Fatwa #4480423 April 2020South Africa
Cooking in a communal oven - Will my food be contaminated & thus become Haraam?
Question
Asalaam alaykum
If you bake something (halaal), like a pie, cake or pizza, in an oven which was also used by someone else to bake something that is non-halaal- would the halaal food (as first mentioned) become haram?
(I ask this as it is not practical to clean this over every time).
Additionally note that the food items (both the haram and “hopefully halaal” food) were not placed directly on the oven (like its racks), rather they were placed on a tray that was put in the oven (on the racks).
They are also not put in at the same time (if this makes a difference).
Please advise.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Due to using separate trays for baking, the risk of contamination is very minimal. Therefore, provided the oven is not extremely dirty such that it becomes coated with Haram foodstuff, the Halal food baked therein will remain Halal.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Yusuf Pandor
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai
[1] إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية – دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع – ج 3 ص 100
[استصحاب الوصف المثبت للحكم]
ثم النوع الثاني استصحابُ الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، وهو حجة، كاستصحاب حكم الطهارة
البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية للخادمي – دار الكتب العلمية – ج ٥ ص ٣٥٤-٣٥٦
(وَهَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ قَاضِي خَانْ وَزَادَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ ) وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ إلَّا بِمِثْلِهِ
الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية لعبد الغني النابلسي – دار الكتب العلمية – ج ٥ ص ٤٧٣
(وشككنا في النجاسة) التي هي عارضة (فلم تثبت النجاسة) في هذه الأشياء (بالشك كذا هنا) أي في طعام المجوس وقدورهم تيقنا الطهارة بحسب الأصل وتشككنا في النجاسة العارضة بسبب النسبة إلى المجوس فلا تثبت النجاسة بالشك
لبحر الرائق لابن نجيم – دار الكتاب الإسلامي- ج ٨ ص ٢٣٢
قَالَ مُحَمَّدٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: يُكْرَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَمَعَ هَذَا لَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِيهَا جَازَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِنَجَاسَةِ الْأَوَانِي وَإِذَا عَلِمَ حَرُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُسْلِ، وَالصَّلَاةُ فِي ثِيَابِهِمْ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَلَا بَأْسَ بِطَعَامِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ أَوْ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَلَا بَأْسَ بِطَعَامِ الْمَجُوسِ كُلِّهَا إلَّا الذَّبِيحَةَ وَفِي التَّتِمَّةِ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُ الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ؛ لِأَنَّهَا مَجْمَعُ الشَّيَاطِينِ. اهـ. … وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُكْرَهُ لَنَا أَنْ نَقْبَلَ هَدِيَّةَ الْمُشْرِكِ أَوْ لَا نَقْبَلَ، ذُكِرَ فِيهِ قَوْلَانِ وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ: مُسْلِمٌ دَعَاهُ نَصْرَانِيٌّ إلَى دَارِهِ ضَيْفًا حَلَّ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَهُ وَفِي النَّوَازِلِ الْمَجُوسِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ إذَا دَعَا رَجُلًا إلَى طَعَامٍ تُكْرَهُ الْإِجَابَةُ وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْت اللَّحْمَ مِنْ السُّوقِ فَإِنْ كَانَ الدَّاعِي يَهُودِيًّا فَلَا بَأْسَ
البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية للخادمي – دار الكتب العلمية – ج ٥ ص٣٣٨-٣٣٩
( إذَا لَمْ يُرَ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَلَا أَثَرُهَا وَأَوَانِي الْمُشْرِكِينَ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا ) كُلِّهِ ( مَا ذَكَرْنَا فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنْ { أَكْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ضِيَافَةِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ } ) مَعَ أَنَّ الظَّنَّ الْغَالِبَ فِي طَعَامِهِمْ وَأَوَانِيهِمْ النَّجَاسَةُ وَلَا يَذْهَبُ عَلَيْك أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ فِيمَا يُكْرَهُ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِي فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْكَرَاهَةُ ، وَهُوَ قَدْ بُعِثَ أُسْوَةً وَإِمَامًا لِلْأُمَّةِ وَهَادِيًا لَهُمْ بَلْ عَامَّةُ فِعْلِهِ الْقَصْدِيِّ لَيْسَتْ بِأَقَلَّ مِنْ النَّدْبِ أَوْ الْإِبَاحَةِ فَتَأَمَّلْ أَوْ ارْجِعْ إلَى بَعْضِ مَا مَرَّ ( وَمَا خَرَّجَهُ ” د ” عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ { كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ وَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلَا يَعِيبُ ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( ذَلِكَ عَلَيْنَا } ) فَسُنَّةٌ تَقْرِيرِيَّةٌ وَسُكُوتِيَّةٌ إذْ سُكُوتُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ حُجَّةٌ وَحَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الضَّرُورَةِ بَعِيدٌ . وكذا في التاتارخانية
لبريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية للخادمي – دار الكتب العلمية – ج ٥ ص ٣٤١-٣٤٢
( لَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِيهَا قَبْلَ الْغَسْلِ جَازَ وَلَا يَكُونُ آكِلًا وَلَا شَارِبًا حَرَامًا ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ فِي الْأَشْيَاءِ أَصْلٌ ، وَالنَّجَاسَةُ عَارِضَةٌ فَيَجْرِي عَلَى الْأَصْلِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ الْأَصْلَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ وَدَلِيلٌ خِلَافُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الظَّاهِرَ قَرِينَةٌ خِلَافُ ذَلِكَ الْأَصْلِ ، وَنَظِيرُهُ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ بَيْتَ الْخَلَاءِ وَجَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَشَكَّ هَلْ خَرَجَ مِنْهُ حَدَثٌ أَوْ لَا كَانَ مُحْدِثًا وَإِنْ جَلَسَ لِلْوُضُوءِ وَمَعَهُ مَاءٌ ثُمَّ شَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ أَوْ لَا كَانَ مُتَوَضِّئًا عَمَلًا بِالْغَالِبِ فِيهَا ( حَتَّى يَعْلَمَ ) الظَّاهِرَ أَيْ يَتَيَقَّنَ يَعْنِي أَنَّ مُجَرَّدَ الظَّاهِرِ لَا يُغَيِّرُ الْأَصْلَ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَيَقَّنًا ( بِحُدُوثِ الْعَارِضِ وَمَا يَقُولُ ) السَّائِلُ اعْتِرَاضًا ( بِأَنَّ الظَّاهِرَ نَجَاسَتُهُ ) فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ بِهِ . ( قُلْنَا نَعَمْ وَلَكِنَّ الطَّهَارَةَ ثَابِتَةٌ بِيَقِينٍ ، وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ إلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالظَّاهِرِ مُجَرَّدُ الظَّنِّ ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا يَعُمُّ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ إذْ هِيَ مُلْحَقَةٌ بِالْيَقِينِ فَلَا يُتَوَجَّهُ الْإِشْكَالُ بَلْ يَنْدَفِعُ مَا سَبَقَ أَيْضًا ( انْتَهَى ) كَلَامُ الذَّخِيرَةِ