Fatwa #4432817 November 2022Pakistan
My friend said to his wife “my ways and your way are separated now” is this divorce?
Question
My friend had a fight with her wife and he said that my way and ur way are separate now, but he didnt mean it for talaq ..... he just said it in anger i asked him specifically that did he mean it or just said it verbally, then he told me that he said it verbally and didnt mean for a taqal in his mind,
now he wants to know if he still married or divorced ???
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh
In principle, if a person used clear words of divorce irrespective of one’s intention, then this will constitute a divorce. However, if a person uses ambiguous statements that may imply divorce, for example, “my way and your way are separate now” without the express intention of divorce, then that alone does not constitute a divorce.[1][2]
In the enquired situation, when your friend told his wife “ my way and your way are separated now”, he did not intend divorce. Therefore, divorce did not take place. However, advise your friend to avoid making such statements.
And Allah Ta’ala Knows Best.
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and Approved by
Mufti Ebrahim Desai.
(2020-03-09)
البناية شرح الهداية(5/ 306) 1
الطلاق على ضربين: صريح وكناية. فالصريح قوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي، لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره، فكان صريحا، وأنه يعقب الرجعة بالنص، ولا يفتقر إلى النية، لأنه صريح فيه، لغلبة الاستعمال. وكذلك إذا نوى الإبانة لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه
العناية شرح الهداية(5/ 197)
( الطَّلَاقُ ) أَيْ التَّطْلِيقُ ( عَلَى ضَرْبَيْنِ : صَرِيحٍ ، وَكِنَايَةٍ ، فَالصَّرِيحُ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُك يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ ) لِكَوْنِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ صَرِيحَةً ، وَالصَّرِيحُ يَعْقُبُ الرَّجْعَةَ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } وَهُوَ يُشِيرُ بِتَسْمِيَتِهِ بَعْلًا إلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُبْطِلُ الزَّوْجِيَّةَ
وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَالَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ وَالرَّدُّ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا زَالَ عَنْهُ مِلْكُهُ
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْبَعْلَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلزَّوْجِ حَقِيقَةً وَهِيَ لَا تُتْرَكُ إلَّا بِدَلِيلٍ، وَأَمَّا لَفْظُ الرَّدِّ فَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ كَالْبَائِعِ جَارِيَةً بِالْخِيَارِ لَهُ وَلِلْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ فِيهَا لِلْمُشْتَرِي
وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ ) وَالصَّرِيحُ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ ظُهُورًا بَيِّنًا بِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَهَذَا كَذَلِكَ ، وَالصَّرِيحُ يَقُومُ لَفْظُهُ مَقَامَ مَعْنَاهُ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ
وَقَوْلُهُ وَكَذَا إذَا نَوَى الْإِبَانَةَ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنَّهُ يَعْقُبُ الرَّجْعَةَ : يَعْنِي إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ، وَكَذَا إذَا نَوَى الْإِبَانَةَ لِأَنَّهُ خَالَفَ الشَّرْعَ حَيْثُ قَصَدَ تَنْجِيزَ مَا عَلَّقَهُ الشَّرْعُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } وَالْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الرَّجْعَةُ ، وَالتَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ هُوَ تَرْكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
الهداية شرح البداية(1/ 230)
الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه يعقب الرجعة بالنص ولا يفتقر إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال وكذا إذا نوى الإبانة لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه
المحيط البرهاني في الفقه النعماني(3/ 231)
فالأصل في جميع ألفاظ الكنايات أنه لا يقع الطلاق إلا بالنية،
الفتاوى الهندية (8/ 316)
( الفصل الخامس في الكنايات ) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال كذا في الجوهرة النيرة .ثم الكنايات ثلاثة أقسام ( ما يصلح جوابا لا غير ) أمرك بيدك ، اختاري ، اعتدي ( وما يصلح جوابا وردا لا غير ) اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري ( وما يصلح جوابا وشتما ) خلية برية بتة بتلة بائن حرام والأحوال ثلاثة (حالة) الرضا ( وحالة ) مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها ( وحالة ) الغضب ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق في سائر
الأقسام قضاء إلا فيما يصلح جوابا وردا فإنه لا يجعل طلاقا كذا في الكافي
رد المحتار - ط. بابي الحلبي(3/ 297)
قوله ( قضاء ) قيد به لأنه يقع ديانة بدون النية ولو وجدت دلالة الحال فوقوعه بواحد من النية أو دلالة الحال إنما هو في القضاء فقط كما هو صريح البحر وغيره
قوله ( أو دلالة الحال ) المراد بها الحالة الظاهرة المفيدة لمقصوده ومنها تقدم ذكر الطلاق
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر(1/ 376)
كذا في فتح القدير رجل قال لامرأته أربعة طرق عليك مفتوحة لا يقع بهذا شيء وإن نوى إلا إذا قال خذي أي طريق شئت وقال نويت الطلاق ولو قال ما نويت صدق ولو قال لها اذهبي أي طريق شئت لا يقع بدون النية وإن كان في حال مذاكرة الطلاق وفي المنتقى لو قال لها اذهبي ألف مرة ونوى الطلاق يقع الثلاث وفي مجموع النوازل لو قال لها اذهبي إلى جهنم ونوى الطلاق يقع كذا في الخلاصة
كتاب النوازل-(ج9-ص436 ) [2]
نہيں ہوتي ہے جو الفاظ خود صريح ہوں يا عرف ميں صريح طلاق کي جگہ استعمال ہونے لگیں، ان سے طلاق واقع ہونے کے لے نيت طلاق شرط
فتاوي محموديه( ج12ص251)
جب كے طلاق کا کوي ثبوت نہيں اور شوہر پوري قوت سے طلاق کا منکر ہےتو طلاق کا حکم کرنے کا کوي وجہ نہيں ہے
Follow Mufti Ebrahim Desai’s official Twitter handle: @MuftiEbrahim
Latest Tweet:
‘The season of Taqwa has dawned upon us. Make adjustments in our schedules and prepare for Ramadaan. Increase our Tilawat and Zikr. Prepare our provisions for the everlasting hereafter.’