Fatwa #466308 March 2022Pakistan
What is the Shari'ah ruling on franchising?
Question
Asalamoalikoom w w
Respected Mufti Desai
Can Mufti please assist me with a query regarding franchising for a client who wishes to franchise a business idea.
1. Is franchising model permissible?
2. If so, what are the basic rules: in particular: -
2.1. Can a franchising fee be charged?
2.2. Can a royalty fee be charged?
Jazakallah - khairun.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Sister,
We apologise for the belated response.
Franchising model: A franchise contract is a joint venture between a franchisor and franchisee. The franchisor is the original business owner, who sells the right to use his business name and idea to the franchisee.
Ruling: In principle, a franchising model falls in the category of Ijarah (leasing). Therefore, all the Shariah laws of Ijarah will apply for the franchising to be Shariah compliant.[i]
This is the view held by Mufti Taqi Uthmani (Madda Dhilluhu),[ii] as well as the Jamiat Ul Ulama Hind which comprises of senior scholars, like Mufti Salmaan Mansoorpuri (Madda Dhilluhu), Mufti Shabeer Ahmed Qaasimi (Madda Dhilluhu), Mufti Habibur Rahman (Madda Dhilluhu), Mufti Zainul Islam (Madda Dhilluhu) and the like.[iii]
Franchise Fee: This is an up-front, one-time fee charged at the very beginning of the franchise. Generally, it is due when the contract is signed.[iv]
The franchisee is required to pay the franchise fee for the privilege of joining the franchisor’s “family” or “club,” and using its business system or product. This includes the franchisor’s trade name, trademarks, trade secrets, operating manuals, and other proprietary information or materials, for example, the right to use a franchise restaurant’s trade name, recipes, and computer software system.
The franchisee will be given support to initiate the franchise business. The amount and quality of such help varies; however, it mainly comprises of site selection, store or building construction and layout, equipment selection, finding business signs, computer software, and help with a grand opening marketing program. The franchisee, managers and employees will also receive initial training on how to operate the business.[v]
In principle, it is permissible to transact in items which are considered ‘Maal’ (wealth). Our view is that Huqooq (rights), such as, trademarks, trade name and goodwill alike are considered ‘Maal’. Therefore, it is permitted to charge a franchise fee, which can be understood as an Ujrah (payment) of accomplishing the rights to benefit from the tradename of the franchisor.[vi]
Royalty Fee: In addition to the one-time up-front franchise fee, the franchisee is required to make periodic royalty fee payments to the franchisor. Generally, it is a specified percentage of gross sales. This would also be the equivalent of Ijarah (leasing) in Shariah.[vii]
Royalties usually cover items such as:
- Constant training
- Updates to operating manuals
- Constant advertising and promotions
- Constant consulting to help run the business.
In principle, Ujrah (payment) should be specified in order to avoid disputes between the transacting parties. Therefore, if it is a specified percentage (of gross profit, or otherwise), according to the mutual agreement of the two parties, it will be permissible.[viii]
And Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(2020-12-02)
[ii] فقه البيوع ج1ص268
حقوق الامتياز: إن بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية قد تطور في عهدنا بما يسمى : بيع حقوق الامتياز ، وأصبحت له صور متعددة منشعبة . وحاصل هذا الحق : أن مالكا لحق من حقوق الاسترباح يبيع ذلك الحق إلى آخر إما مطلقا ، أو لمدة معلومة ، أو في مكان معلوم . فمن طوره الشائعة : أن منتجة من منتجات البائع أصبح معروفا بين الناس بصفاته ، وباسم معلوم وعلامة معلومة ، فيريد مشتري حق الامتياز أن ينتفع بسمعة المنتج ، فيوفر له البائع التقنية وتدريب العاملين ، ومضمون نشرات التسويق ، وتصميم محلات البيع ، والإشراف الدوري على طرق الإنتاج ، بالإضافة إلى حق استعمال الاسم التجاري والعلامة التجارية ؛ كل ذلك لقاء عوض مالي قد يكون مقطوعة ، وقد تضاف إليه نسب شائعة من الموارد التي يكسبها مشتري حق الامتياز ببيع المنتج . فمثلا ، أصبحت المنتجات الغذائية لمکدونالد معروفة في کله بصفاتها المخصوصة ، ولكن شركة مكدونالد لا تشتغل في جميع هذا البلاد بنفسها ، وإنما تتعاقد في باكستان مثلا بجهة تشتري منها حق