Fatwa Explorer

Fatwa #454304 June 2022United Kingdom

Can Zakaat be used to pay for someone who has not performed Hajj?

Question

Assalamu Alaykum,

I want to know if Zakat can be used to pay for someone who has not performed hajj? Are there conditinos for this?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if one does not own wealth, currency or gold/silver jewellery equivalent to the Nisaab threshold (87.475 grams of gold or 612,36 grams of silver or its equivalent value in cash) over and above his/her basic necessities, or one’s liabilities exceed his/her assets and income, then one is deserving of receiving Zakaat. [1]

Zakaat is meant to be given to poor and needy Muslims.

Accordingly, if the person one wishes to discharge Zakaat funds to, does not own minimum wealth of Nisaab, then one may assist such a person with Zakaat funds.

However, if such a person possesses wealth equivalent to Nisaab but the wealth is insufficient to perform Hajj, then one cannot discharge Zakaat funds to him/her.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad I.V Patel

Assistant Mufti,

Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

(2020-09-04)


[1]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 43)

مِنْهَا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْغَنِيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَامِلًا عَلَيْهَا

أَمَّا الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسٌ عَلَى حِدَةٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا نَذْكُرُ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ وَاللُّغَةِ فِي مَعْنَى الْفَقِيرِ وَالْمِسْكَيْنِ وَفِي أَنَّ أَيَّهُمَا أَشَدُّ حَاجَةً وَأَسْوَأُ حَالًا قَالَ الْحَسَنُ: الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَالْمِسْكِينُ الَّذِي يَسْأَلُ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ

وَكَذَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمِسْكِينَ أَحْوَجُ وَقَالَ قَتَادَةَ: الْفَقِيرُ الَّذِي بِهِ زَمَانَةٌ وَلَهُ حَاجَةٌ وَالْمِسْكِينُ الْمُحْتَاجُ الَّذِي لَا زَمَانَةَ بِهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَقِيرَ أَحْوَجُ وَقِيلَ: الْفَقِيرُ الَّذِي يَمْلِكُ شَيْئًا يَقُوتُهُ وَالْمِسْكِينُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ سُمِّيَ مِسْكِينًا لَمَّا أَسْكَنَتْهُ حَاجَتُهُ عَنْ التَّحَرُّكِ فَلَا يَقْدِرُ يَبْرَحُ عَنْ مَكَانِهِ، وَهَذَا أَشْبَهُ الْأَقَاوِيلِ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 339)

 (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة

(ومسكين من لا شيء له) على المذهب، - لقوله تعالى {أو مسكينا ذا متربة} [البلد: 16]- وآية السفينة للترحم

(قوله: هو فقير) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل ط (قوله: أدنى شيء) المراد بالشيء النصاب النامي وبأدنى ما دونه فأفعل التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه الشارح. والأظهر أن يقول من لا يملك نصابا ناميا ليدخل فيه ما ذكره الشارح. وقد يقال: إن المراد التمييز بين الفقير والمسكين لرد ما قيل إنهما صنف واحد لا بينهما وبين الغني للعلم بتحقق عدم الغنى فيهما أي عدم ملك النصاب النامي، فذكر أن المسكين من لا شيء له أصلا والفقير من يملك شيئا وإن قل فاقتصاره على الأدنى؛ لأنه غاية ما يحصل به التمييز. والحاصل أن المراد هنا الفقير للمسكين لا للغني (قوله: أي دون نصاب) أي نام فاضل عن الدين، فلو مديونا فهو مصرف كما يأتي (قوله: مستغرق في الحاجة) كدار السكنى وعبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريسا أو حفظا أو تصحيحا كما مر أول الزكاة

حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح - ط. بولاق (ص: 472)

 قوله ( وهو من يملك ما لا يبلغ نصابا ) أو يملكه وهو مستغرق في حاجته فمن تحقق فيه هذا أو هذا فهو فقير ومن له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة

 قوله ( ولو صحيحا مكتسبا ) الأولى عدم أخذ لمن له سداد من عسر كذا في البدائع

 قوله ( والمسكين ) من الكون فكأنه ساكن من الجهد غير متحرك وهو مفعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث وقد يقال مسكينه ا هـ فهستاني

 قوله ( وهو من لا شيء له ) أي على المذهب لقوله تعالى { أو مسكينا ذا متربة } وآية السفينة للترحم در وقيل تعريفهما على عكس ما ذكر هنا

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.