Fatwa Explorer

Fatwa #4637423 October 2020Pakistan

What is the Punishment for the one who insults Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam)?

Question

As salamu alaykum respected ulama, what is the Punishment for the one who insults Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) in the hanafi fiqh, can you provide a detailed answer, jazakallah khayran

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a Muslim insults Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam), he exits the fold of Islam and becomes a murtad (apostate).[1]

The ruling of an apostate in an Islamically governed country is as follows.[2]

1.     He/She will be brought infront of the Qadhi (judge) in an Islamic court.

2.     The Qadhi will arrange for him/her to be counselled and help dispel doubts they may have about the religion.

3.     They will be given the opportunity to repent and renounce their previous statements of Kufr. If he/she repents, it will be accepted.

4.     If he/she insists on their kufr, the apostate will be executed (in the case of a male) or imprisoned (in the case of a female). This is the hadd for adopting Kufr after having been a Muslim.

It is not permissible for any citizen to take the law into their own hands and execute an apostate.[3]

Furthermore, to do so in countries not governed by Islamic law will only result in severe consequences for the perpetrator. To do so is a lack of foresight on the part of the citizen.

Note: Criminal law exists to maintain societal order. An Islamic state considers the safety of their citizens faith a top priority. Therefore, strong laws are enacted to protect the faith of the masses.

Many countries still have blasphemy laws in their constitution.

As for a non-Muslim[4] insulting Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam), we as Muslims residing in non-Muslim countries should take up the matter with the courts. We should not take matters into our own hands as there is no place for vigilantism in Deen.

We understand that our Imaani zeal comes to the forefront whenever someone attacks our faith. But it is our duty to maintain our composure and try to rectify the situation in a calm and collected manner.

Instead of denouncing them and pushing them further away, we should strive to educate those who attack our faith in the hopes that they may be guided. Our attitude at such times is extremely important. We should keep the following hadith in mind.

قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

Translation: “Ibn Mas’ud (Radhiyallahu Anhu) says, I remember seeing Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) tell the story of a prophet who was beaten by his people and he wiped the blood from his face, saying, “My Lord, forgive my people for they do not know.” (Bukhari-6530)

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia


Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


فتاوى قاضيخان (3/ 360) [1]

إذا عاب الرجل النبي عليه السلام في شيء كان كافرا، قال بعض العلماء لو قال شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعرا فقد كفر وعن أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى من عاب النبي عليه السلام بشعرة من شعراته فقد كفر، وذكر في الأصل أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولو قال جن النبي عليه السلام ذكر في نوادر الصلاة أنه كفر ويجوز أن يقال أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 139)

(قوله وكره قتله قبله) أي قبل عرض الإسلام لأن إسلامه مرجو قال في الهداية ومعنى الكراهة هنا ترك المستحب اهـ

يعني: فهي كراهة تنزيه وهو مبني على القول باستحباب العرض وأما من قال بوجوبه فهي كراهة تحريم كما في فتح القدير أطلقه فشمل قتل الإمام وغيره لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بغير إذن الإمام أدبه الإمام كما في شرح الطحاوي (قوله ولم يضمن قاتله لأن الكفر مبيح للقتل) وكل جناية على المرتد فهي هدر

[ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم]

(قوله ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء وإنما عدل عنه دفعا لشر ناجز وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية البنية بخلاف الرجال فصارت كالمرتدة الأصلية أطلقها فشمل الحرة والأمة ويستثنى منه المرتدة بالسحر لما في المحيط والساحرة تقتل إذا كانت تعتقد أنها هي الخالقة لذلك لتصير مرتدة وإن كانت المرتدة لا تقتل لما جاء من الأثر من أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى عماله أن اقتلوا الساحر والساحرة وذكر في المنتقى أن الساحرة لا تقتل ولكنها تحبس وتضرب كالمرتدة والأول أصح لأن ضرر كفرها وهو سحرها يتعدى إلى الحي المعصوم بفوات حياته فتقتل كالرجل اهـ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 135) [2]

(قوله بعرض الإسلام على المرتد) أي يعرضه الإمام والقاضي وهو مروي عن عمر - رضي الله عنه - لأن رجاء العود إلى الإسلام ثابت لاحتمال أن الردة كانت باعتراض شبهة لم يبين صفته وظاهر المذهب استحبابه فقط ولا يجب لأن الدعوة قد بلغته وعرض الإسلام هو الدعوة إليه ودعوة من بلغته الدعوى غير واجبة ولم يذكر تكرار العرض عليه وفي الخانية يعرض عليه الإسلام في كل يوم من أيام التأجيل (قوله وتكشف شبهته) بيان لفائدة العرض أي فإن كان له شبهة أبداها كشفت عنه لأنه عساه اعترضت له شبهة فتزاح عنه (قوله ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل) لأنها مدة ضربت لإبداء الأعذار وهو مروي عن عمر - رضي الله عنه - أطلقه فأفاد أنه يمهل وإن لم يطلبه وهو رواية وظاهر الرواية أنه لا يمهل بدون استمهال بل يقتل من ساعته كما في الجامع الصغير إلا إذا كان الإمام يرجو إسلامه كما في البدائع وإذا استمهل فظاهر المبسوط الوجوب فإنه قال إذا طلب التأجيل كان على الإمام أن يمهله وعن الإمام الاستحباب مطلقا وأفاد بإطلاقه أنه يفعل به ذلك إذا ارتد ثانيا إلا أنه إذا تاب ضربه الإمام وخلى سبيله وإن ارتد ثالثا ثم تاب ضربه الإمام ضربا وجيعا وحبسه حتى تظهر عليه التوبة ويرى أنه مسلم مخلص ثم خلى سبيله فإن عاد فعل به هكذا كذا في التتارخانية

الأصل للشيباني ط قطر (7/ 492)

باب الأحكام في الارتداد عن الإسلام

قلت: أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال: يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل، فيؤجله ثلاثة أيام. قلت: فهل بلغك في هذا أثر؟ قال: نعم، بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل المرتد نحو من هذا (2). وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذا (3). وهذا الحكم والسنة

فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 98) [3]

وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ مُطْلَقًا إلَى الْإِمَامِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي وَجْهٍ فِي الْعَبْدِ إلَى سَيِّدِهِ

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 142) [4]

فصل: [حكم أهل الذمة في سب الرسول صلى الله عليه وسلم]

قال أبو جعفر: (ومن كان من ذلك من أهل الذمة: فإنه يؤدب ولا يقتل)

لأنهم قد أقروا على دينهم، ومن دينهم عبادة غير الله، وتكذيب الرسول.

ويدل عليه: ما روي "أن اليهود دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: السام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم"، ولم يوجب عليهم قتلاً.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 213)

مطلب في حكم سب الذمي النبي - صلى الله عليه وسلم -

(قوله وسب النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي إذا لم يعلن، فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل، ولو امرأة وبه يفتى اليوم در منتقى وهذا حاصل ما سيذكره الشارح هنا وقيده الخير الرملي بقيد آخر حيث قال أقول: هذا إن لم يشترط انتقاضه به أما إذا شرط انتقض به كما هو ظاهر. اهـ. قلت: وقد ذكر الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج في صلح أبي عبيدة، مع أهل الشام أنه صالحهم، واشترط عليهم حين دخلها على أن يترك كنائسهم، وبيعهم على أن لا يحدثوا بناء بيعة، ولا كنيسة، وأن لا يشتموا مسلما، ولا يضربوه إلخ، وذكر العلامة قاسم من رواية الخلال والبيهقي وغيرهما كتاب العهد وفي آخره فلما أتيت عمر بن الخطاب بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لهم ذلك علينا، وعلى أهل ملتنا وقبلنا عنهم الأمان، فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق، وفي رواية الخلال: فكتب عمر أن أمض لهم ما سألوه وألحق فيه حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا شيئا من سبايانا ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. اهـ. وقد ذكر الشرنبلالي في رسالته كتاب العهد بتمامه ثم قال: وقد اعتمد الفقهاء ذلك من كل مذهب كما نقله القاضي بدر الدين القرافي اهـ ثم ذكر الشرنبلالي أنه انتقض عهدهم بإحداث ذلك الدير أي الذي أحدثوه في زمنه، وألف فيه الرسالة المذكورة ثم قال بعد ذكره ما ألحقه عمر - رضي الله تعالى عنه - أن هذا دليل لما قاله الكمال بن الهمام من نقضي العهد بتمردهم واستعلائهم على المسلمين. اهـ. قلت: ولعلهم لم يقيدوا بهذا القيد لظهوره كما تقدم عن الرملي لأن المعلق على أمر لا يوجد بدونه ولأن مرادهم بيان أن مجرد عقد الذمة لا ينتقض بما ذكروه من السب ونحوه، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، وليس كل إمام إذا فتح بلدة يشترط هذا الشرط الذي شرطه عمر فلذا تركوا التصريح به على أن ما شرطه عمر على الشام ونحوها لا يجري حكمه على كل ما فتحه من البلاد ما لم يعلم اشتراطه عليهم أيضا. فصار الحاصل: أن عقد الذمة لا ينتقض بما ذكروه ما لم يشترط انتقاضه به فإذا اشترط انتقض، وإلا فلا إلا إذا أعلن بالشتم أو اعتاده لما قدمناه ولما يأتي عن المعروضات وغيرها ولما ذكره ط عن الشلبي عن حافظ الدين النسفي إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعنا ظاهرا جاز قتله لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن، فقد نكث عهده وخرج من الذمة اهـ لكن مقتضى هذا التعليل اشتراط عدم الطعن بمجرد عقد الذمة، وهو خلاف كلامهم فتأمل. [تنبيه]

قيد الشافعية الشتم بما لا يتدينون به ونقله في حاشية السيد أبي السعود عن الذخيرة بقوله: إذا ذكره بسوء يعتقده ويتدين به، بأن قال إنه ليس برسول أو قتل اليهود بغير حق أو نسبه إلى الكذب فعند بعض الأئمة لا ينتقض عهده أما إذا ذكره بما لا يعتقده ولا يتدين به كما لو نسبه إلى الزنا أو طعن في نسبه ينتقض. اهـ. (قوله المقارن له) أي لعهد الذمة (قوله فالطارئ) أي بالسب (قوله فلو من مسلم قبل) أي إن لم يتب لا مطلقا خلافا لما ذكره في الدرر هنا والبزازية وغيرهما، فإنه مذهب المالكية لا مذهبنا كما سيأتي تحريره فافهم.

