Fatwa Explorer

Fatwa #4656426 July 2024Pakistan

Can a 9 year old boy be a Mahram for his mother?

Question

Can a 9 year old boy be a Mahram for his mother and aunty when going for Hajj?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, a woman’s Mahram must be Baligh(reached the age of maturity). Buloogh (maturity) for a male is from ages twelve to fifteen. Accordingly, a nine-year-old boy cannot be a Mahram for his mother and aunty when going for Hajj.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mohamed Ebrahim bin Ismail Abdullah

Student - Darul Iftaa

Pietermaritzburg, KZN, South Africa

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

30-03-1442|16-11-2020

المسالك في المناسك (ج1 ص283)

والحُرّ والعبد والمسلم والذمي سواء، إلا أن يكون مجوسياً يعتقد إباحة مناكحتها، فلا تسافر معه؛ لأن الأمن لا يحصل به، وكذا المسلم إذا كان فاسقاً غير مأمون بحكم الظاهر؛ لأن الأمن لا يحصل به أيضاً. ولا عبرة للصبي الذي لم يحتلم، والمجنون الذي لا يفيق؛ لأن الحفظ لا يتأتى منهما

عمدة السالك في المناسك (ص233)

والمَحرم من لا يحلّ له نكاحُها على التأبيد برحم، أو رضاع أو مُصاهرة، ويكون مأموناً، عاقلاً، بالغاً، حرّا كان أو عبداً، كافراً كان أو مُسلِماً. ولو كان فاسقاً، أو مَجوسياً، أو صبيًا، أو مجنوناً لا يعتبر

غنية الناسك في بغية المناسك (ج26)

ويشترط أن يكون المحرم أو الزوج مأمونّا عاقلا بالغا غير فاسق ماجن لا يبالي حرا كان أو عبدا مسلما كان المحرم أو ذميا إلا أن يعتقد حل مناكحتها كالمجوسي لأنه يخشى عليها منه لاعتقاده ذلك والفاسق الذي الا مروة له كذلك ولو زوجا (رد المحتار) وإذا لم يكن الفاسق محرما للخشية عليها من فسقه، فأحرى أن لا يكون الكتابي محرما لها، خشية أن يفتنها عن دين الإسلام إذا خلا بها (حموي على الأشباه) والمراهق كبالغ (نهر ودر عن الجوهرة) وفي التوابع "جعله الرحمتى كصبي لأنه يحتاج إلى من يدفع عنه ولذا كان للأب منعه عن حجة الإسلام فكيف يصلح لحمايتها وفي المحيطين و البدائع الذي لم يحتلم لا عبرة له لكن ما في الجوهرة " موافق لما في الخلاصة و البزازية.

 در المحتار على در المختار (ج6 ص153)

(بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال) والأصل هو الإنزال (والجارية بالاحتلام والحيض والحبل) ولم يذكر الإنزال صريحا لأنه قلما يعلم منها (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى) لقصر أعمار أهل زماننا (وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) هو المختار كما في أحكام الصغار.

(قوله: وأدنى مدته) أي مدة البلوغ والضمير في له للغلام وفي لها للجارية. (قوله: كما في أحكام الصغار) هو اسم كتاب للأسروشني. (قوله: فإن راهقا) يقال رهقه أي دنا منه رهقا، ومنه إذا (صلى أحدكم إلى سترة فليرهقها)، وصبي مراهق مدان للحلم مغرب. (قوله: إن لم يكذبهما الظاهر) هو معنى قوله الآتي، وهو أن يكون بحال يحتلم مثله.

وفي المنح عن الخانية: صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن الفضل إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله: وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله: لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر البلوغ لا يقبل.

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.