Fatwa #4737410 January 2022United States of America
Talaq Rujoo’ Waswasa
Question
There's no Question like this one as I searched so please help me with the query. I have Reconciled back in 2019 and now I am getting waswasa(Shitan Whispers).
I know I have reconciled through all of my heart and intension but shitani whispers are all over my mind. So please help me with this. I spent days to find solution and to find the reconciliation and in all that time I had the intension to take back my wife.
Below are the events that have already happened in year 2019.
In this question I am using only letter “T” for the word thats only used in marriage and D. This is because I don’t want to get into more waswasa as you know intension is not needed to give “T” so just writing the whole word makes it happen.
So please bear with me. May Allah pak grant all of you the best of this world and the akhira. My story is as follow:
My wife is in Pakistan and I am in US. We got married 2.5 years ago in Pakistan and I lived with her in Pakistan for couple of months and we consumed our marriage in this time and then I came back to US for my job and also to start her immigration process.
After I came to US we used to have little fights(due to different timings in both countries and mainly due to as we were not living tother, as things get hard when I am in US and she is in Pakistan) and then we would fix the issues quickly.
We both love each other alot and we both are very thankful to Allah pak for blessing us with each other, Alhamdulillah. We both are also attached with deen aswell, Alhamdulillah.
In Early 2019 (I was here in US and she was in Pakistan) one night we got into a fight on Texts and she was behaving very badly and I got really mad at her and at that time I got an idea to scare her so that she doesn’t do these things again (And that idea was to write “T” as to scare her so she doesn’t do this again) So in fraction of second as I got that idea I wrote in the text message the word “T” But right away my heart starting pounding and I removed the word and didn’t send her. And I calmed myself down and after sometime the fight resolved. But right away in my mind I knew I shouldn’t have done this and I regretted it right away and wanted a solution/ruju if “T” happened.
So having this in mind I didn’t know if anything happened, so to gain knowledge I searched the web for this issue. It took sometime to look up information and I looked up the authenticity fo the information from different resources by comparing them with each other. The resources I used are - Islamaqa.org and Islamaqa.info (I read lots of queries on both the websites) also I watched alot of different Mufti’s youtube videos on this issue - Pakistani Mufti Akmal Qadri Sahab(Qtv), Adv. Faiz Syed(India), Shykh Assim Al Hakeem.
After searching on this topic I gained alot of knowledge in this topic. And to my thinking I had to do Ruju/Reconciliation with in Iddah. Then I searched on the same resources on “How to Ruju/Reconcile” After spending time on this I concluded that the process of Reconciliation needs either Verbally saying to wife “I am taking you back, I have reconciled with you” OR Initiating a Physical with the wife with the intension of Ruju/Reconciliation.
As I was already talking to my wife all this time and she didn’t know about the text i wrote and deleted and didn’t sent her. I didn’t wanted to tell her this because she was away from me and she was going through tough times(she was in Pakistan and I was in US) and secondly I thought that If I tell her that I wrote that word and now I am doing Ruju/reconciliation, she would not take these types of things serious in future and I wanted to use this chance to make both of us better in our relationship. These were couple of reasons I didn’t tell her anything about it at that time.
After 1 or 2 days of that fight(Within Iddah) I video called my wife and I told her “I am taking you back, I have reconciled with you and you are my wife” she didn’t understand what I was saying I told her its okay just listen to me and I repeated “I take you back, I have reconciled with you and you are my wife”. We were already living as an Husband and wife and we Continued to live as an husband and wife. Also on the video call I got intimate with her and looked at her to what a husband is the only person allowed to see with the intension to take her back as my wife.(As I was in US and she was in Pakistan, video call was my only option) As we were living as husband and wife we Continued to live as husband and wife.
Then In Late 2019 we both got into a big fight and at that time I got a thinking that she should know of the past so that she can also be little cautions as-well(As after the Early 2019 fight and incident I was Very Cautions about controlling myself).
So in Late 2019 we were on Audio Call we had a big fight, we both were angry and at that time I got a thinking that she should know of the past so that she can also be little cautions, I said to her: “May tumhain phlay be aik dafa “T” day chuka howa hon”( meaning - I have already given you 1 “T” ). I said these words in reference to the past (past being the event that happened in Early 2019)
(These are the specific words I said as they are mentioned above and also my wife confirmed that this is exactly what I said to her).
