Fatwa #4653416 November 2020Pakistan
Is it permissible for one to sell a TV?
Question
Is it permissible for one to sell a TV?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Televisions are mainly used for the purpose of viewing Haram content. The harms of television are known to all. However, a TV does not serve a singular purpose, rather it is a multi-purpose item.
It has several permissible uses such as, displaying Salah times; Deeni advices; CCTV; education.
In principle, if an item has both permissible and impermissible uses, it will be permissible for one to sell it. The income from such a sale will be Halal. If the buyer uses the item for sinful activities, the seller will not be responsible if he does not employ impermissible methods to sell the TV, for example, advertising the quality of the screen and sound through animate pictures and music.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mohamed Ebrahim bin Ismail Abdullah
Student - Darul Iftaa
Pietermaritzburg, KZN, South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
25-03-1442|11-11-2020
فقه البيوع على المذاهب الاربعة مفتي محمد تقي العثماني المجلد الاول ص314
واما التلفزيون ، فمن العلماء المعاصرين من يقول بأن الصور التي شهر على شاشته راحلة في الصور المنهي عنها ، فهو داخل عندهم في القسم الأول ، وقياس قولهم أن يكون بيوه ئي حكم آلات الملاهي وقد فصلتا القول في ذلك ، ومنهم من يقول إن الصور التي تظهر على شاشه ليست من الصور الممنوعة ، لأنها لا تستقر على شيء ، فهي بالعكس أشيه منها بالطور المستقرة على الثوب أو القرطاس ، وهو القول الراجح عندناء فمن هذه الجهة هو داخل في القسم الثالث ، فيه صحیح معقد ، ولكن معظم استعمال التلفزيون في عصرنا في برامج لا تخلو من محظور شرعي ، وعامة المشترين يشترونه لهذه الأغراض المحظورة ؛ من مشاهدة الأفلام والبرامج الممنوعة ، وإن كان هناك من لايقصد به ذلك . فيما أن استعماله في مباح ممكن ، فلا تحكم بالكراهة الحريمية في بیوه مطلقا ، إلا إذا تعن بيه لمحظور ، ولكن نظرا إلى معظم استعماله لا يخلو من كراهة تنزيهية ، وعلى هذا ، فينبغي أن يتحوط المسلم في اتخاد تجارته مهنة له في الحالة الراهنة ، إلا إذا هيا الله سبحانه جوا يتمخض أو يكثر فيه استعماله المباح ، والله لا أعلم
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 378)
قال: "ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة" معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه في السير، وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك؛ لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك
قال: "ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا"؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه
فتح القدير للكمال ابن الهمام (10/ 59)
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِي الْفِتْنَةِ فَلَا يُكْرَهُ بِالشَّكِّ) قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِي الْفِتْنَةِ وَلَوْ احْتِمَالًا ضَعِيفًا فَلَا يُكْرَهُ بِالشَّكِّ لِوُجُودِ هَذَا الِاحْتِمَالِ فَلَيْسَ الشَّكُّ عَلَى مَعْنَاهُ الْمُصْطَلَحِ انْتَهَى.
أَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِشَرْحٍ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ كَوْنَ احْتِمَالِ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِي الْفِتْنَةِ ضَعِيفًا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ مَمْنُوعٌ، كَيْفَ وَأُمُورُ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصَّلَاحِ وَالِاسْتِقَامَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْغَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي تَعْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. فَفِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ احْتِمَالُ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِي الْفِتْنَةِ أَقْوَى وَأَرْجَحَ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِاحْتِمَالِ خِلَافِهِ، فَالشَّكُّ عَلَى مَعْنَاهُ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ قَطْعًا، وَلَوْ كَانَ احْتِمَالُ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِي الْفِتْنَةِ ضَعِيفًا مَرْجُوحًا كَانَ احْتِمَالُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي الْفِتْنَةِ قَوِيًّا رَاجِحًا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السِّلَاحُ مِنْ مِثْلِهِ فِي أَيَّامِ الْفِتْنَةِ مَكْرُوهًا. وَجَوَابُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى خِلَافِهِ. وَبِالْجُمْلَةِ لَا وَجْهَ لِلشَّرْحِ الْمَذْكُورِ أَصْلًا
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ -561560)
قال: (وكره بيع السلاح من أهل الفتنة، وفي عساكر الفتنة، ولا بأس ببيعه في الأمصار، وممن لا نعرفه من أهل الفتنة).
وكل ذلك لأن في بيعه من أهل الفتنة معونة لهم عليها، كما يكره بيع السلاح من أهل الحرب.
وأما بيعه في الأمصار: فلا بأس به؛ لأن أمرهم محمول على الجواز والصحة، كما أن من رأيناه من أهل المصر لا يجوز أن نظن به أنه من أهل الفتنة ما لم نتيقن
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 230)
تكملة الطوري
[بَيْعُ الْعَصِيرِ مِنْ خَمَّارٍ]
قَالَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَجَازَ بَيْعُ الْعَصِيرِ مِنْ خَمَّارٍ) لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ بَلْ بَعْدَ تَغَيُّرِهِ بِخِلَافِ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ فَيَكُونُ إعَانَةً لَهُمْ وَتَسَبُّبًا وَقَدْ نُهِينَا عَنْ التَّعَاوُنِ عَلَى الْعُدْوَانِ وَالْمَعْصِيَةِ وَلِأَنَّ الْعَصِيرَ يَصْلُحُ لِلْأَشْيَاءِ كُلِّهَا جَائِزَةً شَرْعًا فَيَكُونُ الْفَسَادُ إلَى اخْتِيَارِهِ، وَبَيْعُ الْمُكَعَّبِ الْمُفَضَّضِ لِلرِّجَالِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِيَلْبَسَهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ لَهُ عَلَى لُبْسِ الْحَرَامِ وَلَوْ أَنَّ إسْكَافِيًّا أَمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ خُفًّا عَلَى زِيِّ الْمَجُوسِ أَوْ الْفَسَقَةِ، أَوْ خَيَّاطًا أَمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يَخِيطَ لَهُ قَمِيصًا عَلَى زِيِّ الْفُسَّاقِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
البناية شرح الهداية للعيني - دار الكتب العلمية – ج = ١٢، ص = ٢٢٠
م: (وقد بيناه في " السير ") ش: أي في آخر كتاب " السير " م: (وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك، لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك) ش: لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والاستقامة، فصار كبيع الحرير والديباج إلى الرجل، وإن جاز أن يلبسه لاحتمال أن يرفعه إلى امرأته وأولاده الإناث
فتاوى دار العلوم زكريا ج5 ص 122-120
لہذا اگر مذکورہ بالا جائز مقاصد کے لئے خریدنے والے شخص کو ٹی وی فروخت کیا جائے تو بیع جائز ہے اور اس کی قیمت بلا شبہ حلال ہے