Fatwa #4415423 January 2020Pakistan
I wish to start a leather Business - How do i do a Musharakah transaction?
Question
Assalamu Alaykum
Mufti Sahib, i hope you are well and happy.
I wish to start a leather Business.
There are people who are ready to invest in my Business with me.
I will be investing $30,000 and the other two investors will be investing $20,000 each.
I will manage the business and Administer it.
How should the profits be divided according to Shariah.
They are ready for any percentage.
I am planning to give them 20%of the profits each and remaining 60% for myself.
Is it Halal?
Jazakallahukhayr
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The type of partnership you refer to is Musharakah where all partners contribute capital.
In principle, the ratio of the profit in Musharakah may differ from the ratio of the investment. However, a sleeping partner cannot take more than the ratio he invested in. [1]
In the inquired scenario, you may take sixty percent of the profit as a manager and an administrator of the business. The division of the profits is adequate and conforming with Shariah.
And Allah Ta’āla Knows Best
Shakib Alam
Student - Darul Iftaa
Pennsylvania, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
05-14-1441|01-09-2020
[1] (الهداية في شرح بداية المبتدي ج2 ص511 دار الفرفور)
"ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح" وقال زفر والشافعي: لا تجوز لأن التفاضل فيه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، فإن المال إذا كان نصفين والربح أثلاثا فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان، إذ الضمان بقدر رأس المال، ولأن الشركة عندهما في الربح للشركة في الأصل، ولهذا يشترطان الخلط، فصار ربح المال بمنزلة نماء الأعيان فيستحق بقدر الملك في الأصل. ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين" ولم يفصل، ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة؛ وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل، بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهما لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة باشتراطه لرب المال، وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل في مال الشريك، ويشبه الشركة اسما وعملا فإنهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة. وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان ويشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليها.
(المحيط البرهاني ج8 ص386)
قال علماؤنا رضي الله عنهم: شركة العنان جائزة تساويا في رأس المال أو تفاضلا، ويجوز أن يشترط لأحدهما فضل في الربح إذا شرط العمل عليهما عند علمائنا الثلاثة، وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل، والربح يستحق بالعمل، لأن المضارب يستحق الربح بالعمل، وإذا شرط العمل عليهما، فالربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما دون الآخر وإن شرط العمل على الذي شرطا له فضل الربح جاز، وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل. ولو شرط العمل على أقلهما ربحاً خاصة لا يجوز؛ لأن الذي شرط عليه العمل شرط لصاحبه جزءاً من ربح ماله من غير أن يكون له فيه رأس المال، أو عمل.
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج7 ص514)
وأما عندنا فالربح تارة يستحق بالمال وتارة بالعمل وتارة بالضمان على ما بينا، وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر، فالربح بينهما يكون على الشرط؛ لأن استحقاق الربح في الشركة بالأعمال بشرط العمل لا بوجود العمل، بدليل أن المضارب إذا استعان برب المال استحق الربح، وإن لم يوجد منه العمل؛ لوجود شرط العمل عليه، والوضيعة على قدر المالين؛ لما قلنا، وإن شرطا العمل على أحدهما، فإن شرطاه على الذي شرطا له فضل الربح؛ جاز، والربح بينهما على الشرط فيستحق ربح رأس ماله بماله والفضل بعمله، وإن شرطاه على أقلهما ربحا لم يجز؛ لأن الذي شرطا له الزيادة ليس له في الزيادة مال. ولا عمل ولا ضمان؛ وقد بينا أن الربح لا يستحق إلا بأحد هذه الأشياء الثلاثة وإن كان المالان متفاضلين، وشرطا التساوي في الربح فهو على هذا الخلاف أن ذلك جائز عند أصحابنا الثلاثة إذا شرطا العمل عليهما، وكان زيادة الربح لأحدهما على قدر رأس ماله بعمله، وأنه جائز، وعلى قول زفر لا يجوز ولا بد أن يكون قدر الربح على قدر رأس المالين عنده، وإن شرطا العمل على أحدهما فإن شرطاه على الذي رأس ماله أقل؛ جاز، ويستحق قدر ربح ماله بماله والفضل بعمله، وإن شرطاه على صاحب الأكثر لم يجز؛ لأن زيادة الربح في حق صاحب الأقل لا يقابلها مال ولا عمل ولا ضمان. وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - شرط (وجه) قوله إن جهالة قدر رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح، والعلم بمقدار الربح شرط جواز هذا العقد، فكان العلم بمقدار رأس المال شرطا.
(الفتاوي التاتارخانية ج7 ص491)
قال علماؤنا: شركة العنان جائزة، سواء تساويا في رأس المال أو تفاضلا، ويجوز أن يشترط لأحدهما فضل الربح، إذ العمل عليهما عند علمائنا الثلاثة، وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل، وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا يجوز وإذا شرط العمل عليهما فالربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما دون الآخر، ولو شرطا العمل على الذي شرط له فضل الربح جاز وتكون زيادة الربح له بمقابلة العمل، ولو شرط على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز.
(An introduction to Islamic Finance page 37)