Fatwa #469268 January 2021United Kingdom
Greeting non-Muslims
Question
Assalaam alaykum
I wanted to know if its fine to greet non muslims with Assalaam alaykum I heard that you should not greet them with salaam is this true?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In the pre-Islamic era, people used to greet each other with various greetings. Islam replaced these greetings with a standard form of greeting i.e. As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We are advised by Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) not to initiate Salaam to a Non-Muslim. See the following Hadith:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ-(صحيح المسلم-2167)
Abu Huraira reported Allah's Messenger (Sallallahu Alayhi Wasallam) as saying: Do not initiate Salaam with the Jews and the Christians... (Sahih Muslim-2167)
The word 'Salam' is also one of the names/qualities of Allah Ta'ala. It means peace. We believe peace lies in believing and submitting to Allah. It is not appropriate for it to be used when greeting people who do not believe and submit to Allah Ta'ala.
If there is a need to make Salaam to a non-Muslim, then it should be made with the following words: "السلام على من اتبع الهدى" (may peace be upon the one who follows the guidance).
If one is greeting a group of people in which there are both Muslims and non-Muslims, then one may greet them with Salaam. However, the intention should be to say Salam to the Muslims (of that group) so that it does not entail commencing to greet non-Muslims. Consider the following Hadith:
عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِمَجْلِسٍ وَفِيهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ-(جامع الترمذي-2702)
Usamah bin Zaid narrates: that the Prophet (Sallallahu Alayhi Wasallam) passed by a gathering in which the Muslims and the Jews were mixed, so he gave the Salam to them. (Jami' ut-Tirmidhi- 2702)
One may also greet non-Muslims with other forms of greeting such as "good morning".
If a non-Muslim makes Salaam to a Muslim, a Muslim should reply with the words "وعليك" (and to you too) or "هداك الله" (may Allah guide you).[1]
عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَعَلَيْكَ ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَلاَ نَقْتُلُهُ قَالَ " لاَ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ ".(صحيح البخاري-6926)
Anas bin Malik narrates: A Jew passed by Allah's Messenger (Sallallahu Alayhi Wasallam) and said, "As-Samu 'Alaika." Allah's Messenger (Sallallahu Alayhi Wasallam) said in reply, "Wa Alaika.... When the people of the Book greet you, say: 'Wa Alaikum.'" -(Sahih Bukhari-6926)
And Allah Ta'āla Knows Best
Mudassir
Student - Darul Iftaa
U.S.A
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
فتاوى تاترخانية (ج-18 ص-81) [1]
