Fatwa #458123 August 2020United Kingdom
Delivering Haraam meat - Is my Job permissible?
Question
Is the income i receive from my job permissable?
Thank you, wasalaam.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We advise you to decline orders of non- Halal meats.
However, if you are financially constrained and you cannot fulfil your financial obligations without delivering non-Halal meat, then you will be excused to deliver such orders. In that instance, you should make Istighfaar and seek another source of Halal income.
And Allah Ta’āla Knows Best
Ahmad Patel
Student Darul Iftaa
South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(الهندية 4:449)
إذا استأجر رجلا ليحمل له خمرا فله الأجر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا أجر له وإذا استأجر ذمي مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب أو قال ليشرب جازت له الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما...وإذا استأجر الذمي مسلما ليحمل له ميتة أودما يجوز عندهم جميعا
(رد المحتار 6:391)
( قوله وحمل خمر ذمي ) قال الزيلعي : وهذا عنده وقالا هو مكروه " لأنه عليه الصلاة والسلام { لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها } " وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار ، وليس الشرب من ضرورات الحمل ، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل ، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية ا هـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان ، ثم قال الزيلعي : وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره
الأصل للشيباني (4/ 17)
وكذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمدا قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة، إنما يحمل الميتة لتلقى (2) أو ليماط أذاها
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 481)
إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا أجر له.
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 378)
قال: "ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره له ذلك"؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد صح " أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا حاملها والمحمول إليه " له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار
البناية شرح الهداية (12/ 224)
م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل) ش: لأن الشرب قد يوجد بدون الحمل، والحمل قد يوجد بلا شرب بل يكون الحمل للإراقة أو للصب في النخل ليتخلل فلم تكن المعصية من لوازمه، بل المعصية توجد باختيار الفاعل، فلا يوجب كراهية الحمل، فصار كما لو استأجره لعصر العنب أو لقطعه.
م: (ولا يقصد به) ش: أي لا يقصد الحامل بالحمل شرب الذمي، بل تحصيل الأجرة.
جواهر الفقه (٧ \ ٥٠٩ - ٥١٤) – مكتبه دار العلوم كراتشي
عزيز الفتاوى – دار الإشاعت (٦٣٨)