Fatwa #4709924 January 2021India
Nafaqah to wife and children/parents saying to divorcing wife
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Ummid hai Hazrat Mufti sb afiyat se honge.
Is mas'ale me fatwa aur mashwarah matloob hai ke agar kisi ne pehli biwi ki ijazat ke bagher dusra nikah kiya ho jis ki wajah se pehli biwi bachcho ko le kar apne walidain ke mulk me chali gayi ho to kya iddat me biwi ka nafqah shohar par wajib hoga. Aur iddat aur baad me bachcho ka kharcha bhejna lazim hoga? Jab ke bachcho ko waha ki government ki taraf se ek achi miqdaar me paise bhi mil rahe ho.
Dusri cheez ye puchni hai ke dusra nikah jis se huwa hai, shohar ke walidain dusri biwi ki talaq dene ka taqaza kar rahe hai jab ke shohar aur dusri biwi me bahot munasabat hai aur koi aisa khilafe shariat kaam samne nahi aya hai ke us ko bunyad bana kar tafreeq ki jaye. Shohar ke waidain ye taqaza is liye kar rahe hai ke dusre nikah ki ittila walidain ko nahi thi aur ye baat kuch maheenon ke baad khuli jis se wo naraz hai. Dusri biwi ka kehna ye hai ke mera kya qusoor hai ke mujhe talaq di jaye. Shohar ne walidain se baat nahi ki thi to wo keh rahi hai ke mera koi usme qusoor nahi hai. Aur ye keh rahi hai ke meri talaq hogi to dobara shadi karna mushkil hoga. Shohar ke liye ek taraf walidain ka hukm hai aur dusri taraf biwi ke huqooq ka khayal. Kya shari'i e'tebar se walidain ka hukm maan kar dusri biwi ki talaq dena munasib hoga?
Waise to Shai'i nikah huwe hai aur aurat balighah bhi thi aur thayyibah bhi lekin zahir hai ke muasharati e'tebar se sahih tareeqa nahi tha kisi ko ittila kiye bagher nikah kiye the. To abhi shohar ki ye halat hai ke pehli biwi ne talaq le li hai aur walidain dusri ko bhi talaq dene ko keh rahe hai ke log ye kahenge ke Pakistani larki se shadi ki hai to is situation me aap ka fatwa bhi matloob hai aur Zati mashwarah bhi. Mujhe aap ke ilm aur taqwa par e'temaad hai.
Ummid hai aap jald az jald jawab dene ki zehmat karenge. Allah Ta'la aap ko dono jahan me behtareen badla ata farmae. Āmīn.
Mazeed is ki kuch tafseel bayan kar dena munasib hoga take saheeh mashwara de sake:
Shohar Alime deen hai jo kisi madrase ke mohtamim hai aur dusra aqd jis se huwa hai wo biwi waha us madrase ke taliba thi, pehle shohar se do bachche bhi hai. Filhal do tarah ke log hai. Ek to wo log jo ye keh rahe hai ke apni student ke sath nikah kaise kar sakte hai aur dusre log keh rahe hai ke ab nikah ho hi gaya hai to talaq nahi deni chahye kyu ke do larkiyon ki zindagi kharab hogi.
