Fatwa Explorer

Fatwa #4698114 September 2023South Africa

Garnier products containing Alcohol

Question

AoA Mufti Saab,

Is it permissible to use Garnier lotion that has alcohol in them?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 

As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is not permissible to use skin care products such as lotion that contain alcohol from grapes or date extracts. Such cosmetics are impure.

Accordingly, if the alcohol is derived from a source other than grapes and dates, then it will be permissible to use the hair oil and your wudhu will be complete.[1]

However, one should rather prefer using skin care products that are labelled as 'alcohol-free', especially when such products are easily available.

And Allah Ta'āla Knows Best

Hasan Ahmed Razzak

Student – Darul Iftaa

Paterson, New Jersey, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai

(2021-01-12) 



[1]


المبسوط للسرخسي 
(17/24) [1]

وأما في سائر الأنبذة ففي ظاهر الجواب لا بأس بالشرب منه مطبوخا كان أو غير مطبوخ 

تكملة فتح الملهم (439/4)

وإنما نبهت على هذا لأن "الكحول" المسكرة اليوم صارت تستعمل في معظم الأدوية ولأغراض كيمياوية أخرى ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثية وعد عمت بها البلوى واشتدت إليها الحاجة والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل لأنها إن لم تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب فلا يحرم بيعها عنده والذي ظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب بل تصنع من غيرها وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة ١٩٠ فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنه منها هذه الكحول فذكر في جملتها العسل والدبس والحب والشعير والجودار وعصير أنانس (التفاح الصنوبري) والسلفات والكبريتات ولم يذكر فيها العنب والتمر فالحاصل أن هذه "الكحول" لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر فبيعها للأغراض الكيمياوية جائز بالإتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه وإن كانت مصنوعة من التمر أو المطبوخ من عصير العنب فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه ولو كانت مصنوعة من العنب النيء فبيعها حرام عندهم جميعا والظاهر أن معظم "كحول" لا تصنع من عنب ولا تمر فينبغي أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعا 

تكملة فتح الملهم ج5 ص343 (دار القلم)

 وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب او القشور او البترول وغيره كما ذكرنا في باب بيع

الخمر من كتاب البيوع وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوي 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 147)

(وجه) قوله: أن حرمة الخمر والخنزير ثابتة في حق الناس كافة لقوله سبحانه وتعالى في صفة الخمور أنه: {رجس من عمل الشيطان} [المائدة: 90] وصفة المحل لا تختلف باختلاف الشخص وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «حرمت الخمر لعينها» أخبر - عليه الصلاة والسلام - كونها محرمة وجعل علة حرمتها عينها، فتدور الحرمة مع العين، وإذا كانت محرمة لا تكون مالا؛ لأن المال ما يكون منتفعا به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق


(8/483) احسن الفتاوی

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.