Fatwa #4700810 November 2021South Africa
Can interest money be used to build shelters for the needy?
Question
Assalamu Alaikum
RE: ADVICE RIBA MONEY
Someone has Riba Money and intends diving it to us after being advised by somebody else.
Question:
Will it be permissible to accept it?
INFORMATION
Among our communities we have very poor people- homeless people – reverts who are desperate and cannot bear the difficulties they face against their own family dur to accepting Islam, and other challenges as well.
Can we build RDP homes with this Riba money for those desperate in need of shelter? The houses to be given to them.
Kindly advise.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if one owns interest money, then it must be disposed of to the poor and needy without any intention of reward.[1] It is permissible to purchase items with the interest money and hand it over to the poor and needy.[2]
Accordingly, it will be permissible to utilize the interest money to build RDP homes for those who require a shelter.
And Allah Ta'āla Knows Best
Shakib Alam
Student - Darul Iftaa
Pennsylvania, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] (الفتاوي التاترخانية ج18 ص 157)
28344 - وفي الإبانة: الأخذ إذا كان بمقابلة المعصية كان معصية والسبيل في المعاصي ردّها ويؤمر بالتصدق عنه إذا لم يعرفه ليصل إليه ماله أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ معصية فيكون له
(الفتاوي التاترخانية ج18 ص 158)
28337 - وكذلك الجواب فيمن أخذ رشوة أو ظلماً إن تور ع الورثة كان أولى وإذا اراد الوارث أن يتصدق ينبغي أن يتصدق بنية خصماء ابيه
(الفتاوي العالمكيرية المعروف بالفتاوي الهندية ج5 ص349) دار الفكر
وفي المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا قال إن كان على شرط رده على أصحابه إن عرفهم يريد بقوله على شرط إن شرطوا لها في أوله مالا بإزاء النياحة أو بإزاء الغناء وهذا لأنه إذا كان الأخذ على الشرط كان المال بمقابلة المعصية فكان الأخذ معصية والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله
(رد المحتار على الدر المختار ج5 ص169) دار الفكر
(قوله فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه إلخ) يعني وإنما يجب رد ضمانه لو استهلكه، وفي التفريع خفاء، لأن المذكور قبله أن البيع الفاسد من جملة الربا، وإنما يظهر لو ذكر قبله أن الربا من جملة البيع الفاسد، لأن حكم البيع الفاسد أنه يملك بالقبض ويجب رده لو قائما ورد مثله أو قيمته لو مستهلكا.
(رد المحتار على الدر المختار ج6 ص385) دار الفكر
ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه
(فتاویٰ محمودیۃ ج16 ص379)
[2] المحيط البرهاني (ج3 ص215) ادارة القرآن
وفي العيون إذا كان يعول يتيما فجعل يكسوه ويطعمه ويجعل ما يكسوه ويأكل عنده من زكاة ماله فالكسوة لا شك أنه يجوز لوجود الركن وهو التمليك فيها وأما الطعام فما يدفع إليه بيده يجوز أيضا لوجود الركن فيه وهو التمليك وأما ما يأكله بنفيه من غير أن يدفعه إليه لا يجوز لانعدام الركن فيه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5 ص102) دار الكتب العلمية
ولا يجوز دفع القيم والأبدال كما في الزكاة، وعندنا يجوز (وجه) قوله إن الله تعالى أمر بالإطعام بقوله جل شأنه "فكفارته إطعام عشرة مساكين" (المائدة: 89) فالقول بجواز أداء القيمة يكون تغييرا لحكم النص وهذا لا يجوز. (ولنا) ما ذكرنا أن إطعام المسكين اسم لفعل يتمكن المسكين به من التطعم في متعارف اللغة لما ذكرنا فيما تقدم. وهذا يحصل بتمليك القيمة فكان تمليك القيمة من الفقير إطعاما له؛ فيتناول النص جواز التمليك من حيث هو تمكين لا من حيث هو تمليك على ما مر أن الإطعام إن كان اسما للتمليك فجوازه معلول بدفع الحاجة وهو المسألة.