Fatwa #4601524 August 2020Pakistan
Paying lower Import taxes - Is this permissible?
Question
Respected mufti saheb:
Many people do business and import items from foreign countries. Due to our country charging tax on the items imported many people get the item invoiced at a lower prices in the foreign country so that less tax is paid. I would like to inquire regarding the permissibility and rulings regarding this.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We have stated in numerous of our Fataawa that Muslim citizens residing as minorities in non-Muslim countries should conduct themselves as responsible citizens and abide by the citizenship agreement if they are not un-Islamic.
The notion of taxation is not alien to Islam and an Islamic state. Taxation is a means employed by the state to provide adequate facilities for its citizens. As such, fair and just taxes must be paid to the government.[1]
However, in the event the government demands undue and exorbitant taxes, one may make use of legal means to avert such taxes.
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Yusuf Pandor
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)-دار الفكر (4/ 263)
وتجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا إذا لم يخالف الشرع
سنن الترمذي ت شاكر (4/ 523)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ» قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
بدائع الصنائع - دار الكتاب العربي (7/ 132)
إذَا دخل مُسْلِمٌ أو ذِمِّيٌّ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَعَاقَدَ حَرْبِيًّا عَقْدَ الرِّبَا أو غَيْرِهِ من الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ في حُكْمِ الْإِسْلَامِ جَازَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
وقال أبو يُوسُفَ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ في دَارِ الْحَرْبِ إلَّا ما يَجُوزُ له في دَارِ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ لو كان أَسِيرًا في أَيْدِيهِمْ أو أَسْلَمَ في دَارِ الْحَرْبِ ولم يُهَاجِرْ إلَيْنَا فَعَاقَدَ حَرْبِيًّا
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ حُرْمَةَ الرِّبَا ثَابِتَةٌ في حَقِّ الْعَاقِدِينَ أَمَّا في حَقِّ الْمُسْلِمِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا في حَقِّ الْحَرْبِيِّ فَلِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالْحُرُمَاتِ وقال تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ { وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وقد نُهُوا عنه } وَلِهَذَا حَرُمَ مع الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ الذي دخل دَارَنَا بِأَمَانٍ
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ أَخْذَ الرِّبَا في مَعْنَى إتْلَافِ الْمَالِ وَإِتْلَافُ مَالِ الْحَرْبِيِّ مُبَاحٌ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لِمَالِ الْحَرْبِيِّ فَكَانَ الْمُسْلِمُ بِسَبِيلٍ من أَخْذِهِ إلَّا بِطَرِيقِ الْغَدْرِ وَالْخِيَانَةِ فإذا رضي بِهِ انْعَدَمَ مَعْنَى الْغَدْرِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمَا مَعْصُومَةٌ على الْإِتْلَافِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) -دار الفكر (6/ 427)
(قوله الكذب مباح لإحياء حقه) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل، فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن، وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن. واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها، ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فيباح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته، لأن إظهارها فاحشة أخرى، وله أيضا أن ينكر سر أخيه، وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت مفسدة الصدق أشد، فله الكذب، وإن العكس أو شك حرم، وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح، وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب اهـ ملخصا ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» .
قال ابن حجر المكي: ومما يستثنى أيضا الكذب في الشعر إذا لم يمكن حمله على المبالغة كقوله: أنا أدعوك ليلا ونهارا، ولا أخلي مجلسا عن شكرك، لأن الكاذب يظهر أن الكذب صدق ويروجه، وليس غرض الشاعر الصدق في شعره، وإنما هو صناعة وقال
الشيخان يعني الرافعي والنووي بعد نقلهما ذلك عن القفال والصيدلاني وهذا حسن بالغ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 264)-دار الفكر
مطلب في وجوب طاعة الإمام (قوله: افترض عليه إجابته) والأصل فيه قوله تعالى {وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] وقال - صلى الله عليه وسلم - «اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع» وروي «مجدع» وعن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بمنكر» ففي المنكر لا سمع ولا طاعة ثم إذا أمر العسكر بأمر فهو على أوجه: إن علموا أنه نفع بيقين أطاعوه وإن علموا خلافه كأن كان لهم قوة وللعدو مدد يلحقهم لا يطيعونه، وإن شكوا لزمهم إطاعته، وتمامه في الذخيرة
فتاوی دینیہ -جلد 4 -ص196- جامعیہ حسینیہ
حکومت کی طرف سے جو محصول لۓ جاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ محصول جس کے عوض ہمیں کوئی راحت یا فائدہ پہنچایا جاتا ہے، مثلا روڈ ٹیکس، پانی ٹیکس، یا راستے گلی کوچے کی صفائی کے لۓ میونسپل ٹیکس وغیرہ لیا جاتا ہے، ان اخراجات کے پورا کرنے کے لۓ ہمیں تعاون کرنا ضروری ہے، اس لۓ اس میں سود کی رقم دینا ذاتی مفاد میں استعمال کرنے کے برابر ہے- دوسرا وہ محصول جو شرعا ناجائز، ظلم اور جبر وتشدد ہے، لیکن غیر اسلامی حکومت ہونے کے سبب قانونا ادا کرنا پڑتا ہے، مثلا انکم ٹیکس، چنگی نا کے، ایسے ناجائز ٹیکس میں بینک کے سود کی رقم دی جاۓ تو اس کی شرعا گنجائش ہے-
فتاوی مفتی محمود -جلد 11 –ص385 -جمعیة پبلیکیشنز
فتاوی محمودیہ-جلد 24-ص233– جامعہ فاروقیہ
امداد الفتاوی-جلد 4-ص152 – مکتبہ دار العلوم کراچی
فتاوی حقانیہ –جلد 2 –ص336-338 -جامعہ دار العلوم حقانیہ