Fatwa #4485228 April 2020India
Is is necessary to do Halalah before we can get married again?
Question
Assalamualaikum Warahamtullahi Wabarakatahu
I am Akhlaq Ahmed, 33 year old. I got married at a very young age. Due to some family reasons i divorced my wife tow yeara ago. Now, i want to marry her. She wants to marry me too. Is is necessary to do nikah halala before we can get married again?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Brother,
If you issued your wife one or two divorces, irrespective if it was a Talaaq Raj’ee (revocable divorce) or Talaaq Ba’in (irrevocable divorce), a new Nikah will have to be made. There will be no need for Halala.[i]
However, if you issued your wife a Talaaq Mughaladha(three divorces), then in that case Halala will be required.[ii]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mahmood Suliman
Student Darul Iftaa
Gaborone, Botswana
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[i] الأصل للشيباني ط قطر (4/ 401)
وبلغنا عنه فى هذه الآية: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (6)، يقول: إن شاء راجعها قبل انقضاء العدة، وإن شاء تركها حتى تنقضي العدة من بعد الثالثة (7) وهي في العدة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 20)
قال أبو جعفر: (وإذا طلقها بأن قال لها: أنت طالق، أو: قد طلقتك: فإنه يملك رجعتها، فإن شاء راجعها قبل انقضاء العدة، وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها".
المبسوط للسرخسي (6/ 19)
وإذا أراد أن يراجعها قبل انقضاء العدة فأحسن ذلك أن لا يغشاها حتى يشهد شاهدين على رجعتها والإشهاد على الرجعة مستحب عندنا،
التجريد للقدوري (10/ 4998)
وهذه المسألة مبينة عندنا على أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، وإنما الوطء رجعة، ووطء الزوجة لا يوجب المهر، ولأنه يصير مراجعًا بالجزء الأول من اللمس، فيحصل الوطء، ولا عدة، فيوجب المهر.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 56)
قال أبو جعفر: (ومن قال لزوجته: أنت خلية، أو: برية، أو: بائن، أو: بتة، أو: حرام، أو: اعتدي، أو: أمرك بيدك، أو: اختاري، فقالت قد اخترت نفسي، فقال الزوج: لم أرد بذلك طلاقًا، فإن كان في ذكر طلاق: لم يقبل قوله، وكان ذلك طلاقًا بائنًا، غير اعتدي: فإنه رجعي".
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 187)
فَإِنْ كَانَا حُرَّيْنِ فَالْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِمَا دُونَ الثَّلَاثِ مِنْ الْوَاحِدَةِ الْبَائِنَةِ، وَالثِّنْتَيْنِ الْبَائِنَتَيْنِ هُوَ نُقْصَانُ عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَزَوَالُ الْمِلْكِ أَيْضًا حَتَّى لَا يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَلَا يَصِحُّ ظِهَارُهُ، وَإِيلَاؤُهُ وَلَا يَجْرِي اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْرِي التَّوَارُثُ وَلَا يُحَرَّمُ حُرْمَةً غَلِيظَةً حَتَّى يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الثَّلَاثَةِ - وَإِنْ كَانَ بَائِنًا - فَإِنَّهُ يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ لَا زَوَالَ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ.
[ii] الفتاوى العالمكيرية :1/473,رشيدية
وان كان الطلاق ثلاثا فى الحرة ،وثنتين فى الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ، ثم يطلقه