Fatwa Explorer

Fatwa #443299 March 2020United Kingdom

How do I repay stolen money?

Question

salaam 

as a youngster i had a bad habit of stealing mone from family members. i have repented and deeply regret what i have done. my parent had made me save money so on a weekly basis i had to give a certain amount of money to a person for it to be saved and so that at the end i could be given a lump some my question is 

Q) initially the money i had used was stolen which was for approximately 26 weeks (as accurately as i can remmeber as parents says it was after comjng back from abroad she started paying so if i was to calculate from there its about 26 weeks) and comes upto £130 but after that my parents took over and paid my weekly money for it to be saved (  hence the remaning amount is halal) and now that i will recieve the lump sum what do i do with the £130 as i dont know which family member to give it back to as i have stolen off quite a few and i dont know which person money i stole that was then used for the savings. 

Q) can the money be given to an islamic charity in their behalf instead 

Q) is it sufficient to estimate it at £130 as its the best i can do to be accurate 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Your Question is not clear. According to our understanding of your query you had stolen £130 from different family members.

If our understanding is correct, you should return the stolen money to the various family members based on your sincere and honest judgement on the amount and the family members. You do not have to state that you are returning the stolen money. You may return the money as a gift. [1] 

You should also make Istighfaar.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Patel

Student Darul Iftaa

South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

(2020-03-09) 


[1]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/89 (

والثاني وجوب رد عين المسروق على صاحبه إذا كان قائما بعينه، وجملة الكلام فيه: أن المسروق في يد السارق لا يخلو إما أن كان على حاله لم يتغير، وإما أن أحدث السارق فيه حدثا، فإن كان على حاله رده على المالك؛ لما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى ترده» .

وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من وجد عين ماله فهو أحق به» .

وروي «أنه - عليه الصلاة والسلام - رد رداء صفوان - رضي الله عنه - عليه، وقطع السارق فيه» ، وكذلك إن كان السارق قد ملك المسروق رجلا ببيع أو هبة، أو صدقة، أو تزوج امرأة عليه، أو كان السارق امرأته فاختلعت من نفسها به.

وهو قائم في يد المالك فلصاحبه أن يأخذه؛ لأنه ملكه، إذ السرقة لا توجب زوال الملك عن العين المسروقة، فكان تمليك السارق باطلا، ويرجع المشتري على السارق بالثمن الذي اشتراه به؛ لما مر، فإن كان قد هلك في يدي القابض، وكان البيع قبل القطع، أو بعده فلا ضمان لا على السارق، ولا على القابض؛ لما بينا فيما تقدم، وإن أحدث السارق فيه حدثا لا يخلو إما أن أحدث حدثا أوجب النقصان، وإما إن أحدث حدثا أوجب الزيادة، فإن أحدث حدثا أوجب النقصان يقطع، وتسترد العين على المالك، وليس عليه ضمان النقصان؛ لأن نقصان المسروق هلاك بعضه، ولو هلك كله يقطع، ولا ضمان عليه كذا إذا هلك البعض، ويرد العين؛ لأن القطع لا يمنع الرد.

الاختيار لتعليل المختار (4/111(

قال: (وإذا قطع والعين قائمة في يده ردها) لأنها ملكه، قال - عليه الصلاة والسلام -: «من وجد عين ماله فهو أحق به» ؛ والنبي - عليه الصلاة والسلام - قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان وكذلك إن كان ملكها غيره بأي طريق كان وهي قائمة بعينها لما قلنا.

(وإن كانت هالكة لم يضمنها) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه» ، وفي رواية ابن عوف عنه - عليه الصلاة والسلام -: «إذا قطع السارق فلا غرم عليه» ، ولأنه لو ضمنها لملكها من وقت الأخذ على ما عرف في الغصب فيكون القطع واقعا على أخذ ملكه ولا يجوز. وروى ابن سماعة عن محمد إني آمره برد قيمة ما استهلكه، وإن كنت لا أقضي عليه بذلك لأن القضاء يؤدي إلى إيجاب ما ينافي القطع لكن يفتى بالرد لأنه أتلف مالا محظورا بغير حق

كنز الدقائق (ص: 366(

وتردّ السّرقة إلى المسروق منه

ولا يجتمع قطعٌ وضمانٌ

وتردّ العين لو قائمًا

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/171(

قوله: (فإن وهبها من السارق أو باعها منه أو نقصت قيمتها عن النصاب لم يقطع) وكذا إذا ملكها بميراث سقط القطع، والمعنى في الهبة بعد ما سلمت وسواء كان ذلك كله قبل الترافع أو بعده.