We both got quite after that and She got shocked and asked “kya matlb hai” (meaning - What do you mean?) then I told her everything that happened back in Early 2019. After that I searched the same resources but didn’t find anything of this sort. So we both decided that, even if “T” didn’t occur we are still going to Ruju/Reconcile just to be on the safe side. So we reconciled, I said to her “I am taking you back, I have reconciled with you, and You are my wife”. We did this on the same day the fight occurred (Within Iddah). We Continued living as husband and wife. The sole purpose of doing this reconciliation was to be on the safe side because I couldn’t find anything online that might have said that “T” occurred or didn’t occur.
(And as a husband I know I told her about the past only and didn’t say anything new)
Then In 2020 I visited my wife in Pakistan and we had intimacy for the time I was there. And I was there for couple of weeks. After that I had to come back for my Job so I came back.
Now in 2021 I will bring her here in US. In Sha Allah. Also please pray for us as immigration had be slow due to COVID-19. We love each other immensely and know our deen and will In Sha Allah maintain the limits set by Allah. Keep us in your prayers. I want to become Hafiz and we both want our childrens to become hafiz one day In Sha Allah.
Question 1 :
Recently I have been getting alot of waswasa about the way I reconciled with my wife in Early 2019 as she didn’t know what I was talking about and the way I reconciled. These waswasa are in my mind all the time.
Please tell me if the way I reconciled with my wife is valid and that we are husband and wife.
Question 2:
Secondly I also get waswasa that I might have used my 2 chances of “T” ? (To my understanding as a husband if I have used any chance then its only 1 but these waswasa of 2 are all over my mind)
So please tell me how many I have used. As i have mentioned all of my story above.
There are no words to thank you for the service you are providing, may Allah pak through His mercy, bless you with everything in this duniya and akhira. May He bless you, your fellows, the organization and Ustad Mufti Ebrahim Desai.
Ameen. Keep me and my family in your prayers. JazakAllah
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Brother in Islam,
You refer to multiple issues in your query.
1. Your act of typing out Talaq/Divorce on the WhatsApp text box, but then erasing it before sending it to your wife does not constitute a divorce.[1] Accordingly, no Talaq occurred and there was no need for Rujoo’ (reconciliation).
2. When you said to your wife ‘I had given you one divorce before’, you were merely informing her of a past occurrence. Furthermore, this past occurrence was not true as we have stated that no Talaq took place at that time.[2] Therefore, once more, no Talaq occurred nor was there a need to do Rujoo’.
Accordingly, you still possess all three Talaqs. However, we wish to caution you from being abusive with the power of Talaq. It does not befit a believer to threaten his wife with Talaq over marital arguments. Talaq is no trivial matter.
You should dispel all Waswasa from your mind. Read the book “Combating the whisperings of Shaytaan” by Moulana Yunus Patel Saheb (Rahimahullah). You may refer to the following link to download the book:
http://islamicexorcism.files.wordpress.com/2010/10/combating-the-whisperings-of-shaytaan.pdf
And Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
