Fatwa #4675313 April 2024Australia
Can I keep the extra cash if I get a discount when purchasing items on behalf of others?
Question
I collect money from my five other house hold members and my responsibility is to order weekly grocery for house. This is my rostered turned decided by all house members. We are sharing house and kitchen. Once I collect money on specific day then I order through online grocery through mu personal account. My question is, If I get any discount on my account or even last time they gave me free grocery for a reason on my account. Am I still liable to return this discounted money to my housemates or I can keep this discounted money for myself as It is given to me. For example, Last time I made a wrong order and then cancel it due to which it was mistake from their end and they sent me free grocery. I spent this money thinking that this is my discount only.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Respected Brother,
We greatly admire your desire to enquire the ruling of Shari'ah in your dealings and matters of life.
In principle, you are acting as a وكيل (representative or agent) to purchase the items on behalf of your housemates. If the seller has to give the وكيل a discount, the discount will also be the right of the موكل (principle person). Hence, it will not be permissible for you as the وكيل to keep the discounted amount. It will have to be returned in equal proportions to the موكل who in this case are your housemates.
However, if the item was given for free by the seller, then it will be counted as a gift from the seller to you personally. Therefore, you will have a right to claim the complete price of the item from your housemates in this scenario.[1]
And Allah Ta'āla Knows Best
Abdullah Noorgat
Student Darul Ifta
South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(2020-12-28)
[1] الأصل للشيباني ط قطر (11/ 287(
وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يشتري له عبداً بألف درهم بعينه فاشتراه الوكيل وقبضه فطلب الآمر أخذ العبد من الوكيل وأبى الوكيل أن يدفعه فللوكيل أن يمنعه ذلك حتى يستوفي الثمن في قول أبي حنيفة. وإن كان الوكيل نقد الثمن أولم ينقد فهو سواء. فإن هلك العبد في يديه بعدما منعه إياه فإنه يهلك من مال الوكيل إن كان العبد قيمته ألفاً (9) أو أكثر أو أقل، لأنه حين منعه إياه صار المشتري المأمور بمنزلة البائع، إن هلك في يديه هلك بالثمن قل الثمن أو كثر. وهذا قول محمد. وأما في قول أبي يوسف فإن الآمر يبرأ من الألف، وإن كانت قيمته أقل من الألف رجع الوكيل عليه بالفضل. وإن مات العبد في يدي الوكيل قبل أن يمنعه الآمر فإنه يموت من مال الآمر، ويأخذ الوكيل الآمر بالألف. فإن كان البائع أخذ المال من المشتري فهو جائز، وليس للمشتري أن يأخذ المال من الآمر. وإن حط عنه من الثمن شيئاً فإن الوكيل يحط مثل ذلك عن الآمر. ولو وهب البائع الثمن كله للوكيل كان للوكيل أن يأخذ الثمن كله من الآمر. وليس الحطافي هذا كهبة الثمن كله.
فتاوى قاضيخان (3/ 14(
رجل وكل رجلا بأن يشتري له جارية بألف درهم فاشترى ثم إن البائع وهب كل الألف للوكيل صحت الهبة وكان للوكيل أن يرجع بالألف على الموكل كما لو ادعى الوكيل الثمن من مال نفسه كان له أن يرجع* ولو وهب البائع للوكيل خمسمائة لا يرجع الوكيل على الموكل بشيء لأنه حط وفي الحط لا يرجع* ولو وهب البائع <ج3 27> منه خمسمائة ثم وهب منه الخمسمائة الباقية لا يرجع الوكيل علا الموكل بالخمسمائة الأولى ويرجع بالخمسمائة الثانية لأنه هبة* ولو وهب منه تسعمائة ثم وهب منه المائة الباقية فإنه لا يرجع على الموكل إلا بمائة وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى*
فتاوى قاضيخان (3/ 19(
البائع إذا وهب الثمن للوكيل بشراء كان للوكيل أن يرجع على موكله بالثمن وإن أبرأه عن الثمن كذلك فرق بينه وبينه الكفيل بأمر إذا وهب الطالب الدين من الكفيل رجع الكفيل على الأصل ولو أبرأ الكفيل لا يرجع لأن الكفيل إنما يرجع على الأصيل إذا ملك ما في ذمته وفي هذه الهبة يملك لأنها تمليك فيرجع أما إبراء الكفيل إسقاط محض حتى لا يبطل بالرد فإذا لم يملك ما في ذمته لا يرجع* أما الوكيل بالشراء إنما يرجع على الموكل لأنه في الحكم كأنه اشتراه لنفسه ثم إن باعه من الموكل فيرجع على موكله بالثمن في الوجهين* رج قال لغيره اشتر لي جارية بهذه آلاف درهم وأشار إلى الدنانير كان التوكيل بالدنانير حتى لو اشتراه بالدراهم كان مشتريا لنفسه* رجل وكل رجل بشراء عبد بعينه وسمى الثمن فوكل الوكيل رجلا آخر فاشتراه الثاني ذكر في الأصل أن المشترى يكون للموكل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 155(
وفي الواقعات الحسامية ولو أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشتراها ثم إن البائع وهب الألف من الوكيل فللوكيل أن يرجع على الآمر ولو وهب منه خمسمائة لم يكن له أن يرجع على الآمر إلا بخمسمائة ولو وهب منه خمسمائة ثم وهب منه أيضا الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالخمسمائة الأخرى لأن الأول حط والثاني هبة ولو وهب منه تسعمائة ثم وهب منه المائة الباقية لا يرجع على الآمر إلا بالمائة الأخرى وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف والحسن اهـ.
