثنين بالتراب" ندبا إن أمكن كما في ابن أمير حاج ليكون في حكم قبرين كما في العيني على البخاري قوله: "هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات" قال بعض الأفاضل لم أجده فيما علمت وإنما هو قول العلماء حتى إن أشهب صاحب مالك أنكره وقال لا معنى له إلا التضييق على ما نقله عنه البدر العيني في شرح البخاري قوله: "جاز دفن غيره في قبره" وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين قوله: "ولو كان ذميا" في التتارخانية مقابر أهل الذمة لا تنبش وإن طال الزمن لأنهم أتباع المسلمين أحياء وأمواتا بخلاف أهل الحرب إذا احتيج إلى نبشهم فلا بأس به اهـ وسئل أبو بكر الأسكافي عن المرأة تقبر في قبر الرجل فقال إن كان الرجل قد بلى ولم يبق له لحم ولا عظم جاز وكذا العكس وإلا فإن كانوا لا يجدون يدا يجعلون عظام الأول في موضع وليجعلوا بينهما حاجزا بالصعيد اهـ قال في الشرح ولا يخفى أن ضم عظام المسلم يحصل به خلال ولا تخلو به عن كسر بسبب التحويل خصوصا الآن كما اعتاده الحفارون من إتلاف القبور التي لا تزار إلا قليلا ولا يتعاهدها أهلها ونقل عظام الموتى أو طمسها أو جمعها في حفرة وإيهام أن المحل لم يكن به ميت فلا يقال تضم أو تجعل عظام الأول في موضع دفعا للضرر عن موتى المسلمين

تبيين الحقائق - ث (1/ 246) 

ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 233) 

ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ. قال في الإمداد: ويخالفه ما في التتارخانية إذا صار الميت ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية، وإن جمعوا عظامه في ناحية ثم دفن غيره فيه تبركا بالجيران الصالحين، ويوجد موضع فارغ يكره ذلك. اهـ. قلت: لكن في هذا مشقة عظيمة، فالأولى إناطة الجواز بالبلى إذ لا يمكن أن يعد لكل ميت قبر لا يدفن فيه غيره، وإن صار الأول ترابا لا سيما في الأمصار الكبيرة الجامعة، وإلا لزم أن تعم القبور السهل والوعر، على أن المنع من الحفر إلى أن يبقى عظم عسر جدا وإن أمكن ذلك لبعض الناس، لكن الكلام في جعله حكما عاما لكل أحد فتأمل.

البناية شرح الهداية (3/ 253) 

ولو بلي الميت وصار ترابا يجوز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء فيه وسائر الانتفاعات به،

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 210)

وفي التبيين، ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه. اهـ.

فتاوي محمودية (9/96)

فتاوي عباد الرحمان (3/405, 394)

فتاوي رحيمية (6/69-71)

فتاوي عثمانية (3/255)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.