(2021-03-02)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 109) [1]
(فصل):
وأما النوع الثاني فهو أن يكتب على قرطاس أو لوح أو أرض أو حائط كتابة مستبينة لكن لا على وجه المخاطبة امرأته طالق فيسأل عن نيته؛ فإن قال: نويت به الطلاق وقع، وإن قال: لم أنو به الطلاق صدق في القضاء؛ لأن الكتابة على هذا الوجه بمنزلة الكتابة لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجه ويريد به الطلاق وقد يكتب لتجويد الخط فلا يحمل على الطلاق إلا بالنية وإن كتبت كتابة غير مستبينة بأن كتب على الماء أو على الهواء فذلك ليس بشيء حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى؛ لأن ما لا تستبين به الحروف لا يسمى كتابة فكان ملحقا بالعدم،
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 275)
وإن كانت مستبينة على وجه يمكن قراءتها وفهمها بأن كتب على الأرض أو الحجر إلا أنه غير مصدر ولا معنون وفي هذا الوجه إن نوى الطلاق يقع، وإن لم ينو لا يقع، فبعد ذلك إن (كان) ذلك صحيحاً يبين بنية بلسانه وإن كان أخرساً...... بالكتاب
تحفة الفقهاء (2/ 186)
وَإِن كَانَ مستبين الْخط وَلَكِن لَا يكون على رسم الْكِتَابَة بِأَن كَانَت على لوح أَو حَائِط أَو أَرض فَهُوَ فِي حكم الْكِتَابَة وَلِأَن الْإِنْسَان قد يكْتب لتجربة الْخط ولتجربة الحبر والقلم فَإِن نوى الطَّلَاق يَقع وَإِلَّا فَلَا
فَأَما إِذا كَانَ على رسم الْكِتَابَة والرسالة بِأَن يكْتب أما بعد يَا فُلَانَة إِذا وصل إِلَيْك كتابي فَأَنت طَالِق فَإِنَّهُ يَقع الطَّلَاق بِهِ وَلَا يصدق إِذا قَالَ لم أرد بِهِ الطَّلَاق لِأَن الْكتاب من الْغَائِب بِمَنْزِلَة الْخطاب من الْحَاضِر
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 549)
ثم الكتاب على ثلاث مراتب: مستبين مرسوم وهو بمنزلة النطق في الغائب والحاضر على ما قالوا. ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار، وينوي فيه لأنه بمنزلة صريح الكتابة فلا بد من النية. وغير مستبين كالكتابة على الهواء والماء، وهو بمنزلة كلام غير مسموع فلا يثبت به الحكم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 109)
وقالوا فيمن كتب كتابا - على وجه الرسالة وكتب إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق ثم محا ذكر الطلاق منه وأنفذ الكتاب وقد بقي منه كلام يسمى كتابا ورسالة - وقع الطلاق؛ لوجود الشرط وهو وصول الكتاب إليها، فإن محا ما في الكتاب حتى لم يبق منه كلام يكون رسالة لم يقع الطلاق وإن وصل؛ لأن الشرط وصول الكتاب ولم يوجد؛ لأن ما بقي منه لا يسمى كتابا فلم يوجد الشرط فلا يقع الطلاق والله أعلم هذا الذي ذكرنا بيان الألفاظ التي يقع بها الطلاق في الشرع
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 733)
(وَالْكِتَابَةُ مِنْ الْغَائِبِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ) ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْحُضُورِ فَلَا يَكُونُ فِي كَوْنِهَا حُجَّةً ضَرُورَةٌ بِخِلَافِ الْأَخْرَسِ لَكِنْ (قَالُوا الْكِتَابَةُ) عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ (إمَّا مُسْتَبِينٌ مَرْسُومٌ) أَيْ مُعَنْوَنٌ مَصْدَرٌ مِثْلُ أَنْ يَكْتُبَ فِي أَوَّلِهِ مِنْ فُلَانٍ إلَى فُلَانٍ أَوْ يَكْتُبَ إلَى فُلَانٍ وَفِي آخِرِهِ مِنْ فُلَانٍ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْمَذْكُورُ مِنْ الْكِتَابَةِ (كَالنُّطْقِ فِي الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ) عَلَى مَا قَالُوا فَيَلْزَمُ حُجَّةً وَفِي زَمَانِنَا الْخَتْمُ شَرْطٌ لِكَوْنِهِ مُعْتَادًا، وَكَذَا الْكَتْبُ عَلَى كَاغَدٍ حَيْثُ يُشْتَرَطُ بِنَاءً عَلَى الْعُرْفِ الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَوْ كَتَبَ عَلَى الْغَيْرِ يَكُونُ غَيْرَ مَرْسُومٍ فَلِهَذَا قَالَ (وَأَمَّا مُسْتَبِينٌ غَيْرُ مَرْسُومٍ كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْجِدَارِ وَوَرَقِ الشَّجَرِ وَيَنْوِي فِيهِ) فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَالْبَيَانِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابَةِ مِنْ الصَّرِيحِ فَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً (وَأَمَّا غَيْرُ مُسْتَبِينٍ كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ) بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ غَيْرِ مَسْمُوعٍ (وَلَا عِبْرَةَ بِهِ) فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ
الفروق (1/ 220)
204 - 204 - إذَا كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ كِتَابًا عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ ، وَكَتَبَ فِيهِ : إذَا وَصَلَ إلَيْكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ مَحَا ذَلِكَ الطَّلَاقَ مِنْهُ ، أَوْ نَفَّذَ الْكِتَابَ وَسَطْرُهُ بَاقٍ ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ
وَإِنْ مَحَا جَمِيعَ مَا فِي الْكِتَابِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُ كَلَامٌ يَكُونُ رِسَالَةً ؛ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَإِنْ وَصَلَ
وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ وُصُولُ الْكِتَابِ وَقَدْ وَصَلَ مَا يُسَمَّى كِتَابًا فَوَقَعَ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا مَحَا الْجَمِيعَ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُصُولُ الْكِتَابِ وَمَا بَقِيَ لَا يُسَمَّى كِتَابًا ، فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ وُقُوعِهِ ؛ فَلَمْ يَقَعْ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 246)
[فروع]
كتب الطلاق، وإن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى، وقيل مطلقا، ولو على نحو الماء فلا مطلقا. ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب، كأن يكتب يا فلانة: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة
حاشية ابن عابدين (رد المحتار)
(قوله كتب الطلاق إلخ) قال في الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب. وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا، وهو على وجهين: مستبينة وغير مستبينة، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته. وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكنه فهمه وقراءته. ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة. وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة ط (قوله إن مستبينا) أي ولم يكن مرسوما أي معتادا وإنما لم يقيده به لفهمه من مقابلة وهو قوله: ولو كتب على وجه الرسالة إلخ فإنه المراد بالمرسوم (قوله مطلقا) المراد به في الموضعين نوى أو لم ينو وقوله ولو على نحو الماء مقابل قوله إن مستبينا (قوله طلقت بوصول الكتاب) أي إليها ولا يحتاج إلى النية في المستبين المرسوم، ولا يصدق في القضاء أنه عنى تجربة الخط بحر، ومفهومه أنه يصدق ديانة في المرسوم رحمتي
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (9/ 149)
وَإِنَّمَا ذَكَرَ إشَارَتَهُ دُونَ كِتَابَتِهِ لِمَا أَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِهِ لِأَنَّ غَيْرَ الْأَخْرَسِ يَقَعُ طَلَاقُهُ بِكِتَابَتِهِ إذَا كَانَ مُسْتَبِينًا لَا مَا لَا يَسْتَبِينُ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الرَّسْمِ لَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ أَنَّهُ عَنَى تَجْرِبَةَ الْخَطِّ وَرَسْمَهَا أَنْ يُكْتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ إذَا وَصَلَ إلَيْك كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ
درر الحكام شرح مجلة الأحكام - ط. العلمية (1/ 61)
وَالْكُتُبُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ : ( 1 ) الْمُسْتَبِينَةُ الْمَرْسُومَةُ ( 2 ) الْمُسْتَبِينَةُ غَيْرُ الْمَرْسُومَةِ ( 3 ) غَيْرُ الْمُسْتَبِينَةِ . فَالْمُسْتَبِينَةُ الْمَرْسُومَةُ هِيَ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ مِنْهَا مِمَّا يُقْرَأُ خَطُّهُ , وَيَكُونُ وَفْقًا لِعَادَاتِ النَّاسِ وَرُسُومِهِمْ وَمُعَنْوَنًا . وَقَدْ كَانَ مِنْ الْمُتَعَارَفِ فِي زَمَنِ صَاحِبِ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) أَنْ يُكْتَبُ الْكِتَابُ عَلَى وَرِقٍ وَيُخْتَمُ أَعْلَاهُ , وَكُلُّ كِتَابٍ لَا يَكُونُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ مَكْتُوبًا عَلَى وَرِقٍ وَمَخْتُومًا لَا يُعَدُّ مَرْسُومًا , أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَالْكِتَابُ يُعَدُّ مَرْسُومًا بِالْخَتْمِ وَالتَّوْقِيعِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ , وَذَلِكَ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ( 1610 ) وَلَكِنْ إذَا كُتِبَ كِتَابٌ فِي زَمَانِنَا عَلَى غَيْرِ الْوَرِقِ مَثَلًا يُنْظَرُ إذَا كَانَ الْمُعْتَادُ أَنْ تُكْتَبَ الْكُتُبُ عَلَى غَيْرِ الْوَرِقِ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْكِتَابُ , كَمَا لَوْ كُتِبَ عَلَى وَرِقٍ وَإِلَّا فَلَا . وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ كِتَابٍ يُحَرَّرُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَعَارَفِ مِنْ النَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى كَاتِبِهِ كَالنُّطْقِ بِاللِّسَانِ . وَالْمُسْتَبِينَةُ غَيْرُ الْمَرْسُومَةِ : هِيَ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ مَكْتُوبًا عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ مُتَعَارَفٌ بَيْنَ النَّاسِ كَأَنْ يَكُونَ مَكْتُوبًا عَلَى حَائِطٍ أَوْ وَرِقِ شَجَرٍ أَوْ بَلَاطَةٍ مَثَلًا , فَالْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَغْوٌ وَلَا يُعْتَبَرُ حُجَّةً فِي حَقِّ صَاحِبِهِ إلَّا إنْ نَوَى أَوْ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ حِينَ الْكِتَابَةِ , وَالْإِمْلَاءُ يَقُومُ مَقَامَ الْإِشْهَادِ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْكِتَابَاتِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ , كَمَا أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِقَصْدِ بَيَانِ الْحَقِيقَةِ تَكُونُ فِي الْغَالِبِ بِقَصْدِ التَّجْرِبَةِ أَوْ عَبَثًا , فَتَحْتَاجُ إلَى مَا يُؤَيِّدُهَا كَالنِّيَّةِ أَوْ الْإِشْهَادِ أَوْ الْإِمْلَاءِ حَتَّى تُعْتَبَرَ حُجَّةً بِحَقِّ كَاتِبِهَا . وَغَيْرُ الْمُسْتَبِينَةِ : هِيَ كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْمَاءِ , وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْكَلَامِ غَيْرِ الْمَسْمُوعِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَاتِبِهَا حُكْمٌ وَإِنْ نَوَى
سبل الوفاق إلى أحكام الزواج والطلاق (ص: 311)
كتابة مرسومة: هي ما يكتب إلى الغائب بأن تكون مصدَّرةً ومعنونةً على جهة الرسالة، وفي هذه الحالة يقع الطلاق نوى أو لم ينو، فلو قال: لم أقصد الطلاق، وإنّما قصدت تجربة القلم لم يصدق قضاء؛ لأن الإرسال إليها دليلٌ على قصده الطلاق، وللطلاق حالان
أن يكون منجزاً؛ كما إذا قال بعد كلام ذكره في الجواب: أما بعد؛ فأنت طالق وقع الطلاق بمجرّد الكتابة، فتمتدّ من هذا الوقت
أن يكون معلّقاً؛ بوصول الجواب إليها؛ كما إذا قال: أمّا بعد؛ فإذا وصلك جوابي هذا فأنت طالق، فله ثلاثة وجوه
إن وصل إليها الكتاب فإن الطلاق يقع بوصوله
إن وصل إلى أبيها المتصرّف في أمورها، فمزَّقه ولا يدفعه إليها، فإنه يقع
إن وصل إلى أبيها ولم يكن متصرّفاً بأمورها أو إلى غيره، فمزّقه قبل أن يصل إليه فلا يقع سواء أخبرها بذلك أو لم يخبرها؛ لأن الطلاقَ معلَّق على إتيان الجواب إليها، ولم يحصل فلا يقع الطلاق ما لم يدفع إليها الكتاب الممزّق
كتابة غير مرسومة، وتنقسم إلى قسمين
المستبينة: ما يكتب على الصحيفة والحائط والرمل على وجه يمكن فهمه وقراءته، فإن الطلاق يقع إن نواه
غير المستبينة: ما يكتب على الهواء أو الماء أو شيء لا يمكن فهمه وقراءته، فإن الطلاق لا يقع وإن نواه(1)
فتاوى قاضيخان (1/ 233)
