Fatwa #470615 November 2021South Africa
What if one of the 3 Muqatids in Jummah already prayed Jummah?
Question
In Jummah, if one of three muqtadis already prayed Jummah and joins them for Jummah, will their Jummah count?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If one of the three Muqtadis prayed Jummah, then the Jummah of the Imam and the Muqtadi will not be valid. Instead, they will pray Zuhur.[1]
And Allah Ta'āla Knows Best
Shakib Alam
Student - Darul Iftaa
Pennsylvania, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج2 ص212) دار الكتب العلمية
وأما صفة القوم الذين تنعقد بهم الجمعة فعندنا أن كل من يصلح إماما للرجال في الصلوات المكتوبات تنعقد بهم الجمعة فيشترط صفة الذكورة والعقل والبلوغ لا غير، ولا تشترط الحرية والإقامة حتى تنعقد الجمعة بقوم عبيد أو مسافرين ولا تنعقد بالصبيان والمجانين والنساء على الانفراد، وقال الشافعي: يشترط الحرية والإقامة في صفة القوم فلا تنعقد بالعبيد والمسافرين.
رد المحتار علي الدر المحتار (ج2 ص151)
(قوله وأقلها ثلاثة رجال) أطلق فيهم فشمل العبيد والمسافرين والمرضى والأميين والخرسى لصلاحيتهم للإمامة في الجمعة، إما لكل أحد أو لمن هو مثلهم في الأمي والأخرس فصلحا أن يقتديا بمن فوقهما، واحترز بالرجال عن النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال بحر عن المحيط
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2 ص162)
ولا يحصل هذا الشرط إلا إذا كان سوى الإمام ثلاثة إذ لو كان مع الإمام اثنان لم يوجد في حق كل واحد منهم الشرط بخلاف سائر الصلوات؛ لأن الجماعة فيها ليست بشرط كذا في البدائع أطلق الثلاثة فشمل العبيد والمسافرين والمرضى والأميين والخرس لصلاحيتهم للإمامة في الجمعة إما لكل واحد أو لمن هو مثل حالهم في الأمي والأخرس فصلحا أن يقتديا بمن فوقهما كذا في المحيط.
المحيط البرهاني (ج2 ص473) إدارة القرآن
وفي القدوري ومن فاتته الجمعة صلى الظهر بغير أذان ولا إقامة، وكذلك أهل السجن والمرضى والعبيد والمسافرون، ذكر الحاكم في المسافر مثلا مسافر أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد صلى أربعا بالتكبير الذي دخل به معه.
رد المحتار علي الدر المحتار (ج1 ص551)
فدخل اقتداء المتنفل بالمفترض لأن من لا فرض عليه لو نوى صلاة الإمام المفترض صحت نفلا ولأن النفل مطلق والفرض مقيد، والمطلق جزء المقيد فلا يغايره كما في شرح المنية.
رد المحتار علي الدر المحتار (ج1 ص579)
(و) لا (مفترض بمتنفل وبمفترض فرضا آخر) لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا