Fatwa #4614519 November 2021Pakistan
Can a woman who is impure give ghusal?
Question
Salaams Mufti Saab
We have a problem when women give Gusul.
Some of the ladies are napaak when they come to give gusul.
As we understand, a lady cannot be in the Gusul khana if she is napaak.
Please let us have an opinion and if you could quote some Hadis if possible.
Jazakallah
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is Makrooh (disliked) for a woman who is Napaak (in the state of haidh) to give ghusl.
However, it is not prohibited for a Napaak woman to be in the ghusal area when ghusal is being given to the deceased.
And Allah Ta’āla Knows Best
Ahmad Patel
Student Darul Iftaa
South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(2020-09-12)
_____________________
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 304) [1]
وسواء كان الغاسل جنبا أو حائضا؛ لأن المقصود وهو التطهير حاصل فيجوز.
وروي عن أبي يوسف أنه كره للحائض الغسل؛ لأنها لو اغتسلت بنفسها لم تعتد به فكذا إذا غسلت
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 206)
وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة، ويكره أن يكون جنباً أو حائضاً، ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت
البناية شرح الهداية (3/ 194)
ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز، ولكن يكره
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 188)
فإن كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز
الفتاوى الهندية (1/ 159)
وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة كذا في فتاوى قاضي خان، ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز ويكره، كذا في معراج الدراية
حلبة المجلي لإبن أمير الحاج (600/2)
ولأن الغاسل حائض أو جنب يكره ذلك نعم كما ذكر قاضي خان وغيره وفي البدائع وعن أبي يوسف أنه كره للحائض الغسل لأنها لو اغتسلت بنفسها لم يعتد به فكذا إذا غسلت انتهى
قنية المنية لتتميم الغنية للزاهدي (56)
وغسلته الحائض لا يكره عند أبي حنيفة رح وكرهه أبو يوسف
مختصر الكرخي (١/ق١١٨/( مخطوط
وإن كان الغاسل حائضا أو جنبا…جاز لأن بدن الجنب والحائض طاهر فصارا كغيرهما وقد روي عن أبي يوسف أنه قال أكره للحائض لأنها لو فعلت الغسل لنفسها لم يعتد به
فتاوى قاضيخان (1/ 92
وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة ويكره أن يكون حائضاً أو جنباً ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 206) [2]
وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة، ويكره أن يكون جنباً أو حائضاً، ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت
الفتاوى الهندية (1/ 157)
وَحُضُورُ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ مَرْغُوبٌ فِيهِ وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ يس عِنْدَهُ، كَذَا فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي لِابْنِ أَمِيرٍ الْحَاجِّ، وَيُحْضَرُ عِنْدَهُ مِنْ الطِّيبِ، كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ، وَلَا بَأْسَ بِجُلُوسِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ عِنْدَهُ وَقْتَ الْمَوْتِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 159)
وَيَتْلُونَ سُورَةَ يس وَاسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قِرَاءَةُ سُورَةِ الرَّعْدِ وَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَقَالَ الْكَمَالُ لَا يَمْتَنِعُ حُضُورُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَقْتَ الِاحْتِضَارِ
معراج الدراية للكاكي (٢/ق٢٥/(ا
وفي النتف يصنع بالمحتضر عشرة أشياء…ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب
حلبة المجلي شرح منية المصلي لإبن أمير الحاج (596/2)
ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب يعني إذا كان يغني عن حضورهم غنى وهذا على سبيل الأولوية وعلل إخراج الجنب بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 193)
(قَوْلُهُ وَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ إلَخْ) فِي النَّهْرِ وَيَنْبَغِي إخْرَاجُ الْحَائِضِ إلَخْ وَفِي نُورِ الْإِيضَاحِ وَاخْتُلِفَ فِي إخْرَاجِ الْحَائِضِ إلَخْ
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 234)
قَالَ الْكَمَالُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَلَا يَمْتَنِعُ حُضُورُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَقْتَ الِاحْتِضَارِ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الدُّرَرِ لِلْبُخَارِيِّ وَيُخْرَجُ مِنْ عِنْدِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْجُنُبُ
دار العلوم زكريا 2\610
ميت کے پاس حائضے عورت کے بيٹہنے