Fatwa #438273 March 2020United Kingdom
Mutual funeral fund - Is this arrangement allowed?
Question
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ My family on a large scale of 130 members have set up a funeral fund. A savings pot for every member to deposit and save and contribute towards, which can only be used to pay for the cost of a funeral when the time comes. Intention is to eliminate the burden of the high cost to immediate family. Currently cost of funeral is £3100 and currently each member pays £30 three times a year. This will reduce to once a year once we have 20000 saved into the fund/pot. Is this arrangement allowed? Is applying a cancellation fee allowed to be set into the contract? Also can it be set at a high amount of £1000 to prevent younger members from leaving once their parents have died and benefited?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. [i]
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The funeral fund may be established as a mutual fund based on voluntary contributions by family members. You may encourage family members on the importance of such a fund and its benefits. A member may take it upon himself to contribute timeously towards the fund to achieve its objectives. Since it is a mutual fund based on voluntary contributions, it will be incorrect to charge a cancellation fee. We do not understand the last statement of preventing younger members once their parents have died.
And Allah Ta’ala Knows best
M. Akhtar
Student Darul Iftaa
South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[i] Usmani, Muhammad Taqi (2004). An Introduction to Islamic Finance PG 203. Karachi: Maktaba ma’ariful Quran.
AAOIFI (2009). Accounting, Auditing & Governance for Islamic Financial Institutions, Bahrain.
قضايا فقهية معاصرة Page (202/V 2)
تطبيق صيغة الوقف على التكافل وعلى أساس هذه المبادئ ، يمكن إنشاء صندوق التأمين على أساس الوقف بالشكل الآتي : 1 - تُنشئ شركة التأمين الإسلامي صندوقاً
للوقف ، وتعزل جزءاً معلوماً من رأس مالها يكون وقفاً على المتضررين من المشتركين في الصندوق حسب لوائح الشندوق ، وعلى الجهات الخيرية في النهاية ، ويكون ذلك من باب وقف النّقود الذي مر كونه مشروعاً ، فيبقى هذا الجزء المعلوم من الثقود مستثمراً بالمضاربة ، وتدخل الأرباح في الصّندوق الأغراض الوقف .2 ـ إن صندوق الوقف لا يملكه أحد ، وتكون له شخصية معنوية يتمكن بها من أن يتملك الأموال ويستثمرها ويملْكُها حسب اللوائح المنظمة لذلك . 3 - إن الراغبين في التأمين يشتركون في عضوية الصّندوق بالتبرّع إليه حسب اللوائح .4ـ ما يتبرع به المشتركون يخرج من ملكهم ويدخل في ملك الصندوق الوقفي ، وبما أنه ليس وقفاً ، وإنما هو مملوك للوقف كما قررنا في المبدأ الثالث من مبادئ الوقف ، فلا يجب الاحتفاظ بمبالغ التبرّع كما يجب في النقود الموقوفة ، وإنما تستثمر لصالح الصندوق ، وتصرف مع أرباحها لدفع التعويضات وأغراض الوقف الأخرى .5 هـ تنص لائحة الصّندوق على شروط استحقاق المشتركين التعويضات ، ومبالغ التبرع التي يتم بها الاشتراك في كل نوع من أنواع امن ، ويجوز أن يتم تعيين ذلك على الحساب الأكواري المعمول به في شركات التأمين التقليدية :6 ما يحصل عليه