Fatwa #4683230 December 2020United States of America
Which parts of an animal are permissible to consume?
Question
I would like to know what r the permissible parts of an animal to eat
Like is it permiisble to consume the testicals of an animal?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
According to Shariah, it is impermissible for one to consume seven parts of an animal:
1. Flowing blood
2. Male genitals
3. Female genitals
4. Testicles
5. Glands
6. Bladder
7. Gall bladder
All other parts of a Halal animal will be permissible to consume. [1]
And Allah Ta'āla Knows Best
Mudassir Benish
Student - Darul Iftaa
U.S.A
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 311) [1]
ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة: الدم المسفوح والذكر والأنثيان والقبل والغدة والمثانة والمرارة بدائع
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 749)
(كره تحريما) وقيل تنزيها والأول أوجه (من الشاة سبع الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر) للأثر الوارد في كراهة ذلك
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 749)
(قوله كره تحريما) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد قال: «كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم» ، قال أبو حنيفة: الدم حرام وأكره الستة، وذلك لقوله عز وجل - {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3]- الآية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه، لأنه مما تستخبثه الأنفس، وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهية - لقوله تعالى - {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]- زيلعي.
وقال في البدائع آخر كتاب الذبائح: وما روي عن مجاهد فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرم والمروي عن أبي حنيفة أنه قال: الدم حرام وأكره الستة فأطلق الحرام على الدم، وسمى ما سواه مكروها لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وهو المفسر من الكتاب قال الله تعالى - {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145]- وانعقد الإجماع على حرمته، وأما حرمة ما سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع به، بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب المحتمل للتأويل أو الحديث، فلذا فصل فسمى الدم حراما وذا مكروها اهـ. أقول: وظاهر إطلاق المتون هو الكراهة (قوله وقيل تنزيها) قائله صاحب القنية فإنه ذكر أن الذكر أو الغدة لو طبخ في المرقة لا تكره المرقة وكراهة هذه الأشياء كراهة تنزيه لا تحريم اهـ. واختار في الوهبانية ما في القنية وقال: إن فيه فائدتين إحداهما أن الكراهة تنزيهية، والأخرى أنه لا يكره أكل المرقة واللحم اهـ نقله عنه ابن الشحنة في شرحه، وأقره (قوله والأول أوجه) لما قدمناه من استدلال الإمام بالآية وأيضا فكلام صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام البدائع (قوله من الشاة) ذكر الشاة اتفاقي لأن الحكم لا يختلف في غيرها من المأكولات ط.
(قوله الحياء) هو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع، وقد يقصر قاموس (قوله والغدة) بضم الغين المعجمة كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم، وكل قطعة صلبة بين العصب ولا تكون في البطن كما في القاموس (قوله والدم المسفوح) أما الباقي في العروق بعد الذبح فإنه لا يكره
فتاوى محمودية (ج-17 ص-293) (فاروقية)