Answer
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سؤال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق دی گئی اور شوہر کے پاس عدت گزارنے کے بجاۓ وہ اپنے میکہ بچوں کو لیکر چلی گئی-
اگر واقعہ اسی طرح ہے تو حکم شرعی اس طرح ہوگا:
شوہر پر بیوی کے لۓ نفقہ لازم نہیں ہے
البتہ جو آمدنی گورمنٹ سے مل رہی ہو اگر بچوں کے لے کافی نہ ہو تو ان کے لۓ نفقہ لازم ہوگا اس کی تفصیل یہ ہے کہ
بیٹوں کے لۓ جب تک کہ بالغ نہ ہوں نفقہ لازم ہوگا اور بیٹیوں کے لۓ جب تک کہ ان کے شادیاں نہ ہو نفقہ لازم ہوگا -[1]
والدین کی اطاعت اہم فریضہ ہے مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ ایسی چیز کا حکم دیں جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو ان کی بات نہیں مانی جاۓ گی-
البتہ مناسب یہی تھا کہ والدین کے مشورہ کے ساتھ دوسرا نکاح کیا جاۓ لیکن ان کو اطلاع نہ کرنے کی بنیاد پر بیٹے کو طلاق دینے کا حکم صحیح نہیں ہےخاص طور پر جبکہ میاں بیوی میں مناسبت بھی ہو-
شوہر کو چاہۓ کے اپنے والدین کو یہ بات انتہائی ادب سےسمجہاۓ اور اگر یہ نہ ہوسکے تو کوئی مقامی عالم سے درخواست کرے کہ وہ ان کو سمجہاۓ-
واللہ تعالی اعلم بالصواب
مدثر بینش
الجواب صحيح
مفتی ابراہیم دیسائی
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 302) [1]
مسألة: [نفقة الأب على البنات المحتاجات، والذكور الكبار الزمنى]
قال أبو جعفر: (وإن كانوا كبارًا محتاجين: أجبر على نفقة الإناث منهم، ولم يجبر على نفقة الذكور، إلا أن يكون منهم زمانة أو عمى أو نحوه، فيجبر على نفقته)
وذلك لأنه لما ثبت وجوب نفقة الصغار عليه لعجزهم عن الكسب والتصوف، وكان الكبار الزمنى، والإناث بهذا المنزلة لعجزهم عن الكسب، صاروا في معنى الصغار
ألا ترى أن الصغار لو كان لهم مال: لم يجبر الأب على نفقتهم، لاستغنائهم عنه، فدل على أن نفقة الصغير ليست مستحقة لأجل الصغر، وإنما هي للحاجة، والعجز عن التصرف، وإذا كانوا فقراء لزمته نفقتهم لحاجتهم إليه مع العجز عن الكسب، فالكبار الزمنى والإناث بهذه المنزلة
مختصر القدوري (ص: 173)
ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه
البناية شرح الهداية (5/ 694)
[فصل نفقة الأولاد]
م: (فصل) ش: أي هذا فصل لما فرغ من بيان نفقة الزوجية شرع في بيان نفقة الأولاد. م: (ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجية) ش: هذا الذي ذكره ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة: أن نفقة الولد على الأب والأم أثلاثًا، بحسب ميراثهما وبإجماع الأئمة الأربعة تجب نفقة الولد الصغير على الأب. وقال الطحاوي في "مختصره ": ويجبر الرجل على نفقة أولاده الصغار، إذا كانوا فقراء ذكورًا كانوا أو إناثًا. وإن كانوا كبارًا محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم، ولم يجبر على نفقة الذكور منهم وإن كان من ذكورهم من به زمانة كالعمى والشلل في اليدين وما أشبه ذلك، فإنه يجبر على نفقته.
م: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] (البقرة: الآية 233) . م: (والمولود له هو الأب) ش: وقيل: وجه الاستدلال أن رزق الوالدات وجب على الأب لسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الأولى
الفتاوى الهندية (11/ 447)
ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال كذا في الخلاصة ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار إلا أن الولد يكون عاجزا عن الكسب لزمانة ، أو مرض ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة العاجز كذا في فتاوى قاضي خان.
