Fatwa Explorer

Fatwa #4703315 October 2024United Kingdom

Damages paid by the Government

Question

Assalaamualaikum.  If a person met in an accident and was paid by the government for damages done to the car or to the person is it jaaiz to use that money?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 

As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to utilize the government payout for the damages due to an accident.[1]

And Allah Ta'āla Knows Best

Shakib Alam

Student - Darul Iftaa

Pennsylvania, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

(2021-01-16)


[1] كنز الدقائق (ص536) دار البشائر الإسلامية 

هي تمليك العين بلا عوضٍ وتصحّ بإيجابٍ كـ: وهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطّعام وجعلته لك وأعمرتك هذا الشّيء وحملتك على هذه الدّابّة ناويًا به الهبة وكسوتك هذا الثّوب وداري لك هبةً تسكنها لا هبة سكنى أو سكنى هبةٍ وقبولٍ وقبضٍ في المجلس بلا إذنه.

تحفة الفقهاء (ج4 ص217) دار الكتب العلمية 

وأما ركن الهبة فهو الإيجاب والقبول فالإيجاب قوله وهبت هذا الشيء منك أو جعلته لك أو هذا لك أو نحلته لك أو قال جعلت هذه الدار لك عمري أو عمرك أو حياتي أو حياتك فإذا مت فهو رد علي فهذا كله هبة وهي له حياته وموته والشرط الذي شرطه باطل على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال امسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإن من أعمر شيئا كان لمن أعمره

تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق (ج7 ص284)

هي لغة التفضل على الغير بما ينفعه ولو غير مال واصطلاحا ما أشار إليه المصنف (قوله هي تمليك العين بلا عوض) فخرجت الإباحة والعارية والإجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه فإنه إسقاط وإن كان بلفظ الهبة وفي الاختيار إن الهبة نوعان تمليك وإسقاط وعليهما الإجماع

العناية شرح الهداية (ج5 ص156) دار الكتب العلمية

قد ذكرنا وجه المناسبة في الوديعة، ومن محاسنها جلب المحبة. وهي في اللغة عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه قال الله تعالى {فهب لي من لدنك وليا} [مريم: 5] وفي الشريعة تمليك المال بلا عوض (وهو عقد مشروع لقوله - صلى الله عليه وسلم - «تهادوا تحابوا» وعلى هذا انعقد الإجماع. وتصح بالإيجاب والقبول والقبض) وهذا بخلاف البيع من جهة العاقدين، أما من جهة الواهب فلأن الإيجاب كاف، ولهذا لو حلف على أنه يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر في يمينه، بخلاف البيع، وأما من جهة الموهوب له فلأن الملك لا يثبت بالقبول بدون القبض بخلاف البيع.

فتاویٰ عثمانیۃ (ج8 ص1)

فتاویٰ محمودیۃ (ج16 ص470)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.