Fatwa Explorer

Fatwa #4378910 December 2019Pakistan

Is the wife the guardian of the child after husband dies?

Question

Salaam.  I need a fatwa with references. Once the husband dies, is the wife the guardian of the children or not ? If the brother of the deceased husband wants guardianship, is he allowed to claim the children as per Shariah ? JazakaAllah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, the mother has the right of the custody of her child. If the mother marries a Ghair Mahram of the child or she willingly forfeits her right, then the right of custody is in the following order:

1)    The mother’s mother

2)    The mother’s father

3)    The child’s full sister

4)    The child’s half-sister from the mother’s side

5)    The child’s half-sister from the father’s side

6)    The child’s aunt from mother’s side in the same manner as the sisters

7)    The child’s aunt from father’s side in the same manner as the sisters. [1]

In the enquired situation, the wife will be the guardian of the child. The uncle will not have the right of custody of the child.

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam

Student - Darul Iftaa

Lansdale, Pennsylvania, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

03-13-1441|12-10-2019

ـــــــــــ


[1] المبسوط لا لسرخسي (ج5 ص207)

وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن في ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت والظاهر أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفي تفويض ذلك إليها زيادة منفعة للولد والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - «أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن ولدي هذا قد كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وأن هذا يريد أن ينتزعه مني فقال: - صلى الله عليه وسلم - أنت أحق به ما لم تتزوجي» ولما خاصم عمر أم عاصم بين يدي أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - لينتزع عاصما منها قال له أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - ريحها خير له من سمن وعسل عندك وفي رواية ريقها خير له يا عمر فدعه عندها حتى يشب وفي رواية دعه فريح لفاعها خير له من سمن وعسل عندك إذا عرفنا هذا فنقول إذا فارق الرجل امرأته ولهما ولد فالأم أحق بالولد أن يكون عندها حتى يستغني عنها، فإن كان غلاما فحتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وفي نوادر داود بن رشيد ويستنجي وحده، وإن كانت جارية فهي أحق بها حتى تحيض وكان القياس أن يستوي الغلام والجارية في ذلك وإذا استغنيا يكون الأب أحق بهما؛ لأن للأم حق الحضانة وذلك ينتهي إذا استغنى عن ذلك والحاجة إلى الحفظ بعد ذلك والأب أقدر على الحفظ فإن المرأة تعجز عن حفظ نفسها وتحتاج إلى من يحفظها على ما قيل النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنهن فكيف تقدر على حفظ غيرها ولكنا تركنا القياس فقلنا الجارية.

 الهداية شرح البداية المبتدي (ج2 ص158 دار الفرفور)

" وإذا وقعت الفرقة ين الزوجين فالأم أحق بالولد " لما روى أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام: " أنت أحق به مالم تتزوجي " ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أنظر وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون.

كنز الدقائق (ص311)

أحقّ بالولد أمّه قبل الفرقة وبعدها ثمّ أمّ الأمّ ثمّ أمّ الأب ثمّ الأخت لأبٍ وأمٍّ ثمّ الأخت لأمٍّ ثمّ لأبٍ ثمّ الخالات كذلك ثمّ العمّات كذلك ومن نكحت غير محرمه سقط حقّها ثمّ تعود بالفرقة ثمّ العصبات بترتيبهم والأمّ والجدّة أحقّ به حتّى يستغني، وقدّر بسبع سنين.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج4 ص167)

(قوله أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها) أي: في التربية والإمساك لما قدمناه ولما روي «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال- عليه السلام - أنت أحق به» ولأن الأم أشفق وإليه أشار الصديق - رضي الله عنه - بقوله ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة - رضي الله عنهم - حاضرون متوافرون أطلق في الأم وقيدوه بأن تكون أهلا للحضانة...

رد المحتار على الدر المختار (ج3 ص555)

(قوله: تثبت للأم) ظاهره أن الحق لها وقيل: للولد وسيأتي الكلام عليه. مطلب: شروط الحضانة. قال الرملي: ويشترط في الحاضنة أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة، وأن تخلو من زوج أجنبي، وكذا في الحاضن الذكر سوى الشرط الأخير، هذا ما يؤخذ من كلامهم.

فتاویٰ محموديہ (ج20 ص96) 

فتاویٰ عثمانیہ (ج6 ص444)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.