Fatwa Explorer

Fatwa #4732918 February 2021South Africa

Playing with and selling Pokémon cards

Question

Respected Muftiyan-e-Kiraam,

I am a student of knowledge and I would benefit greatly if the Darul Ifta could give me a detailed answer from Fiqhi sources regarding the following questions:

1) What is the ruling on collecting (not playing) Pokemon Cards? Would they be considered "small" in a technical Shar'i sense?

2) What is the ruling on playing Pokemon cards? (On the pretext that the general rules of Lahw are abided by, such as not using excessive amounts of time and not missing prayers etc)

3) What is the ruling of buying or selling Pokemon Cards? Is the money made deemed permissible?

4) If the answer is that these are impermissible then what should one do if they have a large collection of cards or have made a large sum of money?

Jazakallah khaira 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, Shariah has prohibited drawing pictures of animate/ensouled objects.[1] It is also not permissible to buy and sell such objects. Any money made from the sale of such objects must be given away in Sadaqah.[2]

Pokémon cards fall under the above prohibition. 

Pokémon cards are generally collected only after purchasing them. Since it is not permissible to purchase them, collecting them will be difficult. Assuming one is given the cards by someone else, then too, one is required to denigrate the pictures and not show any respect for/to it. Having a hobby of collecting such cards is contrary to this, not to mention, it is void of any benefit. 

Small pictures have been overlooked by the Fuqaha. However, the example of a small picture is an imprint/engraving on a coin.[3] The pictures on Pokémon cards are much bigger than this and will therefore remain impermissible.  

Ideally, one must dispose of such cards. However, if one were to efface the head and face of the picture, then one may use them to play games.[4] It is permissible to play card games provided it contains no Haram elements such as gambling and does not cause one to neglect his Deeni and worldly obligations.[5]

As was stated earlier, any money made from the sale of such cards must be disposed of by giving it away in Sadaqah. 

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia


Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai



[1]حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 362)

 "فيه تصاوير ذي روح" قيد به لأن الصورة تكون لذي الروح وغيره والكراهة ثابتة ولو كانت منقوشة أو منسوجة وما كان معمولا من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صنم وإن كان من حجر فهو وثن قوله: "لأنه يشبه حامل الصنم" هذه العلة تنتج كراهته ولو في غير صلاة ونقله في النهر عن الخلاصة

(الموسوعة الفقهية الكويتية ج12 ص97)

لا بأس بتصوير الجمادات التي خلقها الله تعالى - على ما خلقها عليه - كتصوير الجبال والأودية والبحار، وتصوير الشمس والقمر والسماء والنجوم، دون اختلاف بين أحد من أهل العلم، إلا من شذ. غير أن ذلك لا يعني جواز صناعة شيء منها إذا علم أن الشخص المصنوعة له يعبد تلك الصورة من دون الله، وذلك كعباد الشمس أو النجوم. أشار إلى ذلك ابن عابدين. ويستدل لحكم هذه المسألة وأن ذلك ليس بداخل في التصوير المنهي عنه بما يأتي في المسألة التالية وما بعدها

(ص98) جمهور الفقهاء على أنه لا بأس شرعا بتصوير الأعشاب والأشجار والثمار وسائر المخلوقات النباتية، وسواء أكانت مثمرة أم لا، وأن ذلك لا يدخل فيما نهي عنه من التصاوير ولم ينقل في ذلك خلاف، إلا ما روي عن مجاهد أنه رأى تحريم تصوير الشجر المثمر دون الشجر غير المثمر. قال عياض: هذا لم يقله أحد غير مجاهد

(ص99) وقد احتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ" فخص النهي بذوات الأرواح وليس الشجر منها...

(ص102) أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه. وفي دعوى الإجماع نظر يعلم مما يأتي. وقد شكك في صحة الإجماع ابن نجيم كما في الطحطاوي على الدر، وهو ظاهر، لما تقدم من أن المالكية لا يرون تحريم الصور المسطحة. لا يختلف المذهب عندهم في ذلك. وهذا التحريم عند الجمهور هو من حيث الجملة. ويستثنى عندهم بعض الحالات المتفق عليها أو المختلف فيها مما سيذكر فيما بعد.

