Fatwa Explorer

Fatwa #4686417 March 2022India

Can Sadaqah money be used for Social Services?

Question

Can we use sadka amount for a social cause?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 

As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

The term Sadaqah broadly means charity. There are two forms of Sadaqah.  

1)     Sadaqah Wajibah – For example, Zakat[1] and Sadaqatul Fitr.[2] This Sadaqah can only be given to needy Muslims who are suitable recipients of Zakat.[3] 

2)     Sadaqah Nafilah – For example, Lillah and any optional charity.[4] This Sadaqah can be given for any good cause. 

Accordingly, Sadaqah Nafilah can be given for any good social cause. 

And Allah Ta'āla Knows Best

Shakib Alam

Student - Darul Iftaa

Pennsylvania, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

(2021-01-07)



[1]  (سورة التوبة: 60) 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[2] المبسوط للسرخسي (ج3 ص101) 

(الأصل) في وجوب صدقة الفطر حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر وصاعا من شعير

[3] درر الحكام شرح غرر الاحكام (ج1 ص188) دار احياء الكتب العربية

(هم الفقير) هو من له مال دون النصاب (والمسكين) هو من لا شيء له (والعامل) أي عامل الصدقة فيعطى بقدر عمله وهو ما يكفيه وأعوانه غير مقدر بالثمن وإن استغرقت كفايته الزكاة لا يزاد على النصف قاله الزيلعي (والمكاتب) لفكه (والغارم) من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه. (وفي سبيل الله) هو منقطع الغزاة عند أبي يوسف أي الفقراء منهم ومنقطع الحاج عند محمد أي الفقراء منهم وإنما أفرد بالذكر مع دخوله في الفقير أو المسكين لزيادة حاجته بسبب الانقطاع (وابن السبيل) هو المسافر سمي به للزومه الطريق فجاز له الأخذ من الزكاة قدر حاجته، وإن كان له مال في بلده ولم يقدر عليه في الحال ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته فألحق به كل من غاب عن ماله، وإن كان في بلده (وتصرف إلى كلهم أو بعضهم تمليكا) أي لا بطريق الإباحة وقال الشافعي لا يجوز إلا أن تصرف إلى ثلاثة من كل صنف.

رد المحتار علي الدر المختار (ج2 ص368) دار الفكر

(وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف) وفي كل حال (إلا في) جواز (الدفع إلى الذمي) وعدم سقوطها بهلاك المال

[4] صحيح البخاري (ج2 ص110) 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا وقد كان لفلان".

فتاویٰ محمودیہ (ج9 ص643) 

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.