وأما التسليم على أهل الذمة ، فقد اختلفوا فيه أيضاً ، بعضهم : لا بأس به ، وقال بعضهم : لا يسلم عليهم ، وهذا إذا لم يكن للمسلم حاجة إلى ذمّى ، فإن كان له حاجة فلا بأس بالسلام عليه ، لأن النهي عن السلام التوقيره ، ولا توقير للذمّى إذا كان السلام لحاجة ، وفي فتاوي آهو : ولو سلم على الذى تبجيلاً يكفر ، قال الفقيه : لو سلّم أهل الذمة ينبغي أن يرد السلام لأهل الذمة ، والنهي عن البداية ، وإن كان محتاجاً إليه ، لا بأس به أيضاً . ۲۸۱۰۱ : - وفى الخانية : إذا سلم اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي على مسلم ، قال محمد رحمه الله : يقول المسلم : وعليك ، ينوي بذلك السلام لحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا سلموا عليكم فردوا عليهم ، وإنما يكره أن يبتدئهم بالسلام ، أما إذا ابتدأ الكافر فلا بأس بأن يرد عليه ، ولكنه لا يزيد على قوله : وعليك . ۲۸۱۰۲ : - واذا قال المسلم للذمي : أطال الله بقائك ، قالوا : إن نوى بقلبه أن يطيل بقائه لعله أن يسلم ، وأن يؤدي الجزية عن ذل وصغار ، فانه لا بأس به . ۲۸۱۰۳ : - وفي العتابية : وعن أصحابنا ، لا يسلم على الفاسق المعلن ، ولا على الذمى والكافر ، ولا على الذي يتغنى والذى يطير الحمام
الدر المختار (6/ 412)
(ويسلم) المسلم (على أهل الذمة) لو له حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح كما كره للمسلم مصافحة الذمي كذا في نسخ الشارح وأكثر المتون بلفظ ويسلم فأولتها هكذا ولكن بعض نسخ المتن. ولا يسلم وهو الأحسن الأسلم فافهم وفي شرح البخاري للعيني في حديث «أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» قال وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه البخاري وكذا يخص منه الفاسق بدليل آخر، وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص، ويمكن أن يقال إن الحديث المذكور كان في ابتداء السلام
لمصلحة التأليف ثم ورد النهي اهـ فليحفظ
ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد
(و) لكن (لا يزيد على قوله وعليك) كما في الخانية (ولو سلم على الذمي تبجيلا يكفر) لأن تبجيل الكافر كفر ولو قال لمجوسي يا أستاذ تبجيلا كفر كما في الأشباه وفيها: لو قال لذمي أطال الله بقاءك إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليلا فلا بأس به
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 412)
(قوله ويسلم المسلم على أهل الذمة إلخ) انظر هل يجوز أن يأتي بلفظ الجمع، لو كان الذمي واحدا، والظاهر أنه يأتي بلفظ المفرد أخذا مما يأتي في الرد تأمل
لكن في الشرعة إذا سلم على أهل الذمة فليقل: السلام على من اتبع الهدى وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اهـ. وفي التتارخانية قال محمد: إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب السلام على من اتبع الهدى اهـ. (قوله لو له حاجة إليه) أي إلى الذمي المفهوم من المقام، قال في التتارخانية: لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان السلام لحاجة (قوله هو الصحيح) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل وهو ما ذكره في الخانية عن بعض المشايخ (قوله كما كره للمسلم مصافحة الذمي) أي بلا حاجة لما في القنية لا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة اهـ. تأمل وهل يشمته إذا عطس وحمد؟ قال الحموي: الظاهر لا اهـ. لكن سيأتي أنه يقول له يهديك الله (قوله وأكثر المتون) بالجر عطفا على الشرح: أي نسخ أكثر المتون أي المتون المجردة عن الشرح وجمعها باعتبار أشخاصها وإلا فالمراد متن التنوير لا غير (قوله بلفظ ويسلم) وهو كذلك بخط المصنف متنا وشرحا رملي (قوله فأولتها هكذا) أي بالتقييد بالحاجة ليكون المتن ماشيا على الصحيح (قوله وهو الأحسن) لأن الحكم الأصلي المنع والجواز لحاجة عارض وقوله الأسلم لعل وجهه أنه إذا لم يسلم مطلقا لا يقع في محذور بخلاف ما إذا سلم مطلقا تأمل (قوله أي الإسلام خير) أي خصال الإسلام ط (قوله تطعم) بتأويل أن تطعم ويأتي فيه الأوجه التي ذكرها النحويون في: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه (قوله وتقرأ) من القرآن لا من الإقراء ط (قوله لحديث لا تبدءوا اليهود ولا النصاري بالسلام) يوجد في كثير من النسخ زيادة: " «فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه البخاري (قوله وكذا يخص منه الفاسق) أي لو معلنا وإلا فلا يكره كما سيذكره (قوله وأما من شك فيه) أي هل هو مسلم أو غيره وأما الشك بين كونه فاسقا أو صالحا فلا اعتبار له بل يظن بالمسلمين خيرا ط (قوله على العموم) أي المأخوذ من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «سلم على من عرفت ومن لم تعرف» ط (قوله إن الحديث) أي الأول المفيد عمومه شمول الذمي (قوله