(ص102-103) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وتلون وجهه. فقال: يا عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي رواية أنه قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وفي رواية أخرى قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي رواية: إنها قالت: فأخذت الستر فجعلته مرفقة أو مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت. وهذه الروايات متفق عليها. هذا وإن قوله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه الشيخان أيضا مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم روياه أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما...

(ص111) ينص الشافعية على أن الصور الخيالية للإنسان أو الحيوان داخلة في التحريم. قالوا: يحرم، كإنسان له جناح، أو بقر له منقار، مما ليس له نظير في المخلوقات. وكلام صاحب روض الطالب يوحي بوجود قول بالجواز وواضح أن هذا في غير اللعب التي للأطفال، وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه كان في لعبها فرس له جناحان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما رآها حتى بدت نواجذه

جواہر الفقہ ج7 ص246-256 

فتاویٰ  محمودیۃ ج19 ص427 فاروقیۃ

المبسوط للسرخسي (12/ 172) [2]

والسبيل في الكسب الخبيث التصدق

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 229)

ويردونه على أربابه إن عرفوهم، وإلا يتصدقوا به؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد

(362/1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح  [3] 

 إلا أن تكون صغيرة" بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأمل كالتي على الدينار لأنها لا تعبد عادة ولو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل ملك لا بأس به لأن هذا يصغر عن البصر "أو" تكون كبيرة "مقطوعة الرأس" لأنها لا تعبد بلا رأس "أو" تكون "لغير ذي روح" كالشجر لأنها لا تعبد...قوله: "فيه تصاوير ذي روح" قيد به لأن الصورة تكون لذي الروح وغيره والكراهة ثابتة ولو كانت منقوشة أو منسوجة وما كان معمولا من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صنم وإن كان من حجر فهو وثن قوله: "لأنه يشبه حامل الصنم" هذه العلة تنتج كراهته ولو في غير صلاة ونقله في النهر عن الخلاصة قوله: "أو بحذائه" أي عن يمينه أو عن يساره قوله: "كالتي على الدينار" ومثلها الصورة المنقوشة في خاتم غير مستبينة أفاده في المحيط وقد روي أن خاتم أبي هريرة كان عليه ذبابتان وخاتم دانيال كان عليه أسد ولبوة وبينهما صبي يلحسانه وذلك أن يختنصر قيل له يولد مولود يكون هلاكك على يديه فجعل يقتل من يولد فلما ولدت أم دانيال دانيال ألقته في غيضة أي أجمة رجاء أن يسلم فقيض الله له أسدا يحفظه ولبوة ترضعه فنقشه على خاتمه ليكون بمرأى منه ليتذكر نعمة الله عليه ووجد ذلك الخاتم في عهد عمر رضي الله عنه فدفعه عمر إلى أبي موسى الأشعري كذا في الشرح والتقييد بغير المستبين يفيد أن المستبين في الخاتم تكره الصلاة معه كذا في المنح قوله: "مقطوعة الرأس" لا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجثة لأنه مثل المطوق من الطيور كذا في الشرح ومثل القطع طلبه بنحو مغرة أو نحته أو غسله ومحو الوجه كمحو الرأس بخلاف قطع اليدين والرجلين فإن الكراهة لا تزول بذلك لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي كما في الفتح وأفاد بهذا التعليل أن قطع الرأس ليس بقيد بل المراد جعلها على حالة لا تعيش معها

 (174/1) كنز الدقائق 

إلّا أن تكون صغيرةً أو مقطوعة الرّأس أو لغير ذي روحٍ

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 126)

(إلَّا أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً) جِدًّا بِحَيْثُ (لَا تَبْدُو لِلنَّاظِرِ) إلَيْهَا إلَّا بَعْدَ تَدْقِيقٍ، (أَوْ لِغَيْرِ ذِي رُوحٍ) مِثْلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَزْهَارِ (أَوْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ) أَيْ مَمْحُوَّةً

[4] الأصل للشيباني ط قطر (1/ 184) 

قلت: أرأيت رجلاً صلى في بيمت وفي القبلة تماثيل مصوَّرة وقد قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئاً لأن هذا ليس بتماثيل

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 529)

قال: (وتكره التصاوير في الثوب، ولا تكره في البسط، وما كان من التماثيل مقطوع الرأس: فليس بتماثيل).

