Fatwa Explorer

Fatwa #4648011 February 2023Pakistan

He took an oath 'I will never buy such and such'. What is the ruling?

Question

As salaamualaikum

Dear Mufti Saab

If a person says I take a qasam .khuda ki kasam,  bring the quraan in front of me.  I will never in  my life buy such and such a thing , for eg I will never buy bread again in my life.

If he fulfills his oath he will be in the disobedience of his mother.

Kindly advise the implications  regarding the above

Jazakallah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The statement “Khuda ki Qasam, I will never buy such and such…” is termed as Yameen (oath) in Shariah. Should the person buy that item, his oath will break and Kaffarah will be binding on him.[i]

In the enquired situation, since obedience to one’s mother is imperative, one should break his oath by buying the item when his mother orders him to do so and thereafter pay the Kaffarah. Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) has advised:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ‏"‏

Translation: Abu Huraira reports that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said: Whoever took an oath and (later on) finds something else better than that, he should do that which is better, and give Kaffarah for (breaking) his oath. (Sahih Muslim 4054)

Kaffarah may be discharged by giving ten poor Muslims (who are eligible for Zakat) the Sadaqatul Fitr amount. For example, if the Sadaqatul Fitr amount is R20, each poor person should be given R20. Alternatively, the Sadaqatul Fitr amount could be given to one poor person on ten different days.[ii]

In the future, one should exercise precaution in taking oaths.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad Fayyaadh

Student - Darul Iftaa

South Africa

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai

20-03-1442| 06-11-2020


[i]الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 317)

 والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة " لقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] وهو ما ذكرنا… ولو قال اقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف " لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف…

قال: ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه» ولأن فيما قلناه تقوية البر إلى جابر، وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده

[ii]الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 725)

(وَكَفَّارَتُهُ) هَذِهِ إضَافَةٌ لِلشَّرْطِ لِأَنَّ السَّبَبَ عِنْدَنَا الْحِنْثُ (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) كَمَا مَرَّ فِي الظِّهَارِ (أَوْ كِسْوَتُهُمْ بِمَا) يَصْلُحُ لِلْأَوْسَاطِ وَيُنْتَفَعُ بِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَ (يَسْتُرُ عَامَّةَ الْبَدَنِ)

وَفِي الِاطِّعَامِ، إمَّا التَّمْلِيكُ، أَوْ الْإِبَاحَةُ، فَيُعَشِّيهِمْ وَيُغَدِّيهِمْ؛ وَلَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةً وَكَسَا خَمْسَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ الْإِطْعَامِ إنْ كَانَ أَرْخَصَ مِنْ الْكِسْوَةِ.

وَعَلَى الْعَكْسِ لَا يَجُوزُ، هَذَا فِي إطْعَامِ الْإِبَاحَةِ؛ أَمَّا إذَا مَلَكَهُ فَيَجُوزُ وَيُقَامُ مَقَامَ الْكِسْوَةِ؛

و في الظهار قال: (فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ) لِمَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَوْ كِبَرٍ (أَطْعَمَ) أَيْ مَلَّكَ (سِتِّينَ مِسْكِينًا) وَلَوْ حُكْمًا، ..(كَالْفِطْرَةِ) قَدْرًا وَمَصْرِفًا (أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ) مِنْ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ، إذْ الْعَطْفُ لِلْمُغَايَرَةِ (وَإِنْ) أَرَادَ الْإِبَاحَةَ (فَغَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ) ، أَوْ غَدَّاهُمْ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ الْعَشَاءِ، أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ أَطْعَمَهُمْ غَدَاءَيْنِ، أَوْ عَشَاءَيْنِ، أَوْ عَشَاءً وَسَحُورًا وَأَشْبَعَهُمْ (جَازَ) بِشَرْطِ إدَامٍ فِي خُبْزِ شَعِيرٍ وَذُرَةٍ لَا بُرٍّ (كَمَا) جَازَ (لَوْ أَطْعَمَ وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا) لِتَجَدُّدِ الْحَاجَةِ (وَلَوْ أَبَاحَهُ كُلَّ الطَّعَامِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً أَجْزَأَ عَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَقَطْ) اتِّفَاقًا (وَكَذَا إذَا مَلَّكَهُ الطَّعَامَ بِدَفَعَاتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ) ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ، لِفَقْدِ التَّعَدُّدِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا

البناية شرح الهداية (6/ 135)

قال: " كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار " والأصل فيه قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89] الآية وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة قال: " فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات

 م: (وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار) ش: يعني لكل واحد من عشرة مساكين صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق. 

البحر الرائق - ث (4/ 314)

قوله ( وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين كهما في الظهار أو كسوتهم بما يستر عامة البدن ) أي وكفارة اليمين بمعنى القسم أو الحلف لما قدمنا أنها مؤنثة والأصل في ذلك قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة } المائدة 98 وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة والتخيير ... (قوله: وإن عجز عن أحدها صام ثلاثة أيام متتابعة) أي إن لم يقدر على الإعتاق والإطعام والكسوة كفر بالصوم لقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196] وشرطنا التتابع عملا بقراءة ابن مسعود متتابعات

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 193)

كَفَّارَة الْأَيْمَان

وَأما كَفَّارَة الْأَيْمَان فعلى ثَلَاثَة أوجه

عتق رَقَبَة أَو اطعام عشرَة مَسَاكِين أَو كسوتهم

وَهُوَ مُخَيّر فِيهَا فان كفر بِالْعِتْقِ فَيجوز بالصغير وَالْكَبِير وَالْمُؤمن وَالْكَافِر كَمَا فِي كَفَّارَة الصَّوْم

وان كفر بالكسوة فَيجوز بِأَيّ ثوب كَانَ اذا جَازَت فِيهِ الصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وَقَالَ بَعضهم بِثَوْب سابغ وَقَالَ بَعضهم ثوب يواري بِهِ جسده وَفِي قَول ابي عبد الله ثوب يَكْفِيهِ فِي الشتَاء والصيف وان كفر بِالطَّعَامِ فَهُوَ على وَجْهَيْن

اباحة وتمليك

فالتمليك على ثَلَاثَة أوجه ان اعطاهم منوين من بر ودقيقه أَو سويقه أَو خبزه فَيجوز وان شَاءَ اعطاهم اربعة امنان من الشّعير اَوْ دقيقه أَو سويقه أَو خبزه وَكَذَلِكَ فِي التَّمْر وَالزَّبِيب أَرْبَعَة امنان فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

وَفِي قَول ابي حنيفَة الزَّبِيب يعْطى منوين وان شَاءَ اعطى ثمن منوين من بر اَوْ ثمن اربعة امنان من شعير اَوْ تمر

وَلَا يجوز ان يعْطى منا من وَاحِد ثمنا لاخر لَان كل وَاحِد من هَذِه الثَّلَاثَة مَذْكُور فِي الْخَبَر

وَأما الاباحة فعلى ثَلَاثَة أوجه

ان شَاءَ غداهم غدائين

وان شَاءَ عشاهم عشاوين

وَهَذَا كُله فِي قَول الْفُقَهَاء

فتاویٰ محمودیہ 14/45 فاروقیہ

الجواب حامدا و مصليا: آپ نے غلطی کی جو ایسی قسم کھا لی، آپ مسجد میں جائیں پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے 

فتاوى قاسمية 17/65

الجواب وباللّٰہ التوفیق: قسم کے بعد بقرعید کی شام کو گوشت کھانے کی وجہ سے قسم ٹوٹ گئی ہے اس کا کفارہ دس مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کا پیسہ الگ الگ دس فقیروں کو دینا ہے، ایک فقیر کو ایک صدقۂ فطر کی قیمت دیدی جائے۔

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.