Fatwa Explorer

Fatwa #466856 December 2023Pakistan

What is Rennet & what is the ruling regarding it?

Question

What is the hukum regarding rennet?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Rennet is a complex set of enzymes produced in the stomachs of ruminant mammals. Chymosin, its key component, is a protease enzyme that curdles the casein in milk. In addition to chymosin, rennet contains other enzymes, such as pepsin and a lipase.

Rennet is used to separate milk into solid curds (for cheesemaking) and liquid whey, and so it or a substitute is used in the production of most cheeses.

Rennet can alternatively be sourced from plants and microbials, which is Halal.

Rennet extracted from animals are of three types:

1)    Rennet derived from Haram (unlawful) animals.

The rennet extracted from such animal is Haram.

2)    Rennet derived from Halal animals that were slaughtered according to Shariah

The rennet extracted from such animal is Halal.

3)    Rennet derived from a Halal animal that is not slaughtered according to Shariah

According to Imam Abu Hanifah, the rennet extracted from such animal is Halal.[1]

However, the modern method of extracting rennet involves the grinding of deep-frozen stomachs (which contain the rennet) and inserting them into an enzyme-extracting solution. The crude rennet extract is then activated by adding acid; the acid is then neutralized and the rennet extract is filtered in several stages.[2]

Due to the rennet becoming mixed and contaminated with the stomach of a non-Shar’i slaughtered animal, the rennet will be rendered impermissible.

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam

Student - Darul Iftaa

Pennsylvania, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

04-23-1442|12-09-2020


[1] المبسوط للسرخسي (ج24 ص27) دار النوادر

(ألا ترى) أن في الأصل، اللبن إنما يخرج من موضع النجاسة قال الله تعالى "من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين" وعلى هذا إنفحة الميتة عند أبي حنيفة - رحمه الله - طاهرة مائعة كانت، أو جامدة بمنزلة اللبن، وعند الشافعي نجسة العين، وعند أبي يوسف ومحمد إن كانت مائعة، فهي نجسة بنجاسة الوعاء كاللبن، وإن كانت جامدة، فلا بأس بالانتفاع بها بعد الغسل؛ لأن بنجاسة الوعاء لا يتنجس باطنها، وما على ظاهرها يزول بالغسل، وأشار لأبي حنيفة في الكتاب إلى حرف، فقال؛ لأنها لم تكن إنفحة، ولا لبنا، وهي ميتة، ولا يضرها موت الشاة يعني أن اللبن، والإنفحة تنفصل من الشاة بصفة واحدة حية كانت الشاة، أو ميتة ذبحت، أو لم تذبح، فلا يكون لموت الشاة تأثير في اللبن، والإنفحة، وعلى هذا لو ماتت دجاجة، فوجد في بطنها بيضة، فلا بأس بأكل البيضة عندنا، وعنده إن كانت صلبة، فكذلك، وإن كانت لينة لم يجز الانتفاع بها كاللبن، والإنفحة على أصله.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج1 ص371) دار الكتب العلمية

 (وأما) الأجزاء التي لا دم فيها فإن كانت صلبة كالقرن والعظم والسن والحافر، والخف والظلف والشعر والصوف، والعصب والإنفحة الصلبة، فليست بنجسة عند أصحابنا.

وقال الشافعي: الميتات كلها نجسة لظاهر قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] والحرمة - لا للاحترام - دليل النجاسة، ولأصحابنا طريقان:

 أحدهما: أن هذه الأشياء ليست بميتة لأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد، أو بصنع غير مشروع ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة

والثاني: أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ولم توجد في هذه الأشياء، وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاء وإن كان المبان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها، فهو نجس بالإجماع، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوها، فهو على الاختلاف.

وأما الإنفحة المائعة واللبن فطاهران عند أبي حنيفة

وعند أبي يوسف ومحمد نجسان (لهما) أن اللبن وإن كان طاهرا في نفسه لكنه صار نجسا لمجاورة النجس، ولأبي حنيفة قوله تعالى "وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين" [النحل: 66]

وصف اللبن مطلقا بالخلوص والسيوغ مع خروجه من بين فرث ودم، وذا آية الطهارة وكذا الآية خرجت مخرج الامتنان والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة، وبه تبين أنه لم يخالطه النجس، إذ لا خلوص مع النجاسة

فتاوي قاضيخان (ج1 ص20) قديمي كتب خانة

(بيضة) سقطت من الدجاجة في مرقة أو ماء لا يفسد ذلك الماء وكذا السخلة إذا سقطت من أمها ووقعت في الماء مبتلة لا يفسد وكذا الانفحة إذا خرجت من الشاة بعد موتها.

رد المحتار علي الدر المختار (ج1 ص206) دار الفكر

(قوله على الراجح) أي الذي هو قول الإمام، ولم أر من صرح بترجيحه، ولعله أخذه من تقديم صاحب الملتقى له وتأخيره قولهما كما هو عادته فيما يرجحه. وعبارته مع الشرح: وإنفحة الميتة ولو مائعة ولبنها طاهر كالمذكاة خلافا لهما لتنجسهما بنجاسة المحل. قلنا نجاسته لا تؤثر في حال الحياة إذ اللبن الخارج من بين فرث ودم طاهر فكذا بعد الموت. اهـ.

