Fatwa #4711019 September 2022United States of America
Nikah without a Wali
Question
If a man says to a woman will you marry me and the woman says yes and her 2 brothers are there then the nikah is valid Even if she doesn’t consult her wali (in this case we’ll say her father is alive and well) What if it was the man and the woman and 2 mutual friends They not related so there’s technical no mahram present of the woman It would still be valid?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, an adult girl has an independent right to get married according to her wish. She does not require the consent of her Wali. If the Nikah was conducted in the presence of two male witnesses or one male and two female witnesses, then the Nikah will be valid
Accordingly, provided the two mutual friends are adult male witnesses the Nikah will be valid. However, it is not advisable due to the many complications that may arise.[i]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mohammed
Student Darul Iftaa
UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(2021-01-22)
[i] مختصر القدوري (ص: 146)
وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكر كانت أو ثيبا وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينعقد إلا بولي
اللباب في شرح الكتاب (3/ 8)
(وينعقد نكاح) المرأة (الحرة البالغة العاقلة برضاها) فقط، سواء باشرته بنفسها أو وكلت غيرها (وإن لم يعقد عليها ولي) ولم يأذن به (عند أبي حنيفة: بكراً كانت أو ثيباً) ، لتصرفها في خالص حقها وهي من أهله، ولهذا كان لها التصرف في المال (وقالا: لا ينعقد) نكاح المرأة (إلا بولي) قال الإسبيجاني: وعن أبي يوسف أنه رجع إلى قول أبي حنيفة وهو الصحيح، وصرح في الهداية بأنه ظاهر الرواية، ثم قال: ويروى رجوع محمد إلى قولهما، واختاره المحبوبي والنسفي، اهـ تصحيح. وقال في الهداية: ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغيره، لكن للولي الاعتراض في غير الكفء، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير الكفء، لأن كم من واقع لا يدفع. اهـ، وقال في المبسوط: روى الحسن عن أبي حنيفة إن كان الزوج كفئاً لها جاز النكاح، وإن لم يكن كفئاً لها لا يجوز النكاح. اهـ، وهذا قول مختار صاحب خلاصة الفتاوى، وقال: هكذا كان يفتي شمس الأئمة السرخسي، كذا في غاية البيان، وهو المختار للفتوى كما في الدر.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 55)
(قَوْلُهُ فَنَفَذَ إلَخْ) أَرَادَ بِالنَّفَاذِ الصِّحَّةَ وَتَرَتُّبَ الْأَحْكَامِ مِنْ طَلَاقٍ وَتَوَارُثٍ وَغَيْرِهِمَا لَا اللُّزُومَ، إذْ هُوَ أَخَصُّ مِنْهَا لِأَنَّهُ مَا لَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ وَهَذَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فَقَوْلُهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ أَيْ يَنْعَقِدُ لَازِمًا فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٍ. وَاحْتُرِزَ بِالْحُرَّةِ عَنْ الْمَرْقُوقَةِ وَلَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَبِالْمُكَلَّفَةِ عَنْ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ، فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِوَلِيٍّ كَمَا قَدَّمَهُ، وَأَمَّا حَدِيثُ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَدِيثُ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، فَمُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ،
وَالْأَيِّمُ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا أَوْ لَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إلَّا مُبَاشَرَةُ الْعَقْدِ إذَا رَضِيَتْ وَقَدْ جَعَلَهَا أَحَقَّ مِنْهُ بِهِ.
وَيَتَرَجَّحُ هَذَا بِقُوَّةِ السَّنَدِ وَالِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّتِهِ، بِخِلَافِ الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُمَا ضَعِيفَانِ أَوْ حَسَنَانِ، أَوْ يَجْمَعُ بِالتَّخْصِيصِ، أَوْ بِأَنَّ النَّفْيَ لِلْكَمَالِ، أَوْ بِأَنْ يُرَادَ بِالْوَلِيِّ مَنْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ أَيْ لَا نِكَاحَ إلَّا بِمَنْ لَهُ وِلَايَةٌ لِيَنْفِيَ نِكَاحَ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ وَالْمَعْتُوهَةِ وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْبَاطِلِ حَقِيقَتُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُصَحِّحْ مَا بَاشَرَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، أَوْ حُكْمُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُصَحِّحُهُ أَيْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُبْطِلَهُ وَكُلُّ ذَلِكَ سَائِغٌ فِي إطْلَاقَاتِ النُّصُوصِ وَيَجِبُ ارْتِكَابُهُ لِدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ؛ وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ مَبْسُوطٌ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْبَحْرِ: وَالْأَصْلُ هُنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بِوَلَايَةِ نَفْسِهِ إلَخْ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ، فَإِنَّهُ وَإِنْ جَازَ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ لَكِنْ لَا بِوَلَايَةِ نَفْسِهِ، لَكِنْ يُرَدُّ عَلَى الْعَكْسِ الْمَحْجُورَةُ فَإِنَّهَا تَمْلِكُ النِّكَاحَ وَإِنْ لَمْ تَمْلِكْ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهَا عَلَى قَوْلِهِمَا بِالْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ فَالْأَصْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ تَأَمَّلْ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 56)
(قَوْلُهُ إذَا كَانَ عَصَبَةً) أَيْ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَرُدُّ الْعَصَبَةَ بِالْغَيْرِ كَالْبِنْتِ مَعَ الِابْنِ، وَلَا الْعُصَبَةَ مَعَ الْغَيْرِ كَالْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ح (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْكُفْءِ) أَيْ فِي تَزْوِيجِهَا نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، وَكَذَا لَهُ الِاعْتِرَاضُ فِي تَزْوِيجِهَا نَفْسَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، حَتَّى يَتِمَّ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ يُفَرِّقَ الْقَاضِي كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْكَفَاءَةِ (قَوْلُهُ فَيَفْسَخُهُ الْقَاضِي) فَلَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ إلَّا بِالْقَضَاءِ لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ وَكُلٌّ مِنْ الْخَصْمَيْنِ يَتَشَبَّثُ بِدَلِيلٍ، فَلَا يَنْقَطِعُ النِّكَاحُ إلَّا بِفِعْلِ الْقَاضِي وَالنِّكَاحُ قَبْلَهُ صَحِيحٌ يَتَوَارَثَانِ بِهِ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ وَهَذِهِ الْفُرْقَةُ فَسْخٌ لَا تُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ، وَلَا يَجِبُ عِنْدَهَا شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ إنْ وَقَعَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ لَهَا الْمُسَمَّى وَهَذَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً فَتْحٌ، وَلَهَا أَنْ لَا تُمَكِّنُهُ مِنْ الْوَطْءِ حَتَّى يَرْضَى الْوَلِيُّ كَمَا اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ لِأَنَّ الْوَلِيَّ عَسَى أَنْ يُفَرِّقَ فَيَصِيرَ وَطْءَ شُبْهَةٍ، وَأَمَّا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ الْآتِي فَهُوَ حَرَامٌ لِعَدَمِ الِانْعِقَادِ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ وَيَتَجَدَّدُ) أَيْ اعْتِرَاضُ الْوَلِيِّ بِتَجَدُّدِ النِّكَاحِ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ بِإِذْنِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ ثَانِيًا كَانَ لِذَلِكَ الْوَلِيِّ التَّفْرِيقُ، وَلَا يَكُونُ الرِّضَا بِالْأَوَّلِ رِضًا بِالثَّانِي فَتْحٌ، وَقَيَّدَ بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ الِاعْتِرَاضُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