Fatwa #4605128 August 2020Pakistan
Can one make Masah over cotton socks due to extremely dry and cracked feet?
Question
Assalamualaikum,
I have sensitive skin and my feet have become extremely dry and cracked to the point that it's hurts when I walk due to washing them for wudhu 5 times a day.
I have been prescribed a cream by the doctor who says I should apply this 3 times a day.
In this case, is it permissable for me to do masah over my cotton socks and only wash my feet for wudhu once in 24 hours?
JazakAllah
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Respected Brother,
In principle, washing the feet thoroughly is necessary for the validity of Wudhu. Furthermore, making Masah over cotton socks is not valid. We advise you to wear a leather sock (Khuff) as Masah is valid on such a sock.
However, if one is advised by a reliable Muslim doctor to avoid washing the feet since it may cause further harm and delay the recovery process, or there is a need for the cream to be applied to the foot in a way and it must not be washed off, then you may pass water over the cracks on the foot. If this is also not possible, you may make Masah over the affected area. You will be excused from washing the feet with flowing water. However, the area of the foot that is not affect should be washed thoroughly.[1] [2]
If any form of water is detrimental to the feet and the sock is worn over as a bandage to protect the feet, then only will Masah be valid on the sock. However, this will be restricted to the area that is affected. The remainder of the foot that is not affected will have to be washed.[3]
And Allah Ta’āla Knows Best
Abdullah Noorgat
Student Darul Ifta
South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
[1] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 51)
(وَضَعَ عَلَى شِقَاقِ رِجْلِهِ) وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ عَلَى شُقُوقِ رِجْلِهِ؛ لِأَنَّ الشَّقَّ وَاحِدُ الشُّقُوقِ لَا الشِّقَاقِ؛ لِأَنَّ الشِّقَاقَ دَاءٌ يَكُونُ لِلدَّوَابِّ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ (دَوَاءٌ لَا يَصِلُ الْمَاءُ تَحْتَهُ يَجْزِيهِ إجْرَاءُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِ الدَّوَاءِ) لِمَا فِي تَكْلِيفِ إيصَالِ الْمَاءِ تَحْتَهُ مِنْ الْحَرَجِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ.
وَقَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ: وَإِذَا كَانَ فِي أَعْضَائِهِ شِقَاقٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ غَسْلِهَا يَلْزَمُهُ إمْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ يَلْزَمُهُ الْمَسْحُ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْهُ يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ وَيَتْرُكُهُ وَإِنْ كَانَ الشِّقَاقُ فِي يَدِهِ وَيَعْجَزُ عَنْ الْوُضُوءِ اسْتَعَانَ بِالْغَيْرِ لِيُوَضِّئَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعِنْ وَتَيَمَّمَ جَازَ خِلَافًا لَهُمَا وَإِذَا وَضَعَ الدَّوَاءَ عَلَى شِقَاقِ الرِّجْلِ أَمَرَّ الْمَاءَ فَوْقَ الدَّوَاءِ فَإِذَا أَمَرَّ الْمَاءَ ثُمَّ سَقَطَ الدَّوَاءُ، وَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ عَنْ بُرْءٍ غَسَلَ الْمَوْضِعَ وَإِلَّا فَلَا.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 63)
"شقوق رجليه" أي مثلا قوله: "جاز امرار الماء على الدواء" وإن ضره إمرار الماء على الدواء مسح عليه وأن ضره أيضا تركه وإن كان لا يضره شيء من ذلك تعين بقدر ما لا يضره حتى لو كان يضره الماء البارد دون الحار وهو قادر عليه لزمه استعمال الحار ثم محل جواز إمرار الماء على الدواء إذا لم يزد على رأس الشقاق فإن زاد تعين غسل ما تحت الزائد كما في ابن أمير حاج ومثله في الدر عن المجتبى لكن ينبغي أن يقيد بعدم الضرر كما لا يخفى أفاده بعض الأفاضل
[2] كتاب المسائل (1/145)
دواء كے اوپر سے وضوء۔۔۔
[3] تحفة الفقهاء (1/ 89)
أما الأول فَنَقُول إِن كَانَ الْغسْل مِمَّا يضر بالعضو المنكسر وَالْجرْح والقرح فَإِنَّهُ يسْقط ويشرع الْمسْح على الجبائر وَكَذَا إِذا كَانَ لَا يضرّهُ وَلَكِن فِي نزع الجبائر خوف زِيَادَة الْعلَّة أَو زِيَادَة الضَّرَر
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 13)
مَطْلَبُ شَرْطِ جَوَازِ الْمَسْحِ (وَأَمَّا) شَرَائِطُ جَوَازِهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْغَسْلُ مِمَّا يَضُرُّ بِالْعُضْوِ الْمُنْكَسِرِ وَالْجُرْحِ وَالْقُرْحِ، أَوْ لَا يَضُرُّهُ الْغَسْلُ لَكِنَّهُ يُخَافُ الضَّرَرَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى بِنَزْعِ الْجَبَائِرِ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ، وَلَا يُخَافُ لَا يَجُوزُ، وَلَا يَسْقُطُ الْغَسْلُ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ لِمَكَانِ الْعُذْرِ، وَلَا عُذْرَ ثُمَّ إذَا مَسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ، وَالْخِرَقِ الَّتِي فَوْقَ الْجِرَاحَةِ جَازَ لِمَا قُلْنَا
الفتاوى الهندية (1/ 35)
(وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ)
وَهُوَ لَيْسَ بِفَرْضٍ بَلْ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ الصَّحِيحُ. هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْبَحْرِ الرَّائِقِ وَإِنَّمَا يَمْسَحُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَسْلِ مَا تَحْتَهَا وَمَسَحَهُ بِأَنْ تَضَرَّرَ بِإِصَابَةِ الْمَاءِ أَوْ حَلَّهَا. هَكَذَا فِي شَرْحِ الْوُقَايَةِ وَمِنْ ضَرَرِ الْحَلِّ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَان لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهَا بِنَفْسِهِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَرْبِطُهَا. كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ وَلَا يَضُرُّهُ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ هَكَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ وَهُوَ الظَّاهِرُ. هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ جَازَ تَرْكُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا عِنْدَهُمَا وَفِي الْعَتَّابِيَّةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا وَذُكِرَ فِي الْعُيُونِ وَالْحَقَائِقِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا احْتِيَاطًا. هَكَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلشَّيْخِ أَبِي الْمَكَارِمِ.
وَإِذَا زَادَتْ الْجَبِيرَةُ عَلَى نَفْسِ الْجِرَاحَةِ فَإِنْ ضَرَّهَا الْحَلُّ وَالْمَسْحُ يُمْسَحُ عَلَى مَا يُوَارِي الْجِرَاحَةَ وَمَا يُوَازِي مَوْضِعًا صَحِيحًا وَإِنْ ضَرَّهَا الْمَسْحُ لَا الْحَلُّ يَمْسَحُ عَلَى الْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَى رَأْسِهَا وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَهَا وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ الْمَسْحُ وَلَا الْحَلُّ غَسَلَ مَا حَوْلَهَا وَمَسَحَهَا نَفْسَهَا وَسِوَى ذَلِكَ بَيْنَ الْجِرَاحَةِ وَغَيْرِهَا مِثْلُ الْكَيِّ وَالْكَسْرِ هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَكْتَفِي بِالْمَسْحِ عَلَى أَكْثَرِ الْجَبِيرَةِ. هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَبِهِ يُفْتَى. كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَلَا يَجُوزُ عَلَى النِّصْفِ فَمَا دُونَهُ إجْمَاعًا. كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