Fatwa #4740726 August 2022France
Is it permissible to use western urinals?
Question
Salam, I wanted to know if it is permissible to the stand-up urinals at my work place. The toilets are out of order. I have looked for other alternatives near my work place, but they are extremely filthy. Please advise. Jazakallah
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is Makruh (disliked) for a person to urinate whilst standing.[1] However, if the place is filthy and there is a fear of soiling oneself or one’s clothes due to sitting and relieving oneself, then one will be excused for standing and urinating.[2] In the enquired scenario, one should use a stone or tissue to make Istinjaa.
And Allah Ta’āla Knows Best
Hasan Ahmed Razzak
Student – Darul Iftaa
Paterson, New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
(2021-02-27)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 155)
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أربع من الجفاء: من بال قائما، ومن مسح جبهته قبل الفراغ من الصلاة، ومن سمع الأذان ولم يجب، ومن سمع ذكري ولم يصل علي»
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 458)
ويكره أن يبول قائما أو مضطجعا أو متجردا عن ثوبه من غير عذر ، فإن كان لعذر فلا بأس ؛ { لأنه عليه الصلاة والسلام بال قائما لوجع في صلبه } ويكره أن يبول في موضع ويتوضأ أو يغتسل فيه للنهي ، كذا في السراج الوهاج .
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 54)
قوله: "ويكره البول قائما" قال في شرح المشكاة قيل النهي للتنزيه وقيل للتحريم وفي البناية قال الطحاوي لا بأس بالبول قائما اهـ قوله: "لتنجسه غالبا" أي لتنجس الشخص به ولأنه من الجفاء كما ورد قوله: "إلا من عذر" روي أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما لجرح في باطن ركبته لم يتمكن معه من العقود وقيل لأنه لم يجد مكانا طاهرا للعقود لامتلاء الموضع بالنجاسات وقيل لوجع كان بصلبه الشريف فإن العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما كما قاله الشافعي وقال الغزالي في الإحياء قال زين العرب أجمع أربعون طبيبا على أن البول في الحمام قائما دواء من سبعين داء
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 344)
(قوله: وأن يبول قائما) لما ورد من النهي عنه «ولقول عائشة - رضي الله عنها - من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا» رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده جيد. قال النووي في شرح مسلم: وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. وأما «بوله - صلى الله عليه وسلم - في السباطة التي بقرب الدور» فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد اهـ. أو لما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - بال قائما لجرح بمأبضه» بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة: وهو باطن الركبة، أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به، أو لكونه لم يجد مكانا للقعود، أو فعله بيانا للجواز وتمامه في الضياء.
صحيح البخاري (1/ 54)
224 - حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال «أتى النبي [ص:55] صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ»
شرح معاني الآثار (5/ 390)
ثم جاء حذيفة فأخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، بعد نزول القرآن عليه ، يبول قائما . فثبت بذلك إباحة البول قائما ، إذا كان البائل في ذلك يأمن من النجاسة على بدنه وثيابه .وقد روي عن عائشة في هذا ، ما يدل على ما ذهبنا إليه من معنى حديثها الذي ذكرنا . حدثنا أحمد بن داود ، وقال : ثنا عبد الرحمن بن صالح ، قال : ثنا شريك ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : { من حدثك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما فكذبه ، فإني رأيته يبول جالسا } . ففي هذا الحديث ، ما يدل على ما دفعت به عائشة رواية رؤية من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما ، وإنما رؤيتها إياه يبول جالسا . فليس في هذا الحديث عندنا دليل على ذلك ؛ لأنه قد يجوز أن يبول جالسا في وقت ، ويبول قائما في وقت آخر ، فلم تحك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا يدل على كراهية البول قائما . وقد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه بال قائما . حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا سعيد بن عامر عن شعبة أنه حدث عن سليمان ، عن زيد بن وهب قال : رأيت عمر بال قائما فأنجح حتى كاد يصرع . حدثنا أبو بكرة قال : ثنا وهب وأبو داود ، قالا : ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي ظبيان أنه رأى عليا بال قائما .
فتاوى اللكنوي (ص: 165)
الإستفسار: هل يجوز البول قائما؟
الإستبشار: نعم، يجوز لكن يكره. كذا في السراجية.
فتاوى حقانية (2/ 593)
فتاوى دار العلوم زكريا (6/ 350)