Fatwa #4392513 December 2019Pakistan
Are the knees part of the Awrah?
Question
Are the knees included within the satr of a male adult or not? If so please provide a supporting narration?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The satr for a male is from the navel till below the knees.
The Messenger of Allah ﷺ said:
مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ [i]
Translation: That which is between the belly button and knees is awrah.
The messenger of Allah ﷺ also said:
الرُكْبَةُ مِنْ العَوَرْةِ [ii]
Translation: The knees are part of the awrah.
Accordingly, the knees are part of the satr.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammed Shafi
Student - Darul Iftaa
London, U.K.
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
00-03-1441| 00-11-2019
_____
[i] المعجم الصغير للطبراني (2/ 205)
- 1033حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ السِّيرَافِيُّ، بِالْبَصْرَةِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ , حَدَّثَنَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: حَدِّثْنَا شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي
عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ»
شرح مسند أبي حنيفة (1/ 55)
وبه (عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله) أي ابن مسعود قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ السُّرةِ إلى الرُّكْبَةِ عَوْرَةً) الحديث رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن جعفر، وروى الدارقطني، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما فوق الركبة من العورة، وما أسفل من السرة من العورة، ورواه أيضاً عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإِن ما تحت سُرُّته إلى ركبته عورة، وعن علقمة، عن علي كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الركبةُ مِنَ العَورَة" واعلم أن ستر العورة عن الأجنبي واجب الإجماع، وهو مشروع في الصلاة حتى عن نفسه إلا عند مالك، فإنه قال بوجوبه، كما قال به أئمتنا في حال طوافه، واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة، وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة، وقال أبو حنيفة إنها منها. وبه عن بعض الشافعية، وقيل العورة هي السوءتان وبه قال بعض أصحاب الظاهر وأصل ذلك كله قوله تعالى {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أي قبل ودبر.
شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 32)
واختلف العلماء فى حدِّ العورة، فقالت طائفة: لا عورة من الرجال إلا القبل والدبر، هذا قول ابن أبى ذئب وأهل الظاهر، وعند مالك حَدُّ العورة: ما بين السرة إلى الركبة وهو قول أبى حنيفة، والأوزاعى، والشافعى، وأبى ثور، وليست السُّرة والركبة عندهم بعورة غير أبى حنيفة، فإن الركبة عنده عورة، وهو قول عطاء، وأحمد، وعند بعض أصحاب الشافعى: السُّرة عورة.
الأصل للشيباني ط قطر (2/ 235)
وكذلك لا بأس بأن تنظر منه إلى كل شيء ما خلا ما بين السرة والركبة. ولا بأس بأن تنظر إلى السرة. إنما يكره أن تنظر إلى ما تحت السرة. ولا ينبغي أن تنظر إلى الركبة؛ لأن الركبة من العورة.
الأصل للشيباني ط قطر (2/ 237)
ولا بأس بأن تنظر إلى السرة أيضاً، إنما يكره أن تنظر إلى ما تحتها، فأما السرة خاصة فلا بأس بالنظر إليها. ولا ينبغي لها أن تنظر إلى الركبة؛ لأن الركبة من العورة.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 697)
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة".
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسى المروذي الطهماني قال: حدثنا يعقوب بن الجراح قال: حدثنا المغيرة بن موسى عن سوار بن داود عن محمد بن جحادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بذلك.
[السرة ليست عورة، والركبة عورة:]
* فدل هذا الحديث على معنيين: أحدهما: أن السرة ليست بعورة؛ لأنه قال: "كل شيء أسفل من سرته ... ".
والثاني: أن الركبة عورة، ودلالته على ذلك من وجهين:
أحدهما: أنه لو اقتصر على قوله: " كل شيء أسفل من سرته عورة": لدخل فيه سائر بدنه، مما هو أسفل السرة، فلما قال: "إلى ركبته"، كان ذكر الركبة فيه لإسقاط ما عداها، كقوله تعالى: [وأيديكم إلى المرافق]
والثاني: أن: "إلى": لما كانت غاية، واحتمل دخول الركبة فيها، واحتمل غيره، كان اعتبار جهة الحظر أولى في إيجاب ستر الركبة.
التجريد للقدوري (2/ 602)
كبة الرجل عورة
قال أصحابنا: ركبة الرجل عورة. وقال الشافعي: ليست بعورة. لنا: ما روى علي قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الركبة من العورة)، ذكره الدارقطني. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين السرة والركبة عورة)، فلا تجزي الصلاة مع كشف ذلك، فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل، فوجب تغطيتها لتؤدى الصلاة [بيقين]؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل، فأشبه الفخذ. ولأنه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية، فكانت الغاية داخلة فيه، كالوضوء.
احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما فوق الركبتين من العورة) وحديث عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر إلى عورته، فإن عورة الرجل إلى ما تحت السرة إلى الركبة.
والجواب: أن الخبر بقتضي أن ما فوق الركبتين من العورة، ولا ينفي ما سواها، وخبرنا اقتضى كونها من العورة. والخبر الثاني حجة لنا على ما بيناه. وذكر الطحاوي عن أبي موسى أنه قال: لا أعرفن أحدا نظر إلى جارية إلا إلى ما فوق سرتها وأسفل ركبتها إلا عاقبته. وهذا يدل أن الكربة عورة. ولم يحك عن غيره ضده.
المبسوط للسرخسي (10/ 147)
(وحجتنا) في ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الركبة من العورة» وما ذكر في حديث عمرو بن شعيب «حتى تجاوز الركبة» دليل على أن الركبة من العورة ولأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ وعظم الفخذ عورة وعظم الساق ليس بعورة فقد اجتمع في الركبة المعنى الموجب لكونها عورة وكونها غير عورة فترجح الموجب لكونها عورة احتياطا قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال» فأما حديث أنس - رضي الله عنه - فالمروي «ما مد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجليه بين يدي جليس قط» وهذا من الشمائل وإبداء الركبة على ما ذكر في بعض الروايات كناية عن هذا المعنى أيضا ثم حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ لتعارض المعنيين فيه ولهذا قلنا من رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازع عليه إن لج وإن رآه مكشوف الفخذ أنكر عليه بعنف ولا يضربه إن لج وإن رآه مكشوف العورة أمره بسترها وأدبه على ذلك إن لج؛ وما يباح إليه النظر من الرجل فكذلك المس لأن ما ليس بعورة يجوز مسه كما يجوز النظر إليه
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 45)
" ويستر عورته " لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [لأعراف: 31] أي ما يواري عورتكم عند كل صلاة وقال عليه الصلاة والسلام " لا صلاة لحائض إلا بخمار " أي لبالغة " وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة " لقوله عليه الصلاة والسلام " عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته " ويروى " ما دون سرته حتى تجاوز ركبته " وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة خلافا لما يقول الشافعي رحمه الله " والركبة من العورة " خلافا له أيضا وكلمة إلى تحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى أو عملا بقوله عليه الصلاة والسلام " الركبة من العورة ".
الاختيار لتعليل المختار (1/ 45)
قال: (وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه» ، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الركبة من العورة» ولأن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ،
فقلنا بكونها عورة احتياطا.
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (10/ 70)
....هذا نصٌّ على كونِ الفخذِ عورة؛ ولأنّ الركبةَ ملتقى عظمِ الفخذِ والساق فاجتمع المحرّم والمبيح، وفي مثله يغلبُ المحرّم. وحكمُ العورةِ في الركبةِ أَخفُّ منه في الفخذ، وفي الفخذ أخفُّ منه في السوءة، حتى أنّ كاشفَ الركبةِ ينكرُ عليه برفق، وكاشفُ الفخذِ يعنَّف عليه، وكاشفُ السوءةِ يؤدَّب إن لج، قال التَّفْتازانيُّ - رضي الله عنه - في ((شرح المقاصد)): في (بحث الأمرِ بالمعروف): وفي الفخذ الضرب، وفي السوءةِ يقتلُ إن لج، وكشفُ إزارِه في الموضعِ المعدِّ للغسلِ كالحمامِ للغسل وغيره لا بأس به، ويغضُّ الناظرُ بصرَه، والإثمُ في الناظرِ لا الكاشف للضرورة.
مجمع الأنهر (8/ 166)
أَنَّ الْعَوْرَةَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ وَالسُّرَّةُ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ أَبُو عِصْمَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ثُمَّ حُكْمُ الْعَوْرَةِ فِي الرُّكْبَةِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي الْفَخِذِ وَفِي الْفَخِذِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي السَّوْأَة حَتَّى يُنْكِرَ عَلَيْهِ فِي كَشْفِ
الرُّكْبَةِ بِرِفْقٍ وَفِي الْفَخِذِ بِعُنْفٍ.
وَفِي السَّوْأَة بِضَرْبٍ إنْ أَصَرَّ
[ii] سنن الدارقطني (1/ 431)
889حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَبَلِيُّ الضَّرَابُ رَفِيقُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ , نا النَّضْرُ بْنُ مَنْصُورٍ الْفَزَارِيُّ , نا أَبُو الْجَنُوبِ , قَالَ مُوسَى: وَاسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ». أَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفٌ
نصب الراية (1/ 297)