ثم اعلم أن الضمير في قول الملتقى ولبنها عائد على الميتة، والمراد به اللبن الذي في ضرعها، وليس عائدا على الإنفحة كما فهم المحشي حيث فسرها بالجلدة، وعزا إلى الملتقى طهارتها؛ لأن قول الشارح ولو مائعة صريح بأن المراد بالإنفحة اللبن الذي في الجلدة، وهو الموافق لما مر عن القاموس، وقوله لتنجسها إلخ صريح في أن جلدتها نجسة، وبه صرح في الحلية حيث قال بعد التعليل المار: وقد عرف من هذا أن نفس الوعاء نجس بالاتفاق. اهـ. ولدفع هذا الوهم غير العبارة في مواهب الرحمن فقال: وكذا لبن الميتة وإنفحتها ونجساها وهو الأظهر إلا أن تكون جامدة فتطهر بالغسل. اهـ.

وأفاد ترجيح قولهما وأنه لا خلاف في اللبن على خلاف ما في الملتقى والشرح فافهم.

رد المحتار علي الدر المحتار (ج1 ص349) دار الفكر

(قوله: رطوبة الفرج طاهرة) ولذا نقل في التاتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يكره التوضؤ به للاختلاف، وكذا الإنفحة هو المختار. وعندهما يتنجس، وهو الاحتياط.

فتح القدير (ج1 ص100) مكتبة رشيدية

(قوله وشعر الميتة) كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الهوية محكوم بطهارته بعد موت ما هي جزؤه كالشعر والريش والمنقار والعظم والعصب والحافر والظلف واللبن والبيض الضعيف القشر والإنفحة، لا خلاف بين أصحابنا في ذلك، وإنما الخلاف بينهم في الإنفحة واللبن هل هما متنجسان؟ فقالا نعم لمجاورتهما الغشاء النجس، فإن كانت الإنفحة جامدة تطهر بالغسل وإلا تعذر طهرهما وقال أبو حنيفة: ليسا بمتنجسين وعلى قياسهما قالوا في السخلة إذا سقطت من أمها وهي رطبة فيبست ثم وقعت في الماء لا ينجس لأنها كانت في معدنها، فهاتان خلافيتان مذهبية وخارجة.

لنا فيها أن المعهود فيها حالة الحياة الطهارة، وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله ولا تحلها الحياة فلا يحلها الموت، وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق

(قوله وشعر الإنسان والميتة وعظمهما طاهران) إنما ذكرهما في بحث المياه لإفادة أنه إذا وقع في الماء لا ينجسه لطهارته عندنا والأصل أن كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الهوية محكوم بطهارته بعد موت ما هي جزؤه كالشعر والريش والمنقار والعظم والعصب والحافر والظلف واللبن والبيض الضعيف القشر والإنفحة لا خلاف بين أصحابنا في ذلك، وإنما الخلاف بينهم في الإنفحة واللبن هل هما متنجسان فقالا نعم لمجاورتهما الغشاء النجس، فإن كانت الإنفحة جامدة تطهر بالغسل، وإلا تعذر طهارتها وقال أبو حنيفة: - رحمه الله تعالى - ليسا بمتنجسين وعلى قياسهما قالوا في السخلة إذا سقطت من أمها، وهي رطبة فيبست ثم وقعت في الماء لا تنجس؛ لأنها كانت في معدنها كذا في فتح القدير وفي إدخال العصب في المسائل التي لا خلاف فيها نظر فقد صرحوا أن في العصب روايتين وصرح في السراج الوهاج أن الصحيح نجاسته إلا أن صاحب الفتح تبع صاحب البدائع فالتحرير ما في غاية البيان أن أجزاء الميتة لا تخلو إما أن يكون فيها دم أو لا فالأولى كاللحم نجسة والثانية ففي غير الخنزير والآدمي ليست بنجسة إن كانت صلبة كالشعر والعظم بلا خلاف، وأما الإنفحة المائعة واللبن فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما نجس

فتویٰ دار العلوم زکریا (ج6 ص619)

[2] Traditional method

Dried and cleaned stomachs of young calves are sliced into small pieces and then put into salt water or whey, together with some vinegar or wine to lower the pH of the solution. After some time (overnight or several days), the solution is filtered. The crude rennet that remains in the filtered solution can then be used to coagulate milk. About 1 g of this solution can normally coagulate 2 to 4 L of milk.

Modern method

Deep-frozen stomachs are milled and put into an enzyme-extracting solution. The crude rennet extract is then activated by adding acid; the enzymes in the stomach are produced in an inactive form and are activated by the stomach acid. The acid is then neutralized and the rennet extract is filtered in several stages and concentrated until reaching a typical potency of about 1:15,000; meaning 1 g of extract can coagulate 15 kg of milk.

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.