* { فصل في الطلاق بالكتابة } * الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة نعني بالمرسومة أن يكون مصدراً معنوناً مثل ما يكتب إلى غائب وغير المرسومة أن لا يكون مصدراً معنوناً وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وأن نوى وأن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة أن نوى الطلاق يقع وإلا فلا فأن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا يخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فلما كتب هذا وقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وأن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فأن لم يجئ إليها الكتاب لا يقع
فتح القدير - ط. الفكر (4/ 68)
الطلاق بالكتابة لو كتب طلاقا أو عتاقا على ما لا يستبين فيه الخط كالهواء و الماء والصخرة الصماء لا يقع نوى به أو لم ينو وكذا إذا كتب على لوح أو حائط أو أرض أو في كتاب إلا أنه لا يستبين لا يقع وان نوى به الطلاق لأن مثل هذه الكتابه كصوت لا يستبين منه حروف فلو وقع وقع بمجرد النية فإن كان مستبينا لكن لا على رسم الرسالة والخطاب فانه ينوي فيه كالكلام المكنى لا يقع إلا بالنية لأن الإنسان قد يكتب مثله للإيقاع وقد يكتب مثله لتجربة الخط فإن كان صحيحا يبين نيته بلسانه وان كان أخرس يبين نيته بكتابته هذا إذا لم يكن خطابا أو رسالة فإن كان على رسم كتب الرسالة بأن كتب أما بعد يا فلانة فأنت طالق أو أنت حر أو إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق فإنه يقع به الطلاق والعتاق ولا يصدق في عدم النية كما لو قال أنت طالق ثم قال نويت من وثاق لا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر ثم يقع عقيب الكتابة إذا لم يعلقه مثل أن يكتب امرأته طالق أو فلانة بخلاف ما إذا كتب إذا وصل إليك فانه لا يقع بدون الوصول إليها وقالوا فيمن كتب كتابا على وجه الرسالة وفيه إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق ثم بدا له فمحا ذكر الطلاق منه وأنفذه وأسطره باقية وقع إذا وصل ولو محاه حتى لم يبق فيه كلام يكون رسالة لم يقع وان وصل لعدم وجود الشرط وهو وصول الكتاب وعليه الأئمة الثلاثة وما وقع في تفصيل بعضهم من أنه إذا محا ما سوى كتابة الطلاق وأنفذه فوصل إليها لا يقع فمبني على إن الرسالة المتضمنة لمجرد الطلاق لا تكون كتابا وفيه نظر وما قيل من أنه لو محا أكثر ما قبله فأرسله لا يقع أبعد من الأول إذ مقتضاه انتفاء الكتاب بانتفاء ذكر كثرة الحوائج وليس الأمر كذلك ولو كتب الصحيح إلى امرأته بطلاقها ثم أنكر الكتاب وقامت عليه البينة أنه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى إن كان لم ينو به الطلاق فهي امرأته ولو كتب إليها أما بعد أنت طالق إن شاء الله تعالى إن كان موصولا بكتابته لا تطلق وان كتب الطلاق ثم فتر فترة ثم كتب إن شاء الله يقع الطلاق لأن المكتوب إلى الغالب كالملفوظ كذا في الفتاوى الكبرى للخاصي والخلاصة وفيها معزوا إلى المنتفى إذا كتب كتاب الطلاق ثم نسخه في كتاب آخر أو أمر غيره حين كتب ولم يمل هو فأتاها الكتابان طلقت تطليقتين قضاء وفيما بينه وبين الله تعالى تقع واحدة انتهى
وعلى هذا لو وصل أحدهما تقع واحدة قضاء وديانة ولا يخفي أن هذا فيما إذا كان الطلاق معلقا بوصول الكتاب وإما إذا لم يكن معلقا فلا إشكال في أنه يقع ثنتان قضاء لا ديانة إلا أن ينوي به طلاقا آخر
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 35) [2]
ولو قال لست لي امرأة أو قال ما أنت لي بامرأة كان طلاقا عند أبي حنيفة، وكذا ما أنا بزوجك أو سئل هل لك امرأة فقال لا فإنه إن نوى الطلاق كان طلاقا عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون شيء من ذلك طلاقا نوى أو لم ينو؛ لأن نفي الزوجية كذب فلا يقع به شيء كقوله لم أتزوجك وقد اتفقوا جميعا على أنه لو قال والله ما أنت لي بامرأة أو لست والله لي بامرأة أنه لا يقع به شيء وإن نوى؛ لأن اليمين على النفي يتناول الماضي، وهو كاذب فيه فلا يقع شيء ولأنه لما أكد النفي باليمين صار ذلك إخبارا لا إيقاعا؛ لأن اليمين لا يؤكد بها إلا الخبر والخبر لا يقع به الطلاق ألا ترى أنه لو قال كنت طلقتك أمس لم يقع بذلك شيء إذا لم يكن طلقها أمس كذا في شرحه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 272)
وهو موافق لما مر من أنه إذا أقر بالطلاق كاذبا وقع قضاء لا ديانة