Fatwa Explorer

Fatwa #4392817 December 2019Pakistan

Is AAA/AA membership permissible?

Question

Is AAA/AA membership permissible?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In return for a monthly fee, AAA/AA membership offers several roadside services when needed, such as towing, tire change, and battery replacement. They contract with thousands of clients yet are able to serve each client in a satisfactory manner. Accordingly, membership with them will be permissible.[1]

The fact still remains that there is uncertainty/ambiguity (Gharar) in this transaction as one is not aware of how often the services provided will be utilized.  Nonetheless, such ambiguities do not result in contractual disputes and, hence, do not adversely affect the contract.[2]

Note:

Some AAA memberships may also separately offer auto insurance. The answer above is confined to the services offered by the AAA membership, not the auto insurance.

It is not permissible to accept any monetary compensation from the company if it is offered.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_______


 [1] فتح القدير، كتاب الإجارات، 7/188

والوجه في ذلك أن أجير الوحد في الرضاع يشبه الأجير المشترك من حيث أنه يمكنه إيفاء العمل لكل واحد منهما بتمامه كما في الخياط والقصار ثم لو كانت أجير وحد من كل وجه لم تستحق الأجر كاملا على الأول وتأثم بما صنعته ولو كان أجيرا مشتركا من كل وجه استحقت الأجر كاملا ولم تأثم فإذا كانت بينهما قلنا بأنها تستحق الأجر كاملا لشبهها بالأجير المشترك وقلنا بأنها تأثم لشبهها بالأجير الوحد

المحيط البرهاني 11/297  

وإن أجرت الظئر نقسها من قوم آخرين ترضع صبيا لهم ولا يعلم بذلك أهلها الأولون حتى يفسخوا هذه الإحارة فأرضعت كل واحد منهما وفرغت فقد أثمت وهذه خيانة منها ولها الأجر كملا على الفريقين ولا يتصدق بشيء وهذا الجواب لا يشكل إذا قال أب الصغير للظئر استأجرتك لترضع ولدي هذا سنة بكذا لأن الظئر في هذه الصورة تعتبر أجيرة مشتركة لأن الأب أوقع العقد أولا على العمل إنما يشكل فيما إذا قال لها استأجرتك سنة لترضع ولدي هذا بكذا لأنها أجيرة وحد في هذه الصورة لأنه أوقع العقد على المدة أولا… وليس للأجير الواحد أن يؤاجر نفسه من آخر وإذا آجر لا يستحق تمام الأجر على المستأجر الأول ويأثم والوجه في ذلك أن أجير الواحد في الرضاع يشبه الأجير المشترك من حيث إنه يمكنه إيفاء العمل إلى كل واحد منهما بتمامه كما في الخياط والقصار وإن كانت أجير وحد من حيث إنه أوقع العقد في حقهما على المدة ولو كانت أجيرة واحد من كل وجه بإن أوقع العقد في حقهما على المدة والعمل عمل لا يمكنها إيفاء لكل واحد منهما على الكمال في تلك المدة بأن آجرت نفسها يوما للحصاد أو للخدمة كملا على الأول ويأثم بما صنع ولو كانت أجيرة مشتركة من كل وجه استحق الأجر كملا ولم يأثم فإذا كان بينهما قلنا بأنها تأثم لشبهها بالأجير الوحد وقلنا بأنها تستحق الأجر كملا لشبهها بالأجير المشترك

بدائع الصنائع، 6/52-53

وليس للظئر أن تأخذ صبيا آخر فترضعه مع الأول فإن أخذت صبيا آخر فأرضعته مع الأول فقد أساءت وأثمت إن كانت قد أضرت بالصبي ولها الأجر على الأول والآخر أما الإثم فلأنه قد استحق عليها كمال الرضاع ولما أرضعت صبيين فقد أضرت بأحدهما لنقصان اللبن وأما استحقاق الأجرة فلأن الداخل تحت العقد الإرضاع مطلقا وقد وجد

الفتاوى الهندية،: 4/433؛

وليس للظئر أن تأخذ صبيا آخر فترضعه مع الأول فإن أخذت صبيا آخر فأرضعته مع الأول فقد أساءت وأثمت إن كانت أضرت بالصبي كذا في البدائع ولها الأجر كاملا على الفريقين ولا تتصدق بشيء منه كذا في خزانة المفتين والأجر طيب لها ولا ينقص من الأجر الأول إن أرضعت ولدهم في المدة المشروطة

[2] المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل العاشر: 11/291   

الجهالة لا توجب فساد العقد بعينها بل للإفضاء إلى المنازعة

البحر الرائق، كتاب الإجارة: 8:38

والجهالة إنما تمنع إذا أفضت إلى المنازعة

شرح المجلة للأتاسي، الكتاب الثاني في الإجارات، الباب الثاني، الفصل الرابع: 2/538

من فسادها لجهالة الأجرة ما إذا شرك علف الدابة ومرمة الدار ومغارمها والعشر والخراج ومؤنة الرد على المستأجر إلا في استئجار الظئر فإنه يجوز بأجر معين وبطعامها وكسوتها ولها الوسط من ذلك لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد فلم تكن الجهالة مفضية إلى النزاع والجهالة ليست مانعة لذاتها بل لكونها مفضية إلى النزاع

فتاوي دار العلوم زكريا ج 5 ص 440 

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.