الامتياز ، وبحكم هذا العقد يحق لمشتري الامتياز أن يستخدم نفس التقنية التي تستخدمها شركة مكدونالد في أمريكا ، ونفس الاسم والعلامات ، ونفس الطراز ، ونفس النشرات التسويقية ، ونفس التصميم للمحلات ، وتوفر شركة مكدونالد لهذا الغرض جميع المعلومات اللازمة للمشتري ، وتقوم بتدريب عامليه ، والإشراف الدائم على طريق الإنتاج ، والمشتري يقوم بالإنتاج على نفقة نفسه ، ولكنه يستفيد بخبرة البائع وسمعته ، بحيث يقتنع المشترون بأن ما يشترونه في باكستان هو مماثل مئة في مئة لما يشترونه في أمريكا ، وبهذا تكثر فيه رغبه المشترين الذين يعجبهم هذا المنتج . وحيث جاز بيع الاسم التجاري والعلامة التجارية كما أسلفنا ، فإن بيع حق الامتياز أولى بالجواز ، فإنه ليس مجرد حق ، وإنما يصحبه بعض الأعبان ، وكثير من الخدمات ، مثل : التدريب على تقنية مخصوصة ، والإشراف الدائم على عمل صاحب الامتياز ، بما بجعله موافقة للمواصفات التي حازت شمعة فيما بين المستهلكين ، ويبعده عن احتمال الغش والتدليس . فإن نقل هذا الحق إلى من اشتراه بصفة دائمة ، فإنه بيع ، وإن نقل إليه لمدة معلومة ، فإنه إجارة يجب أن تراعى فيه أحكام الإجارة . وبما أن هذا النوع من حق الامتياز يمنح اليوم عادة لمدة معلومة في مكان معلوم ، وليس بصفة دائمة ، فمحل الأحكام المتعلقة به كتاب الإجارة
[iii]
https://www.jamiat.org.in/donation/news_detail/11
[iv] https://www.lawyers.com/legal-info/business-law/franchises-franchising/franchise-royalty-fees.html
[v] https://www.lawyers.com/legal-info/business-law/franchises-franchising/franchise-royalty-fees.html
The initial franchising fee covers the cost of getting a franchise up and running and joining the franchise group:
- The documentation and business licenses – the franchisor licenses its trademarks, service marks, trade name, logo, or other proprietary marks to the franchisee.
- The site selection
- Project management of the premises retrofit
- The initial training, and
- The initial marketing
- Assistance with staff recruitment, finance applications and other aspects needed to get ready for trading
These are all actual costs to assist the franchisee with establishment, and the franchisor is not really making any money off this fee. This amount must be disclosed up-front in the franchise disclosure document.
[vi] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 501)
الْمُرَادُ بِالْمَالِ مَا يَمِيلُ إلَيْهِ الطَّبْعُ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ، وَالْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ، وَالتَّقَوُّمُ يَثْبُتُ بِهَا وَبِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا؛ فَمَا يُبَاحُ بِلَا تَمَوُّلٍ لَا يَكُونُ مَالًا كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ وَمَا يُتَمَوَّلُ بِلَا إبَاحَةِ انْتِفَاعٍ لَا يَكُونُ مُتَقَوِّمًا كَالْخَمْرِ، وَإِذَا عُدِمَ الْأَمْرَانِ لَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَالدَّمِ بَحْرٌ مُلَخَّصًا عَنْ الْكَشْفِ الْكَبِيرِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 42)
وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا، أَوْ مَنْفَعَةً
فتاوى دار العلوم زكريا ج5ص306
فتاوى حقانية ج6ص67
[vii] https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-royalty-fee-1350580
https://www.msaworldwide.com/blog/franchise-fees-the-basics/
https://medium.com/@FranchiseKing/all-you-need-to-know-about-franchise-fees-c4a878259e7d
[viii] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 395)
يجب أن تكون الأجرة معلومة، والعمل إن وردت الإجارة على العمل، والمنفعة إن وردت الإجارة على المنفعة، وهذا لأن الأجرة معقود به والعمل أو المنفعة معقود عليه، وإعلام المعقود به وإعلام المعقود عليه شرط تحرزاً عن المنازعة كما في باب البيع، وإعلام المنفعة ببيان الوقت، وهو الأجل أو بيان المسافة
وإعلام العمل ببيان محل العمل، وإعلام الأجرة إن كانت الأجرة دراهم أو دنانير ببيان القدر، وببيان الصفة أنه جيد أو رديء وتقع على نقد البلد إن كان في البلد نقد واحد، وتقع على نقد البلد الذي وقع فيه الإجارة
حتى أن من استأجر دابة بالكوفة إلى الري بدراهم فعلى المستأجر نقد الكوفة، وإن كان في البلد نقود مختلفة، فإن كانت النقود في الرواج على السواء أولا فضل للبعض على البعض، أي: لا صرف للبعض على البعض فالعقد جائز، ويعطى المستأجر أي النقود شاء
وإن كانت الأجرة مجهولة، لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، وإن كانت النقود في الرواج على السواء وللبعض صرف على البعض فالعقد فاسد، لأن هذه الجهالة تفضي إلى المنازعة وإن كان أحدهما أروج فالعقد جائز وينصرف إلى الأروج، وإن كان الآخر فضلاً عليه بحكم العرف
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 503)
يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً.
