Fatwa #474188 August 2021United States of America
Is Malt Vinegar halal?
Question
Salam, I came across a vinegar called Malt vinegar in a recipe book. I wanted to know if it is halal? Jazkllh
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Vinegar is generally made through the oxidation of wine or alcohol, whereby it undergoes a chemical process and transforms into vinegar. The vinegar ceases to be an intoxicant.
Accordingly, it will be permissible to consume malt vinegar.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Hasan Ahmed Razzak
Student – Darul Iftaa
Paterson, New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
الأصل للشيباني (2/ 410)
ولا بأس بخل الخمر [بخل] السكر
الحجة على أهل المدينة (3/ 8)
باب ما يكره خل الخمر وما لا يكره: محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا باس بالخمر يكون للمسلم ان يصب فيها الماء او يطرح فيها الملح فيصير خلا فيؤكل ذلك الخل او يباع. وقال اهل المدينة لا يحل هذا ولا يحل بيعه ولا اكله
المبسوط للسرخسي (24/ 7)
وعن إبراهيم - رحمه الله - قال: لا بأس إذا كان للمسلم خمر أن يجعلها خلا، وبه أخذ علماؤنا - رحمهم الله -، وقالوا: تخليل الخمر جائز خلافا لما قاله الشافعي - رحمه الله
مختصر القدوري (ص: 204)
وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيها ولا يكره تخليلها
ملتقى الأبحر (ص: 251)
وخل الخمر حلال ولو خللت بعلاج
كنز الدقائق (ص: 620)
وحلّ الانتباذ في الدّبّاء والحنتم والمزفّت والنّقير وخلّ الخمر سواءٌ خلّلت أو تخلّلت
الاختيار لتعليل المختار (4/ 101)
قال: (وخل الخمر حلال سواء تخللت أو خللت) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم الأدم الخل» مطلقا، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «خير خلكم خل خمركم» ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد ويثبت وصف الصلاحية لأن فيه مصلحة قمع الصفراء والتغدي ومصالح كثيرة، وإذا زال المفسد الموجب للحرمة حلت كما إذا تخللت بنفسها، وإذا تخللت طهر الإناء أيضا، لأن جميع ما فيه من أجزاء الخمر يتخلل إلا ما كان منه خاليا عن الخل فقيل يطهر تبعا، وقيل يغسل بالخل ليطهر لأنه يتخلل من ساعته
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 88)
(وخل الخمر) عطف على المثلث أي حل خل الخمر أي الخل الذي يتحول الخمر إليه (ولو) كان تحويله (بعلاج) كإلقاء الملح والخبز مثلا إليها (ولا يكره تخليلها) وقال الشافعي يكره ولا يحل الخل الحاصل به إن كان بإلقاء شيء فيه قولا واحدا وإن كان بدونه فله في الحل قولان
اللباب في شرح الكتاب (3/ 216)
(وإذا تخللت الخمر حلت) ، لزوال الوصف المفسد (سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيها) كالملح والخل والماء الحار، لأن التخليل يزبل الوصف المفسد، وإذا زال الوصف المفسد الموجب للحرمة حلت، كما إذا تخللت بنفسها، وإذا تخللت طهر الإناء أيضا؛ لأن جميع ما فيه من أجزاء الخمر يتخلل، إلا ما كان منه خاليا عن الخل، فقيل: يطهر تبعاً، وقيل: يغسل بالخل ليطهر؛ لأنه يتخلل من ساعته، وكذا لو صب منه الخمر فملئ خلا طهر من ساعته كما في الاختيار (ولا يكره تخليلها) ، لأنه إصلاح والإصلاح مباح.