Fatwa #4384429 January 2020India
The ruling of Mazi - How to cleanse oneself
Question
Whenever a person is turned on, a whitish liquid called precum comes out. So is it necessary to have gusal and change of clother after this or just washing away the liquid and cleaning the portion with water is sufficient enough to make yourself pure?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The clear fluid that is discharged when one is aroused is called Mazi (pre-coital fluid). Mazi is an impure fluid. The emission of Mazi will only invalidate Wudu and not Ghusl. In such a case, one must wash his private part as well as the area of clothing that has been soiled with Mazi. The procedure of purifying the garment soiled with Mazi is by washing the soiled portion three times and squeezing it thoroughly each time it is washed.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Shakib Alam
Student - Darul Iftaa
Pennsylvania, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
05-28-1441|01-23-2020
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج1 ص278)
ولا غسل في الودي والمذي أما الودي فلأنه بقية البول، وأما المذي فلما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «كنت فحلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته تحتي فأمرت المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - فسأله فقال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - كل فحل يمذي، وفيه الوضوء» نص على الوضوء، وأشار إلى نفي وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله كل فحل يمذي.
المحيط البرهاني (ج1 ص181)
والمذي ينقض الوضوء، وهو الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول، وكذلك الحصاة إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء؛ لأنها لا تخلو عن بلة وتلك البلة بانفرادها إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء.
در المحتار عي در المختار (ج1 ص165)
(قوله: لا عند مذي) أي لا يفرض الغسل عند خروج مذي كظبي بمعجمة ساكنة وياء مخففة على الأفصح، وفيه الكسر مع التخفيف والتشديد، وقيل هما لحن ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بها، وهو في النساء أغلب، قيل هو منهن يسمى القذى بمفتوحتين نهر.
المحيط البرهاني (ج3 ص376-377)
يجب أن تعلم أن إزالة النجاسة واجبة، قال الله تعالى: {والرجز فاهجر} (المدثر: 5) وقال تعالى: {وثيابك فطهر} (المدثر: 4) وإزالتها إن كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئاً يزول أثرها ولا يعتبر فيه العدد، وإن كان شيئاً لا يزول أثرها فإزالتها بإزالة عينها ويكون ما بقي من الأثر عفواً، وإن كان كثيراً، وإنما اعتبرنا زوال العين، والأثر فيما يزول لأثر؛ لأن النجاسة كانت باعتبار العين والأثر، فيبقى ببقائهما ويزول بزوالهما، وإنما لم يعتبر زوال الأثر فيما لا يزول أثرها لما روي عن رسول الله عليه السلام «أنه قال لخولة حين سألته عن دم الحيض: اغسليه ولا يضرك أثره» ، والمعنى في ذلك الحرج... وإن كانت غير مرئية كالبول والخمر، ذكر في «الأصل» ، وقال يغسلها ثلاث مرات ويعصر في كل مرة، فقد شرط الغسل ثلاث مرات، وشرط العصر في كل مرة. وعن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول: أنه إذا غسل ثلاث مرات وعصر في المرة الثالثة تطهر.
کتاب المسائل (ج1 ص164)
مذی اور ودی کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر غسل واجب نہیں ہو تا۔
فتاویٰ محمودیہ (ج8 ص305)
مذی ودی کو فقہاء نے نجاست غلیظہ لکھا ہے ۔