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمي قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن أبي هريرة: "أن جبريل عليه السلام استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ادخل. قال: وكيف أدخل وفي البيت ستر فيه تماثيل خيل ورجال؟! فإما أن تقطع رؤوسها، وإما أن تجعلها بساطا يوطأ..

المبسوط للسرخسي (1/ 210)

قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي بَيْتٍ فِي قِبْلَتِهِ تَمَاثِيلُ مَقْطُوعَةُ الرَّأْسِ) لِأَنَّ التِّمْثَالَ تِمْثَالٌ بِرَأْسِهِ فَبِقَطْعِ الرَّأْسِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ تِمْثَالًا، بَيَانُهُ فِيمَا رُوِيَ "أَنَّ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُهْدِيَ إلَيْهِ ثَوْبٌ عَلَيْهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ فَأَصْبَحُوا، وَقَدْ مَحَا وَجْهَهُ" وَرُوِيَ "أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ كَيْف أَدْخُلُ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ تِمْثَالُ خُيُولِ رِجَالٍ، فَإِمَّا أَنْ تَقْطَعَ رؤوسها أَوْ تُتَّخَذُ وَسَائِدَ فَتُوطَأُ" وَلِأَنَّ بَعْدَ قَطْعِ الرَّأْسِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ إنَّمَا الْمَكْرُوهُ تِمْثَالُ ذِي الرُّوحِ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ نَهَى مُصَوِّرًا عَنْ التَّصْوِيرِ فَقَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ وَهُوَ كَسْبِي قَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ فَعَلَيْكَ بِتِمْثَالِ الْأَشْجَارِ، وَإِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ مَنْ صَوَّرَ تِمْثَالَ ذِي الرُّوحِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ كَرِهْتُهَا فِي الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِمَنْ يَعْبُدُ الصُّوَرَ،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 127)

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْسٌ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ صُورَةً بَلْ تَكُونُ نَقْشًا فَإِنْ قَطَعَ رَأْسَهُ بِأَنْ خَاطَ عَلَى عُنُقِهِ خَيْطًا فَذَاكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهَا صُورَةً بَلْ ازْدَادَتْ حِلْيَةً كَالطَّوْقِ لِذَوَاتِ الْأَطْوَاقِ مِنْ الطُّيُورِ ثُمَّ الْمَكْرُوهُ صُورَةُ ذِي الرُّوحِ فَأَمَّا صُورَةُ مَا لَا رُوحَ لَهُ مِنْ الْأَشْجَارِ وَالْقَنَادِيلِ وَنَحْوِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 416)

(قَوْلُهُ أَيْ مَمْحُوَّ الرَّأْسِ) فَسَّرَ بِهِ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ تُقْطَعَ بِخَيْطٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي الْكَرَاهَةَ، لِأَنَّ بَعْضَ الْحَيَوَانَاتِ مُطَوَّقٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ قَطْعُهُ إلَّا بِمَحْوِهِ، وَهُوَ بِأَنْ يَجْعَلَ الْخَيْطَ عَلَى كُلِّ رَأْسِهِ بِحَيْثُ يَخْفَى أَوْ يَطْلِيَهُ بِطِلَاءٍ يُخْفِيهِ أَوْ يَغْسِلَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَمَّا لَوْ قَطَعَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا لَا تَرْتَفِعُ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ تُقْطَعُ أَطْرَافُهُ وَهُوَ حَيٌّ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق {ط إحياء التراث} (ص: 46)

قوله: ولبس ثوب فيه تصاوير" لأنه يشبه حامل الصنم فيكره وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لم يصل ا هـ. وهذه الكراهة تحريمية.

وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان وأنه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعني مثل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم "أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم" ثم قال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام على كل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم ودينار وفلس وإناء وحائط وغيرها ا هـ. فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل لتواتره

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 285)

 (أو) تكون الصورة (مقطوعة الرأس) أي: ممحوة إما بنحت أو بخيط خيط على جميعه حتى لو لم يبق لها أثرًا أو يصلي بمفرده ونحوها لأنها لا تعبد عادة في هذه الحالة، ومحو وجه الرأس كمحو الرأس/ كذا في (الخلاصة)

فتاوى دار العلوم زكريا ج 7 ص 632 [5] 

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.