لمصلحة التأليف أي تأليف قلوب الناس واستمالتهم باللسان والإحسان إلى الدخول في الإسلام (قوله ثم ورد النهي) أي في الحديث الثاني لما أعز الله الإسلام (قوله فلا بأس بالرد) المتبادر منه أن الأولى عدمه ط لكن في التتارخانية، وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ
(قوله ولكن لا يزيد على قوله وعليك) لأنه قد يقول: السام عليكم أي الموت كما قال بعض اليهود للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له " وعليك " فرد دعاءه عليه وفي التتارخانية قال محمد: يقول المسلم وعليك ينوي بذلك السلام لحديث مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا سلموا عليكم فردوا عليهم» " (قوله تبجيلا) قال في المنح قيد به لأنه لو لم يكن كذلك بل كان لغرض من الأغراض الصحيحة فلا بأس به ولا كفر (قوله إن نوى بقلبه) وأما إن لم ينو شيئا يكره كما في المحيط وذكر البيري أخذا من نظائرها أنه لا يكره وليس بعد النص إلا الرجوع إليه والظاهر أن الذمي ليس بقيد ط
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (5/ 325)
وأما التسليم على أهل الذمة فقد اختلفوا فيه قال بعضهم لا بأس بأن يسلم عليهم وقال بعضهم لا يسلم عليهم وهذا إذا لم يكن للمسلم حاجة إلى الذمي وإذا كان له حاجة فلا بأس بالتسليم عليه ولا بأس برد السلام على أهل الذمة ولكن لا يزاد على قوله وعليكم قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن مررت بقوم وفيهم كفار فأنت بالخيار إن شئت قلت السلام عليكم وتريد به المسلمين وإن شئت قلت السلام على من اتبع الهدى كذا في الذخيرة
احكام القران (ج-2 ص-306)
لا يجوز البداية بالسلام على الكفار : مسئلة : لا يجوز البداية بالسلام على الكفار ، لقوله صلى الله عليه و سلم : « لا تبدأوا الييهود و النصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ، رواه مسلم عن أبي هريرة . و إن كان في القوم أخلاط من المسلمين و المشركين عبدة الأوثان و اليهود يسلم عليهم . رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً ، لكن ينوي بالسلام المسلمين منهم كيلا يلزم بداية السلام على الكافر ( المظهري ) . لا بأس رد السلام على الذمي : مسئلة : لا بأس برد السلام على أهل الذمة ، لكن لا يزيد على قوله : وعليك . لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : و عليكم » متفق عليه عن أنس ( المظهرى )
احسن الفتاوی (ج-8 ص-134)
کافر کو سلام کہنا یا جواب دینا
الجواب
کافر کو تعظیما سلام دینا کفر ہے تعظیم مقصود نہ ہو محض تحیہ کے طور پر ہو تو نا جائز ہے اور کسی حاجت سے ہو تو جائز ہے مگر السلام علی من اتبع الہدی کہے
کافر کے سلام کا جواب دینا جائز ہے مگر جواب میں صرف وعلیک کہے
فتاوی محمودیۃ (ج-19 ص-91-98-فاروقیہ)
کافر اور فاسق کے سلام اور اس کے جواب کے بیان
- جو کلمات ان کے یہاں بطور سلام مستعمل ہوتے ہیں ان کو نہ ابتداء کہے نہ جوابا وقت ضرورت ان کو السلام علی من اتبع الہدی سے خطاب کرنا درست و ثابت ہے اگر وہ السلام علیکم کہیں تو جواب میں وعلیکم کہہ دیا جاوے
-جب مجمع مخلوط ہو تو السلام علیکم کہنا چاہۓ اور نیت ان کی ہو جو اس کے اہل ہیں اگر خالص ان کا ہو تو السلام علی من اتبع الہدی کہے
-سلام تحیہ ہے جس سے اکرام و تعظیم ک ساتھ دعاء مقصود ہے فاسق معلن احکام شرع کا اکرام نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ خود بھی مستحق اکرام نہیں ہے
-گنجائش ہے کہ فقط ہاتھ اٹھا دے یا آداب کہہ دے بہتر ہے کہ ہداک اللہ الاسلام کہے