وقال أبو يوسف: إذا وهبها له أو باعها منه أو نقصت قيمتها بعد الترافع لم يسقط القطع، ولو رد السارق السرقة قبل الترافع إلى الحاكم فلا قطع عليه وإن ردها بعد ذلك قطع، ولو أمر الحاكم بقطع السارق فعفا عنه المسروق منه كان عفوه باطلا لأن القطع حق الله فلا يصح العفو عنه وإن قال: شهدت شهودي بزور أو لم يسرق مني أو العين المسروقة له لم يقطع وإن سرق من رجل مالا ثم رده إليه قبل المرافعة ثم أقام عليه البينة لم يقطع لأنه إذا رد المال سقطت الخصومة، والمطالبة فإن لم يرده إلى المالك ولكن دفعه إلى أبيه أو أخيه أو عمه أو خاله إن كانوا في عياله لم يقطع لأن يدهم يده وإن لم يكونوا في عياله قطع وقيل: إن دفعه إلى والديه أو جديه لم يقطع وإن لم يكونوا في عياله.

وفي الينابيع: وكذا إلى امرأته أو عبده سواء كانوا في عياله أم لا وإن دفعها لي مكاتبه لم يقطع أيضا وإن دفعها إلى من في عيال أبيه لم يسقط عنه القطع.

قوله: (ومن سرق عينا فقطع فيها وردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع (.

وقال زفر يقطع وإذا لم يقطع عندنا وجب الضمان بخلاف ما إذا زنى بامرأة فحد ثم عاد فزنى بها حد أيضا ثانيا، والفرق أن في السرقة إذا سقط القطع وجب ضمان المال عوضا عنه، وفي الزنا إذا سقط الحد لم يضمن عين المرأة قوله: (وإن تغيرت عن حالها مثل إن كانت غزلا فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع) وهذا لا خلاف فيه لأن العين قد تبدلت ولهذا إذا غصب غزلا فنسجه ثوبا انقطع حق صاحبه عنه وملكه الغاصب ولزمه قيمة الغزل، ولو سرق نقرة فضربها دراهم أو دنانير فإنه يقطع، والدراهم، والدنانير إلى صاحبها عند أبي حنيفة، ولو سرق ثوبا فقطعه وخاطه يكون للسارق بعد أن قطعت يده ولا ضمان عليه لأن العين زالت عن ملك المسروق منه، والتضمين متعذر لأجل قطع يده إذ القطع، والضمان لا يجتمعان، ولو سرق ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر فقطعت يده فعندهما يكون للسارق وينقطع حق صاحبه عنه.

وقال محمد: يؤخذ الثوب منه ويعطى ما زاد الصبغ فيه اعتبارا بالغصب، ولو صبغه أسود أخذ منه ناقصا عند أبي حنيفة لأن السواد عنده نقصان وعند أبي يوسف لا يؤخذ منه مثل العصفر وعند محمد يؤخذ منه ويعطى ما زاد الصبغ فيه وإن سرق فضة أو ذهبا فقطع فيها ثم ردها على صاحبها فجعلها آنية أو كانت آنية فضربها دراهم ثم عاد فسرقها لم يقطع عند أبي حنيفة لأن العين لم تتغير عنده، وقالا يقطع لأنها تغيرت عندهم. قوله: (وإذا قطع السارق، والعين قائمة في يده ردت على صاحبها) وكذا إذا كان السارق قد باعها أو وهبها أو تزوج عليها وهي قائمة في يد من هي في يده فإنها ترد إلى صاحبها لأنها على ملكه وتصرف السارق فيها باطل وكذا إذا فعل هذا بعد القطع لأن القطع لا يزيل ملك الغير قوله: (وإن كانت هالكة لم يضمنها) وكذا إذا كانت مستهلكة في المشهور لأنه لا يجتمع الضمان، والقطع عندنا وعن أبي حنيفة يضمن بالاستهلاك، وقال الشافعي: يضمن في الوجهين وعن محمد أنه قال: يلزمه الضمان فيما بينه وبين الله ولا يلزمه في القضاء، ولو قطعت يد السارق ثم استهلك المال غيره كان لصاحبه أن يضمن المستهلك وإن أودعه السارق عند غيره فهلك في يده لا يضمنه المودع ومن سرق سرقات فقطع لأحدها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة لأن الواجب بالكل قطع واحد لأن مبنى الحدود على التداخل وعندهما يضمن كلها إلا التي قطع لها

 فتاوى محموديه - دار الافتاء جامعیہ فاروقیہ (ج:18 ص:133)

اگر حلال وحرام میں شبہ ہو تو اس کے دفعیہ کے لۓ دریافت کرنا درست ہے

Follow Mufti Ebrahim Desai’s official Twitter handle: @MuftiEbrahim

Latest Tweet:

The season of Taqwa has dawned upon us. Make adjustments in our schedules and prepare for Ramadaan. Increase our Tilawat and Zikr. Prepare our provisions for the everlasting hereafter.

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.