Fatwa Explorer

Fatwa #458123 August 2020United Kingdom

Delivering Haraam meat - Is my Job permissible?

Question

Assalaamu alaykum,
Dear brother, i work for an app based food delivery company here in the UK. The majority of breakfast orders i receive contain pork, lunch and dinner orders are mostly other non-halal meats. Is it permissable for me to do the deliveries? Or, shall i decline orders containing pork and just deliver the others.
Is the income i receive from my job permissable?
Thank you,  wasalaam.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

We advise you to decline orders of non- Halal meats.

However, if you are financially constrained and you cannot fulfil your financial obligations without delivering non-Halal meat, then you will be excused to deliver such orders. In that instance, you should make Istighfaar and seek another source of Halal income.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Patel

Student Darul Iftaa

South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

(الهندية 4:449) 

إذا استأجر رجلا ليحمل له خمرا فله الأجر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا أجر له وإذا استأجر ذمي مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب أو قال ليشرب جازت له الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما...وإذا استأجر الذمي مسلما ليحمل له ميتة أودما يجوز عندهم جميعا

(رد المحتار 6:391)

( قوله وحمل خمر ذمي ) قال الزيلعي : وهذا عنده وقالا هو مكروه " لأنه عليه الصلاة والسلام { لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها } " وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار ، وليس الشرب من ضرورات الحمل ، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل ، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية ا هـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان ، ثم قال الزيلعي : وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره

الأصل للشيباني (4/ 17) 

وكذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمدا قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة، إنما يحمل الميتة لتلقى (2) أو ليماط أذاها

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 481) 

إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا أجر له.

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 378) 

قال: "ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره له ذلك"؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد صح " أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا حاملها والمحمول إليه " له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار

البناية شرح الهداية (12/ 224) 

م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل) ش: لأن الشرب قد يوجد بدون الحمل، والحمل قد يوجد بلا شرب بل يكون الحمل للإراقة أو للصب في النخل ليتخلل فلم تكن المعصية من لوازمه، بل المعصية توجد باختيار الفاعل، فلا يوجب كراهية الحمل، فصار كما لو استأجره لعصر العنب أو لقطعه.

م: (ولا يقصد به) ش: أي لا يقصد الحامل بالحمل شرب الذمي، بل تحصيل الأجرة.

جواهر الفقه (٧ \ ٥٠٩ - ٥١٤) – مكتبه دار العلوم كراتشي

عزيز الفتاوى – دار الإشاعت (٦٣٨)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.