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (3/ 588(
الوكيل بشراء شيء بعينه إذا اشترى ولم ينقد الثمن حتى أخر البائع الثمن عن الوكيل صح وثبت التأخير في حق الموكل حتى لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل قبل حلول الأجل وإن حط البائع عن الوكيل بعض الثمن فإنه يحطه عن الموكل ولو حط البائع جميع الثمن لا يظهر ذلك في حق الموكل حتى كان للوكيل أن يرجع على الموكل بجميع الثمن ولو وهب البائع بعض الثمن عن الوكيل يظهر ذلك في حق الموكل حتى لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بذلك القدر ولو وهب كل الثمن لا يظهر ذلك في حق الموكل ولو أبرأه البائع عن جميع الثمن فالجواب فيه كالجواب في هبة جميع الثمن كذا في المحيط ولو وهب البائع منه خمسمائة ثم وهب الخمسمائة الباقية لا يرجع الوكيل على الموكل بالخمسمائة الأولى ويرجع بالخمسمائة الثانية لأنه هبة ولو وهب تسعمائة ثم وهب منه المائة الباقية فإنه لا يرجع على الموكل إلا بمائة وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
درر الحكام شرح مجلة الأحكام - ط. العلمية (3/ 619(
( 1490 ) ....كَذَلِكَ لَوْ وَهْبَ الْبَائِعُ كُلَّ ثَمَنِ الْمَبِيعِ دُفْعَةً لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَوْ أَبْرَأهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا يَسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَقَطْ وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ عَلَى مُوَكِّلِهِ . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 261 ) أَمَّا إذَا لَمْ يُبَرِّئْهُ أَوْ لَمْ يَهَبْهُ دُفْعَةً كَمَا لَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَبْرَأهُ أَوَّلًا مِنْ سِتِّمِائَةِ قِرْشٍ مَثَلًا ثُمَّ وَهَبَهُ أَوْ أَبْرَأهُ مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ أَيْضًا فَإِنَّمَا لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَهَبَهُ إبْرَاءَهُ أَخِيرًا , أَيْ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ فَقَطْ . أَمَّا مَا وَهَبَ أَوَّلًا , أَيْ السِّتُّمِائَةِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى مُوَكِّلِهِ ; لِأَنَّ السِّتَّمِائَةِ قِرْشٍ حَطٌّ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 260 ) . وَالْأَرْبَعمِائَةِ قِرْشٍ هِبَةٌ ( الْبَحْرُ , رَدُّ الْمُحْتَارِ , الْهِنْدِيَّةُ ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُبَيَّنَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ أَنَّ هِبَةَ بَعْضِ الثَّمَنِ حَطٌّ لَا هِبَةُ كُلِّهِ ; لِأَنَّ الْحَطَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْبَيْعِ وَفِي حَطِّ الْبَعْضِ يَبْقَى الْبَيْعُ بِالْبَاقِي فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ هُنَا وَلَوْ جَعَلَ هِبَةَ الْكُلِّ حَطَّا لَصَارَ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ فَيَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ فَلِذَلِكَ جُعِلَ هِبَةً مُبْتَدِئَةً لِلْوَكِيلِ فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالثَّمَنِ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كُلِّهِ فَلَوْ وَهَبَهُ إيَّاهُ بِدَفْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ مَا قَبْلَ الْأَخِيرِ حَطَّا وَكَانَتْ الْهِبَةُ الْأَخِيرَةُ مُبْتَدَأَةً فَيَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِقَدْرِهَا فَقَطْ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) * * * * *