Fatwa Explorer

Fatwa #4727312 October 2021Switzerland

She is in Iddah and wants to travel to her daughters home in Australia

Question

A woman's husband's passed away she's currently doing her iddat in her husband's house in Karachi. Her daughter living in australia is about to have a chat soon but is in a bad medical state. Due to these medical condition, would this woman in iddat be allowing to travel to australia and finish her iddat at her daughter's house

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is not permissible for a woman in Iddah to leave her marital home. However, she will be allowed to leave her home due to a dire situation.[1]

We understand a mother’s desire to see her daughter in a severe medical condition. However, Shari’ah does not consider it a dire situation. Therefore, she should remain in her late husband’s house and she may go to visit her daughter after the expiry of her Iddah. 

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam

Student - Darul Iftaa

Pennsylvania, USA 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.



[1] رد المحتار علي الدر المختار (ج3 ص536) دار الفكر

(وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه (إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل، أو تخاف) انهدامه، أو (تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه

(قوله: في بيت وجبت فيه) هو ما يضاف إليهما بالسكنى قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج كما مر آنفا، وشمل بيوت الأخبية كما في الشرنبلالية. (قوله: ولا يخرجان) بالبناء للفاعل، والمناسب " تخرجان " - بالتاء الفوقية -؛ لأنه مثنى المؤنث الغائب أفاده ط. (قوله: إلا أن تخرج) الأولى الإتيان بضمير التثنية فيه وفيما بعده ط، وشمل إخراج الزوج ظلما، أو صاحب المنزل لعدم قدرتها على الكراء، أو الوارث إذا كان نصيبها من البيت لا يكفيها بحر: أي لا يكفيها إذا قسمته لأنه لا يجبر على سكناها معه إذا طلب القسمة، أو المهايأة ولو كان نصيبها يزيد على كفايتها.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج4 ص167)

(قوله وتعتدان في بيت وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم) أي معتدة الطلاق والموت يعتدان في المنزل المضاف إليهما بالسكنى وقت الطلاق والموت ولا يخرجان منه إلا لضرورة لما تلوناه من الآية والبيت المضاف إليها في الآية ما تسكنه كما قدمناه سواء كان الزوج ساكنا معها أو لم يكن كذا في البدائع.

وفي المعراج أيضا عين انتقالها إلى أقرب المواضع مما انهدم في الوفاة وإلى حيث شاءت في الطلاق والمراد بالانهدام خوفه كما في الظهيرية فلها الخروج إذا خافت الانهدام عليها والمراد إذا خافت على نفسها أو متاعها من اللصوص فلها التحول للضرورة وليس المراد حصر الأعذار فيما ذكر فمنها ما في الظهيرية لو لم يكن معها أحد في البيت وهي تخاف بالليل بالقلب من أمر الميت والموت إن كان الخوف شديدا كان لها التحول وإن لم يكن شديدا فليس لها التحول كذا في الظهيرية، وفي القنية خرجت المعتدة لإصلاح ما لا بد لها كالزراعة وطلب النفقة وإخراج الكرم ولا وكيل لها فلها ذلك اهـ.

المبسوط للسرخسي (ج6 ص32) دار المعرفة 

وأما المتوفى عنها زوجها فلها أن تخرج بالنهار لحوائجها ولكنها لا تبيت في غير منزلها لما روي «أن فريعة بنت مالك بن أبي سنان أخت أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة زوجها تستأذنه أن تعتد في بني خدرة فقال - صلى الله عليه وسلم - امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك» ولم ينكر عليها خروجها للاستفتاء وعن علقمة - رضي الله تعالى عنه - أن اللاتي توفى عنهن أزواجهن شكون إلى ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - الوحشة فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن في غير منازلهن والمعنى فيه أنه لا نفقة في هذه العدة على زوجها فهي تحتاج إلى الخروج لحوائجها في النهار وتحصيل ما تنفق على نفسها.

فتاوى قاسميه (ج16  ص587) 

فتاوى عثمانى (ج2 ص478)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.