(قوله ويؤدب الذمي ويعاقب إلخ) أطلقه فشمل تأديبه وعاقبه بالقتل، إذا اعتاده، وأعلن به كما يأتي، ويدل عليه ما قدمناه آنفا عن حافظ الدين النسفي، وتقدم في باب التعزير أنه يقتل المكابر بالظلم وقطاع الطريق والمكاس وجميع الظلمة وجميع الكبائر، وأنه أفتى الناصحي بقتل كل مؤذ. ورأيت في كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي ما نصه: وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا ينتقض العهد بالسب، ولا يقتل الذمي بذلك لكن يعزر على إظهار ذلك كما يعزر على إظهار المنكرات التي ليس لهم فعلها من إظهار أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك وحكاه الطحاوي عن الثوري، ومن أصولهم يعني الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل، والجماع في غير القبل إذا تكرر، فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم، على أنه رأي المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة. وكان حاصله: أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار، وشرع القتل في جنسها؛ ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا يقتل سياسة، وهذا متوجه على أصولهم. اهـ. فقد أفاد أنه يجوز عندنا قتله إذا تكرر منه ذلك وأظهره وقوله وإن أسلم بعد أخذه لم أر من صرح به عندنا لكنه نقله عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل (قوله قال العيني إلخ) قال في البحر: لا أصل له في الرواية اهـ ورده الخير الرملي، بأنه لا يلزم من عدم النقض عدم القتل، وقد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك، ويؤدب وهو يدل على جواز قتله زجرا لغيره إذ يجوز الترقي في التعزير إلى القتل، إذا عظم موجبه ومذهب الشافعي كمذهبنا على الأصح قال ابن السبكي: لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل، فإن ذلك لا يلزم. اهـ. وليس في مذهبنا ما ينفي قتله خصوصا إذا أظهر ما هو الغاية في التمرد، وعدم الاكتراث والاستخفاف واستعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم اهـ ونقل المقدسي ما قاله العيني، ثم قال، وهو مما يميل إليه كل مسلم والمتون، والشروح خلافه أقول ولنا أن نؤدب الذمي تعزيرا شديدا بحيث لو مات كان دمه هدرا. اهـ.

قلت: لكن هذا إذا أعلن بالسب وكان مما لا يعتقده كما علمته آنفا (قوله وتبعه ابن الهمام) حيث قال والذي عندي أن سبه - عليه الصلاة والسلام - أو نسبة ما لا ينبغي إلى الله تعالى إن كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد إلى الله تعالى وتقدس عن ذلك إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده، وإن لم يظهره ولكن عثر عليه، وهو يكتمه فلا وهذا لأنه الغاية في التمرد والاستخفاف بالإسلام والمسلمين، فلا يكون جاريا على العقد الذي يدفع عنه القتل وهو أن يكون صاغرا ذليلا إلى أن قال: وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم يحل للإمام قتله أو يرجع إلى الذل والصغار. اهـ. قال في البحر: وهو بحث خالف فيه أهل المذهب اهـ وقال الخير الرملي إن ما بحثه في النقض مسلم مخالفته للمذهب وأما ما بحثه في القتل فلا اهـ أي لما علمته آنفا من جواز التعزير بالقتل ولما يأتي من جواز قتله إذا أعلن به (قوله وبه أفتى شيخنا) أي بالقتل لكن تعزيرا كما قدمناه عنه وينبغي تقييده بما إذا ظهر أنه معتاده كما قيده به في المعروضات أو بما إذا أعلن به كما يأتي بخلاف ما إذا أعثر عليه، وهو يكتمه كما مر عن ابن الهمام.

(قوله وبه أفتى) أي أبو السعود مفتي الروم بل أفتى به أكثر الحنفية إذا أكثر السب، كما قدمناه عن الصارم المسلول، وهو معنى قوله: إذا ظهر أنه معتاده ومثله ما إذا أعلن به كما مر، وهذا معنى قول ابن الهمام إذا أظهره يقتل به، فلم يكن كلامه مخالفا للمذهب، بل صرح به محرر المذهب الإمام محمد كما يأتي (قوله بأنه يقتل) لم يقيده بما إذا اعتاده كما قيد به أولا فظاهره أنه يقتل مطلقا وهو موافق لما أفتى به الخير الرملي ولما مر عن العيني والمقدسي، لكن علمت تقييده بالإعلان، أو بما في الصارم المسلول من اشتراط التكرار

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.