المشتركون من التعويضات ليس عوضاً عما تبعوا به ، وإنما هو عطاء مستقل من صندوق الوقف لدخولهم في جملة الموقوف عليهم حسب شروط الوقف ، ومن تبرع بشيء على الوقف لا يمنعه ذلك من الانتفاع بالوقف ، إن كان داخلاً فيمن ينتفع به حسب شروط الواقف ، فإن الواقف يجوز له الانتفاع بوقفه إن كان داخلاً في جملة الموقوف عليهم ، كما سبق ، فانتفاع المتبرع على الوقف أولى ، وهذا كما يتبرع شخص لمسجد ثم يصلي فيه ، أو لمدرسة ثم يتعلم فيها ، أو لمستشفى ثم يمرّض فيه ، وهذا الانتفاع ليس عوضاً عن النّبع الذي تقدم به . وهذا الأمر واضح جدّاً من الأمثلة التي ذكرناها ؛ لأن التبرعات التي دخلت في ملك الوقف مشابهة لغلة الوقف ، وهي تصرف على الموقوف عليهم ؛ وجاء في الفتاوى التتارخانية ) ما نصه : ( وفي « فتاوى أبي الليث » : سئل الفقيه أبو جعفر عمن قال : جعلتُ حجرتي لدهن سراج المسجد ، ولم يزد على هذا ؟ صارت الحجرة وقفاً على المسجد بما قال ، ليس له الرجوع ولا له أن يجعل لغيره ، وهذا إذا سلمها إلى المتولي عند محمد ، وليس للمتولي أن يصرف غلتها إلى غير 7 ـ حيث إن الصّندوق الوقفي مالك لجميع أمواله بما فيها أرباح الثقود الوقفية والتبعات التي قدمها المشتركون مع ما كسبت من الأرباح بالاستثمار ، فإن للصّندوق التصرف المطلق في هذه الأموال حسب الشروط المنصوص عليها في لوائحها قللصّدوق أن يشترط على نفسه بما شاء بشأن ما يسمى المَاض الأميني ؛ فيجوز أن يمسكه في الصّندوق كاحتياطي لما قد يحدث من النقص في السّنوات المقبلة ، ويجوز أن يشترط على نفسه في اللوائح أن يوزعه كله أو جزءاً منه على المشتركين . وربما يستحسن أن يقسم الفائض على ثلاثة أقسام : قسم يحتفظ به كاحتياطي ، وقسم يوزّع على المشتركين لتجلية الفرق الملموس بينه وبين الأمين التُقليدي بشكل واضح لدى عامّة النّاس ، وقسم يصرف في وجوه الخير لإبراز الضفة الوقفية للصّندوق كل سنة . . وهذا ما اختاره صندوق الامين لشركة الكافل في جنوب إفريقية التي طبقت صبغة الوقف في عمليات التأمين - -8 يجب أن ينص في شروط الوقف أنه إذا مُفَي الصّندوق فإن المبالغ الباقية فيه بعد تسديد ما عليه من التزامات ، تُصرف إلى وجه غير منقطع من وجوه البرّ ، وذلك عملاً بالمبدأ الرّابع من مبادئ الوقف التي مدنا لها فيما سبق . 9ـ إن شركة التامين التي تُنشئ الوقف تقوم بإدارة الصّندوق واستثمار أمواله ، أما إدارة الصّندوق فإنّما تقوم به كمتول للوقف ، فتجمع بهذه الصفة التبرعات وتدفع التعويضات وتتصرف في الفائض حسب شروط الوقف ، وتفصل حسابات الصّندوق من حساب الشركة فصلاً تامّاً ، وتستحق لقاء هذه الخدمات أجرة . وأما استثمار أموال الصّندوق ، فيمكن أن تقوم به كوكيل للاستثمار فتستحق بذلك أجرة ، أو تعمل فيها مضارب ، فتستحق بذلك جزءاً مشاعاً من الأرباح الحاصلة بالاستثمار . والظاهر أنه لا مانع من كونها متولّية للوقف ومضارية في أموالها في قت واحد بشرط أن تكون المضاربة بعقد منفصل وبنسبة من الربح تنقص ولو قليلاً عن نسبة ربح المضارب في الشوق ، فإن الفقهاء أجازوا لناظر الوقف أن يستأجر أرض الوقف بما يزيد على أجرة المثل فيمكن أن تقاس عليه المضاربة ، وإن لم أره في كلام الفقهاء بصراحة ولئن كان هناك شك في جمع الشركة بين تولية الوقف وبين المضاربة ، فيمكن أن يكون أحد مديري التُركة أو أحد موظفيه متولياً للوقف بصفته الشخصية ، ويستأجر الشركة لإدارة الصّندوق بأجر ، ويدفع إليها الأموال للاستثمار على أساس المضاربة . ۱۰ - وعلى
هذا الأساس يمكن أن تكسب الشركة عوائد من ثلاث جهات : أولاً : باستثمار رأس مالها . الصّندوق .