Fatwa #4609813 January 2023United Kingdom
She had a son from this man and he later became a Non Muslim
Question
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه My daughter has a son with a man who accepted Islam. The baby is 3 months old and they have been together for around 2 years. However the boy (father of the baby) has gone back to his parents faith. I have 2 questions. (1). What happens to the nikha validation in this situation. (2) for the sake of the Islamic upbringing of the baby, would Islam law allow us not to let the father see the baby so the babies seen can be protected. As letting the father see the baby and his family which is Christian will mean the baby will not know what to do when he grows up. Please can you advice
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1) When a person comes out of the fold of Islam, if he is married, his Nikah also terminates. Accordingly, in the enquired situation, your daughter’s Nikah with the man in reference has terminated when he left the fold of Islam. [i]
2) Your daughter will be the absolute custodian of the child. [ii] The child’s father will have visitation rights with mutual agreement. Your daughter should monitor the child’s reaction to his father’s visits and if the child’s Deen will be in danger and wrongly influenced, then your daughter can take further protective steps at that stage.[iii]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mahmood Suliman
Student Darul Iftaa
Gaborone, Botswana
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(2020-09-29)
[i] معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (2/ 434)
( مسألة ) : قالت في الغضب أنا يهودية أو كافرة حرمت على الزوج ، من القنية
معين المفتي على جواب المستفتي (1/ 221)
قالت في الغضب: أنا يهودية أو كافرة، حَرُمَتْ على زوجها، كما في القُنْيَةِ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 134)
والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضي خان في فتاويه ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 224)
ثم قال في البحر والحاصل: أن من تكلم بكلمة للكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخضانية ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عامدا عالما كفر عند الكل
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 301)
(قوله: ردة أحد الزوجين فسخ) سيذكره في النكاح أيضا وهذا هو ظاهر الرواية، وقد أفتى الدبوسي والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها وغيرهم مشوا على الظاهر لكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج وتضرب خمسة وسبعين سوطا واختاره قاضي خان للفتوى، كذا في الفتح.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 372)
(وارتداد أحد الزوجين) أي تبدل اعتقاد الإسلام بالكفر حقيقة على أحدهما كما إذا تمجس، أو تنصر، أو حكما كما إذا قال بالاختيار ما هو كفر بالاتفاق (فسخ) أي رفع لفقد النكاح حتى لا ينتقص به عدد الطلاق سواء كانت موطوءة، أو غيرها (في الحال) بدون القضاء عند الشيخين.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 412)
أن الردة واللحاق والسبي لم تبطل حكم الظهار واللعان كما لم تبطل حكم الطلاق
نجم الفتاوی (ج:6 ص:508)
کیا ارتداد طلاق شمار ہوگا؟
...البتہ اب دوبارہ نکاح کے بعد مذکورہ شخص کے پاس اپنی اس مطلقہ بیوی کو طلاق دینے کا صرف ایک بار اور اختیار ہے اور آئندہ ایک طلاق کے بعد یہ بیوی اس شخص پرمغلظہ ہوجائےگی۔
[ii] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 557)
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَاضِنَةَ إنْ كَانَتْ فَاسِقَةً فِسْقًا يَلْزَمُ مِنْهُ ضَيَاعُ الْوَلَدِ عِنْدَهَا سَقَطَ حَقُّهَا وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إلَى أَنْ يَعْقِلَ فَيُنْزَعَ مِنْهَا كَالْكِتَابِيَّةِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 42)
وَأَمَّا وَقْتُ الْحَضَانَةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَالْأُمُّ وَالْجَدَّتَانِ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُنَّ فَيَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ كَذَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد بْنُ رَشِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَيَتَوَضَّأُ وَحْدَهُ يُرِيدُ بِهِ الِاسْتِنْجَاءَ أَيْ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَلَمْ يُقَدِّرْ فِي ذَلِكَ تَقْدِيرًا وَذَكَرَ الْخَصَّافُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ كَذَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَحَكَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَوْ تَشْتَهِيَ
البناية شرح الهداية (5/ 646)
(تستفاد من قبل الأمهات) ش: لما مر من وفور شفقتهن، فمن كانت تدلى إليه بأم، فهي أولى ممن تدلي بأب ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة، لأن الحضانة باعتبار الشفقة
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7322)
اتفق الفقهاء على أن الحضانة تبدأ منذ ولادة الطفل إلى سن التمييز، واختلفوا في بقائها بعد سن التمييز.
قال الحنفية الحاضنة أماً أوغيرها أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، ويستقل بنفسه في الأكل والشرب واللبس والاستنجاء، وقدِّر زمن استقلاله بسبع سنين؛ لأنه الغالب، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» والأمر بها لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة. وقيل: بتسع سنين.
والأم والجدة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ بالحيض أو الإنزال أو السن؛ لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وأما بعد البلوغ فتحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى. وبلوغ الصغيرة إما بتسع سنين أو بإحدى عشرة سنة
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7306)
الإسلام شرط عند الشافعية والحنابلة: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ إذ لا ولاية له عليه، ولأنه ربما فتنه عن دينه. ولم يشترط الحنفية والمالكية إسلام الحاضنة، فيصح كون الحاضنة كتابية أو غير كتابية، سواء أكانت أماً أم غيرها؛ لأنه صلّى الله عليه وسلم خيَّر غلاماً بين أبيه المسلم وأمه المشركة، فمال إلى الأم، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: «اللهم اهده، فعدل إلى أبيه» ولأن مناط الحضانة الشفقة وهي لا تختلف باختلاف الدين
الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 283)
وإذا وقعت الفرقة ين الزوجين فالأم أحق بالولد " لما روى أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام: " أنت أحق به مالم تتزوجي " ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أنظر وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون
العناية شرح الهداية (4/ 372)
(وَالذِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ) بِأَنْ كَانَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا (مَا لَمْ يَعْقِلْ الْأَدْيَانَ أَوْ يَخَافُ) بِالرَّفْعِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَبِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى يَعْقِلُ (أَنْ يَأْلَفَ الْكُفْرَ) لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَيْهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَنْظَرُ لِلصَّبِيِّ وَبَعْدَهُ يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ بِانْتِقَاشِ حْوَالِ الْكُفْرِ فِي ذِهْنِهِ
البناية شرح الهداية (5/ 650)
(وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى) ش: لأنها بعد البلوغ تحتاج إلى التزويج، والأب فيه هو الأصل، وفي التحصين والحفظ الأب أقوى، لقدرته على ما لا تقدر عليه الأم، وأهدى إلى طريق معرفة ذلك لأنها تصير عرضة للفتنة، ومطمعًا للرجال والنساء يخدعنها
[iii]الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (/ 0)
حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعاً باتفاق الفقهاء، لصلةالرحم، ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبياً، بحسب تقدير المصلحة لكل من الولد والوالد الذي يكون ولده في حضانة غيره.
قال الحنفية إذا كان الولد عند الحاضنة، فلأبيه حق رؤيته، بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن الأب أن يراه فيه كل يوم. وإذا كان الولد عند أبيه لسقوط حق الأم في الحضانة، أو لانتهاء مدة الحضانة، فلأمه رؤيته، بأن يخرجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها، كل يوم. والحد الأقصى كل أسبوع مرة كحق المرأة في زيارة أبويها، والخالة مثل الأم، ولكن كما جرى القضاء في مصر، تكون زيارتها كل شهر مرة