Fatwa Explorer

Fatwa #450908 May 2020Pakistan

Paying a poor persons debt with Zakat money - Can this be done?

Question

Assalamualaykum

Mufti

If Zaid is on debt , and Bakr says to him : I'm going to pay your debt off , don't worry .

Then Bakr uses Zakaat money to do pay Zaid's debt.

Will the Zakaat be discharged?

Zaid is in Debt

 I saw something now in Badaai, that looks like you CAN pay his debt with his Hukm.

I always thought that you can't

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is permissible to pay a debt of a living poor person (eligible recipient of Zakat) with Zakat money provided the poor person grants permission.[1]

In the enquired situation, it will be permissible for Bakr to pay Zaid’s debt with Zakat money provided Zaid is eligible for Zakat and grants permission.

Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] تحفة الفقهاء (1/ 307)

وأما إذا قضى دين حي فقير فإذا قضى بغير أمره يكون متبرعا ولا يقع عن الزكاة وإن قضى بأمره فإنه يقع عن الزكاة ويصير وكيلا في قبض الصدقة عن الفقير والصرف إلى قضاء دينه فقد وجد التمليك من الفقير فيجوز

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  (2/ 39)

 ولو قضى دين حي فقير إن قضى بغير أمره لم يجز؛ لأنه لم يوجد التمليك من الفقير لعدم قبضه وإن كان بأمره يجوز عن الزكاة لوجود التمليك من الفقير؛ لأنه لما أمره به صار وكيلا عنه في القبض فصار كأن الفقير قبض الصدقة بنفسه وملكه من الغريم.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 129)

وإن قضى بها دين حي إن كان بغير أمره لا يجوز وإن كان بأمره جاز إذا كان فقيرا وكأنه تصدق بها عليه ويكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة

العناية شرح الهداية  (2/ 268)

(لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه) بدليل أن الدائن والمديون إذا تصادقا أن لا دين بينهما فللمؤدي أن يسترد المقبوض من القابض فلم يصر هو ملكا للقابض، وإنما قيد بدين الميت لأنه لو قضى دين حي بأمره وقع عن الزكاة كأنه تصدق على الغريم فيكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي  (1/ 300)

وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط والمفيد أنه لو قضي بها دين حي أو ميت بأمره جاز

البناية شرح الهداية (3/ 463)

(ولا يقضى بها دين ميت لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه) ش: أي من الغير، بدليل أن الدائن والمديون إذا تصرفا على أن لا دين بينهما، وللمؤدي أن يسترد المقبوض من القابض فلم يصر هو ملكا للقابض، وإنما قيده بقوله دين ميت، فإنه لو قضى بها دين حي بأمره يجوز، وتقع الزكاة كأنه تصدق على المديون، والقابض وكيل في قبض الصدقة كذا في شرح الطحاوي

درر الحكام شرح غرر الأحكام  (2/ 399)

 ( وكفن ميت وقضاء دينه ) ولو قضى دين حي والمديون فقير ، فإن قضى بغير أمره كان متبرعا ولا يجزئ من زكاة ماله ولو قضى بأمره جاز كأنه تصدق على الغريم فيكون القابض كالوكيل في قبض الصدقة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري  (2/ 261)

(قوله وبناء مسجد وتكفين ميت وقضاء دينه وشراء قن يعتق) بالجر بالعطف على ذمي، والضمير في دينه للميت وعدم الجواز لانعدام التمليك الذي هو الركن في الأربعة؛ لأن الكفن على ملك المتبرع حتى لو افترس الميت السبع كان الكفن للمتبرع لا لورثة الميت، وقضاء دين الغير لا يقتضي التمليك من ذلك الغير الحي فالميت أولى بدليل أنه لو قضى دين غيره ثم تصادق الدائن والمديون على عدمه رجع المتبرع على الدائن لا على المديون، والإعتاق إسقاط لا تمليك قيد بقضاء دين الميت؛ لأنه لو قضى دين الحي إن قضاه بغير أمره يكون متبرعا، ولا يجزئه عن الزكاة وإن قضاه بأمره جاز، ويكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة كذا في غاية البيان وقيده في النهاية بأن يكون المديون فقيرا، ولا بد منه،

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 137)

(كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)  (2/ 345)

(قوله: فيجوز لو بأمره) أي يجوز عن الزكاة على أنه تمليك منه والدائن يقبضه بحكم النيابة عنه ثم يصير قابضا لنفسه فتح

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.
Paying a poor persons debt with Zakat money - Can this be done? | Fatwa Explorer