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 196)
وأما الاولاد فهم صنفان ذكور واناث
فان كانوا اغنياء فنفقتهم في أموالهم وان كانوا فقراء فعلى ابائهم ما داموا صغارا فاذا كبروا سقطت نفقة الابناء الا أن يكونوا زمنى لا يقدرون على العمل
وأما البنات فان نفقتهن عليه ما لم يزوجن
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 62)
قال - رحمه الله - (ولطفله الفقير) يعني تجب النفقة والكسوة عليه لأولاده الصغار الفقراء لقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233]، والمولود له هو الأب فأوجب عليه رزق النساء لأجل الأولاد فلأن تجب عليه نفقة الأولاد بالطريق الأولى، وإنما قلنا أوجب عليه لأجل الأولاد لأن ترتيب الحكم على الاسم المشتق من معنى يدل على علية ذلك المعنى ك {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] أو نقول إن الله تعالى أوجب عليه أجرة الإرضاع بما تلونا، وهو نفقة للولد، ولا يشاركه فيه أحد لما تلونا
وتقييده بالطفل والفقير يفيد عدم وجوبها إذا كان الولد غنيا أو كبيرا، وهذا صحيح لأن الغني يأكل من مال نفسه، والبالغ إذا كان ذكرا، وهو صحيح لا تجب نفقته على أبيه ولا على غيره من الأقارب على ما يجيء من قريب
البناية شرح الهداية (5/ 694)
م: (فصل) ش: أي هذا فصل لما فرغ من بيان نفقة الزوجية شرع في بيان نفقة الأولاد. م: (ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجية) ش: هذا الذي ذكره ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة: أن نفقة الولد على الأب والأم أثلاثًا، بحسب ميراثهما وبإجماع الأئمة الأربعة تجب نفقة الولد الصغير على الأب. وقال الطحاوي في "مختصره ": ويجبر الرجل على نفقة أولاده الصغار، إذا كانوا فقراء ذكورًا كانوا أو إناثًا. وإن كانوا كبارًا محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم، ولم يجبر على نفقة الذكور منهم وإن كان من ذكورهم من به زمانة كالعمى والشلل في اليدين وما أشبه ذلك، فإنه يجبر على نفقته
م: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] (البقرة: الآية 233) . م: (والمولود له هو الأب) ش: وقيل: وجه الاستدلال أن رزق الوالدات وجب على الأب لسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الأولى
المبسوط للسرخسي (5/ 186)
(قال:) وإذا تغيبت المرأة عن زوجها، أو أبت أن تتحول معه إلى منزله، أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها؛ لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة فإن الله تعالى أمر في حق الناشزة بمنع حظها في الصحبة بقوله تعالى {واهجروهن في المضاجع} [النساء: 34] فذلك دليل على أنه تمنع كفايتها في النفقة بطريق الأولى؛ لأن الحظ في الصحبة لهما وفي النفقة لها خاصة، ولأنها إنما تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحه، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظالمة وقد فوتت ما كان يوجب النفقة لها باعتباره فلا نفقة لها وقيل لشريح - رحمه الله تعالى -: هل للناشزة نفقة فقال: نعم. فقيل كم قال: جراب من تراب. معناه: لا نفقة لها، وإن كان لم يوفها مهرها فأبت عليه ذلك حتى يوفيها فلها النفقة؛ لأنها حبست نفسها بحق فلا تكون مفوتة ما به تستوجب النفقة حكما بل الزوج هو المفوت بمنعها حقها، ولأن النفقة حقها والمهر حقها فمطالبتها بأحد الحقين لا يسقط حقها الآخر، وكذلك لو لم يدخل بها في ظاهر الرواية إلا في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إنها قبل الدخول إذا حبست نفسها لاستيفاء مهرها فلا نفقة لها وكأنه على هذه الرواية اعتبر لوجوب النفقة انتقالها إلى بيت الزوج فإذا لم يوجد لا تستوجب النفقة ابتداء، فأما بعد ما انتقلت إلى بيته ووجبت لها النفقة فلا يسقط ذلك إلا بمنعها نفسها بغير حق. وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة لها، وإن لم تنتقل إلى بيت زوجها، ألا ترى أن الزوج لو لم يطلب انتقالها إلى بيته كان لها أن تطالبه بالنفقة، فكذلك إذا حبست نفسها لاستيفاء المهر، وإن رجعت الناشزة إلى بيت الزوج فنفقتها عليه؛ لأن المسقط لنفقتها نشوزها وقد زال ذلك. والأصل فيه قوله تعالى {، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34]
