Fatwa Explorer

Fatwa #438746 December 2019Pakistan

Is it permissible to rent/lease a flat?

Question

Assalamo Alikum Shaik, I am present in Saudi Arabia as a employer but I want to go back to India. I want to take a flat on lease for two or more years please let me know in Islam permissible to get a flat on lease or not. if we can pay him small amount as a rent to flat owner.  Please guide us by email.
Jazak Allah khairan.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to lease a flat. Leasing a flat will be governed by the Shariah laws of Ijarah(leasing).

The basic principle of Ijarah is all the conditions of leasing must be clear, for example, the period of leasing and rental amount. There should be clarity on who is responsible to pay the light and water bills. If levies have to be paid, that too must be specified.

There should be no ambiguity in the leasing contract that may lead to a dispute. If there is any ambiguity in the leasing contract that may lead to a dispute, then the leasing will not be permissible.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Patel

Student Darul Iftaa

South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_______

1) مختصر القدوري (ص: 101)

الإجارة: عقد على المنافع بعوض

ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة

والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم

ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شيء إلا الحداد والقصار والطحان

ويجوز استئجار الأراضي للزراعة ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها أو يقول: على أن يزرع فيها ما شاء

ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا أو شجرا فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فيملكه أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا

ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل فإن قال: على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة أو تلف الثوب

وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل

2) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 569)

كتاب الاجارة

قدم الهبة لكونها تمليك عين وهذه تمليك منفعة.

(هي) لغة: اسم للاجرة، وهو ما يستحق على عمل الخير ولذا يدعى به، يقال: أعظم الله أجرك، وشرعا: (تمليك نفع).

مقصود من العين (بعوض) حتى لو استأجر ثيابا

أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا لا ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا ليستعمله بل ليظن الناس أنه له فالاجارة فاسدة في الكل، ولا أجر له لانها منفعة غير مقصودة من العين.

بزازية.

وسيجئ (وكل ما صلح ثمنا) أي بدلا في البيع (صلح أجرة) لانها ثمن المنفعة ولا ينعكس كليا، فلا يقال: ما لا يجوز ثمنا لا يجوز أجرة لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كما سيجئ.

(وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا) لان العارية، بعوض إجارة، بخلاف العكس (أو وهبتك) أو أجرتك

(منافعها) شهرا بكذا، أفاد أن ركنها الايجاب والقبول.

وشرطها: كون الاجرة والمنفعة معلومتين لان جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

وحكمها: وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة، وهل تنعقد بالتعاطي؟

ظاهر الخلاصة: نعم إن علمت المدة.

3) كنز الدقائق (ص: 543)

كتاب الإجارة

هي بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ

وما صحّ ثمنًا صحّ أجرة

والمنفعة تعلم ببيان المدّة

كالسّكنى والزّراعة

فتصحّ على مدّةٍ معلومةٍ أيّ مدّةٍ كانت

ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين

أو بالتّسمية كالاستئجار على صبغ الثّوب وخياطته

أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطّعام إلى كذا

والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتّعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتّمكّن منه

4) كنز الدقائق (ص: 546)

باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

صحّ إجارة الدّور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها

وله أن يعمل فيها كلّ شيءٍ إلّا أنّه لا يسكن حدّادًا أو قصّارًا أو طحّانًا

5) فتاوي محمودية(25/114)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.