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ أَيْ عَدَمِ فَسَادِهَا أَوَّلًا أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً تَمَامًا قَدْرًا وَنَوْعًا.
أَيْ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهَا مَجْهُولًا كُلًّا أَوْ بَعْضًا لِأَنَّ جَهْلَ الْأُجْرَةِ يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْطِهِ أَجْرَهُ»
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 503)
إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دُكَّانًا مِنْ آخَرَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ نِصْفَ مُرْبِحِهِ فِيهَا إلَى الْآخَرِ يَكُونُ الْإِيجَارُ فَاسِدًا وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَإِنَّمَا لِلْآجِرِ أَخْذُ أَجْرِ الْمِثْلِ
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 504)
إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ حَانُوتًا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ كَأُجْرَةِ الْحَوَانِيتِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا أَصْحَابُهَا وَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً وَلَا مُعَيَّنَةً بَلْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً وَمُتَفَاوِتَةً فَتَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً أَمَّا إذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَلَمْ تَكُنْ مُخْتَلِفَةً فَتَجُوزُ وَيُلْزَمُ بِإِعْطَاءِ مِثْلِهَا
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 504)
يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْمُرْضِعِ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِإِطْعَامِهَا وَكُسْوَتِهَا كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (566) لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بَاعِثًا عَلَى النِّزَاعِ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يُوَسَّعَ عَلَى الْمُرْضِعِ لِشَفَقَتِهَا عَلَى الرَّضِيعِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 193)
وَالْأَصْلُ فِي شَرْطِ الْعِلْمِ بِالْأُجْرَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ» وَالْعِلْمُ بِالْأُجْرَةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْإِشَارَةِ وَالتَّعْيِينِ أَوْ بِالْبَيَانِ
المبسوط للسرخسي (15/ 119)
وَإِذَا اسْتَأْجَرَ ظِئْرًا تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهُ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَفْطِمَهُ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا بِعَمَلٍ مَعْلُومٍ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ وَطَعَامُهَا وَكِسْوَتُهَا عَلَى نَفْسِهَا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 5)
وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَتَيْنِ؛ لِأَنَّ جَهَالَتَهُمَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 5)
(قَوْلُهُ كَوْنُ الْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَتَيْنِ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَقَوْلِهِ بِكَذَا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَيَنْصَرِفُ إلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَلَوْ الْغَلَبَةُ مُخْتَلِفَةً فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ نَقْدًا مِنْهَا فَلَوْ كَانَتْ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا أَوْ عَدَدِيًّا مُتَقَارِبًا فَالشَّرْطُ بَيَانُ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَكَذَا مَكَانِ الْإِيفَاءِ لَوْ لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ عِنْدَهُ، وَإِلَّا فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ كَبَيَانِ الْأَجَلِ، وَلَوْ كَانَتْ ثِيَابًا أَوْ عُرُوضًا فَالشَّرْطُ بَيَانُ الْأَجَلِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ لَوْ غَيْرَ مُشَارٍ إلَيْهَا، وَلَوْ كَانَتْ حَيَوَانًا فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا بَحْرٌ مُلَخَّصًا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 63)
مَطْلَبٌ فِي أُجْرَةِ الدَّلَّالِ [تَتِمَّةٌ]
قَالَ فِي التتارخانية: وَفِي الدَّلَّالِ وَالسِّمْسَارِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَمَا تَوَاضَعُوا عَلَيْهِ أَنَّ فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ كَذَا فَذَاكَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ. وَفِي الْحَاوِي: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أُجْرَةِ السِّمْسَارِ، فَقَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ فَاسِدًا لِكَثْرَةِ التَّعَامُلِ وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، فَجَوَّزُوهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ وَعَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ شُجَاعٍ يُقَاطِعُ نَسَّاجًا يَنْسِجُ لَهُ ثِيَابًا فِي كُلِّ سَنَةٍ