Fatwa Explorer

Fatwa #4742425 October 2024United States of America

Uttering Talaq to save his marriage

Question

A women is convinced her husband has cheated on her. She wants a divorce.

He swears he didn't and is willing on doing anything for her to believe.

Can he say you are 'tali2 tali2 tali2' if I have ever cheated on you in the past to save his marriage?

What would be the correct wording for that?

Can he say it if he didn't cheat?

Can he say it if he did cheat?

Thank you

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The laws of suspending Talaaq are delicate. One should exercise caution in that. 

In the enquired situation, the spouses should identify a mutually agreed person to mediate the issue and enquire the reason for the wife being convinced of her husband’s cheating and the husband’s response. 

He (the mutually agreed arbiter/mediator) would be in a better position to advise on an efficient mechanism for the future.

And Allah Ta’ala Knows best 

Ebrahim Ibn Ahmed Dadan

Student Darul Iftaa
Pietermaritzburg, South Africa

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai.

(2021-03-11)

______________ 

الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان (ص: 147) 

س- لمن القول عند اختلاف الزوجين، وما الحكم إذا كان لايعلم إلا من جهتها ؟

ج- إن اختلف الزوجان فى ثبوت الشرط فالقول للزوج مع اليمين ولها إقامة البرهان، وما لايعلم وجوده إلا منها صدقت فى حق نفسها خاصة بلا يمين كان حضت فأنت طالق وفلانه وقالت حضت (والحيض قائم فإن انقطع لم يقبل قولها) طلقت هى إن كذبها وإن صدقها أو علم وجود الحيض طلقتا وإن علق الطلاق (أو العتق) الثلاث بشيئين حقيقة بتكرر الشرط كإذا قدم زيد وإذا قدم عمر فأنت طالق فإنه لايقع إلا بوجود الشرط الثانى فى الملك وإلا لايقع .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 23) 

وقال ابن سماعة سمعت أبا يوسف يقول في رجل قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فهذا يخبر أنه دخل الدار وأكد ذلك باليمين كأنه قال أنت طالق إن لم أكن دخلت الدار فإن كان لم يدخل طلقت وإن كان دخل لم تطلق لأن هذا ليس بشرط بل هو خبر عن الماضي أكده باليمين فإن كان كاذبا طلقت وإن كان صادقا لم تطلق

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 132)

وأما الإضافة إلى الوقت فالزوج لا يخلو إما أن أضاف الطلاق إلى الزمان الماضي وإما أن أضافه إلى الزمان المستقبل، فإن أضافه إلى الزمان الماضي ينظر: إن لم تكن المرأة في ملكه في ذلك الوقت لا يقع الطلاق، وإن كانت في ملكه يقع الطلاق للحال وتلغو الإضافة

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 285)

لأن الشرط ما ينتظر وجوده لا ما لا وجوده، ألا ترى أنه لو علق الطلاق بفعل في الماضي لا يكون ذلك شرطا بالاتفاق لأنه لا يمكن انتظاره.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 362)

ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق يقع الطلاق للحال إلا إذا قال: عنيت به  التعليق، فحينئذ يدين فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يدين في القضاء، وإن كان الجزاء فعلا، إما فعلا مستقبلا أو فعلا ماضيا فالجزاء يتعلق بالشرط بدون حرف الفاء، به ورد الاستعمال، قال الله تعالى: {ليس بأمنيكم ولآ أمانى أهل الكتب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا} (النساء: 123) ويقول الرجل لغيره إن زرتني زرتك أو أزورك، ويبنى على هذا الأصل ما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنها تطلق للحال لأن الشرط سابق والجزاء اسم ولا يتعلق بدون حرف الفاء، وإن قال: عنيت التعليق يدين أصلا، هكذا ذكر في «الجامع» ، وبعض مشايخنا قالوا: نسأل الزوج كيف نويت التعليق؟ إن قال بإضمار حرف الفاء لا تصح نيته أصلا، وإن قال بالتقديم والتأخير تصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصح في القضاء.

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.