البناية شرح الهداية (5/ 666)
م: (وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله؛ لأن فوت الاحتباس منها) ش: تفسير الناشزة والناشصة هي المانعة نفسها عن زوجها بغير حق، وقيل لشريح: هل للناشزة من نفقة؟ فقال: نعم، فقيل: كم؟ فقال: جراب من تراب، معناه: لا نفقة لها،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 575)
(لا) نفقة لأحد عشر:... و (خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 324) [1]
مسألة: [مدة حضانة الأم والجدة بالنسبة للصبي والجارية]
قال: (والأم والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني ويأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، وبالجارية حتى تحيض)
قال أبو بكر: الأصل في ذلك أن الولاية المستحقة بالولاد على الصغير لا تزول إلا بالبلوغ، إلا فيما كان فيه ضرر على الصغير، فلا تستحق حينئذ إلا بعد الولاية عليه
فأما الأم والجدتان فقد استحققن هذه الولاية بالولاد، فوجب أن لا تزول إلا بالبلوغ، كالأب والجد لما استحقا الولاية على الصغير بالولاد، لم تزل ولايتهما إلا بالبلوغ، فكذلك قلنا إن حق الحضانة ثابت للأم والجدتين في الجارية إلى أن تحيض وأما الغلام فإن في بقائه عندهن ضررًا عليه إذا عقل؛ لأنه يتخلق بأخلاق النساء، وينشأ على آدابهن، فلم يكن لهن عليه ولاية إذا بلغ أن يأكل وحده ويشرب وحده، لأنه قد بلغ حال قبول التأديب، فكان الأب أولى به لتأديبه وتعليمه، وقد بينا أنه لا ولاية لأحد على الصغير فيما فيه ضرر عليه، فلذلك زالت ولايتهن.
المبسوط للسرخسي (5/ 208)
وفي نوادر هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق بها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 41)
وأما بيان من له الحضانة فالحضانة تكون للنساء في وقت وتكون للرجال في وقت والأصل فيها النساء؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ثم تصرف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 48)
(والأم والجدة أحق به) أي بالغلام (حتى يستغني، وقدر بسبع سنين) وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وفي الجامع الصغير حتى يستغني والمعنى واحد، وقدره الخصاف بسبع سنين اعتبارا للغالب، وهو قريب من الأول بل عينه لأنه إذا بلغ سبع سنين يستنجي وحده ألا ترى إلى ما يروى عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين» والأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة، وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين لأنه لا يستغني قبل ذلك عادة، والفتوى على قول الخصاف
اللباب في شرح الكتاب (3/ 104)
(وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر) إلى مصر آخر، وبينهما تفاوت بحيث لا يمكنه أن يبصر ولده ثم يرجع في نهاره (فليس لها ذلك) لما فيه من الإضرار بالأب، لعجزه عن مطالعة ولده (إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها) أي عقد عليها (فيه) أي وطنها ولو قرية في الأصح كما في الدر؛ لأنه التزم ذلك عادة، لأن من تزوج في بلد يقصد المقام به غالبا. قال في الهداية: وإذا أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها وقد كان التزويج فيه أشار في الكتب إلى أنه ليس لها ذلك، وذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك. وجه الأول أن التزوج في دار الغربة ليس الزاماً للمكث فيه عرفاً، وهذا أصح
فالحاصل أنه لابد من الأمرين جميعاً: الوطن، ووجود النكاح، وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت، أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس، وكذا الجواب في القريتين، ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس به، لأن فيه نظراً للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر، وليس فيه ضرر بالأب، وفي عكسه ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق بأخلاق أهل السواد، فليس لها ذلك
فتاوى محمودية ج-13 ص-568 (فاروقية)
احسن الفتاوى ج-5 ص-459