Fatwa Explorer

Fatwa #437151 December 2019United Kingdom

Imam making errors in Salah. is the Salaah valid?

Question

1) If an Imam is leading Salah and in (Fajr, Maghrib or Eisha) doesnt recite the Qiraah aloud in the first two rakahs at all, is the salah valid for:

- the imam himself

- the musalees

2) If an Imam is leading Salah and in (Zohr and Asr) recites the Qiraah aloud in the first two rakahs, is the salah valid for:

- the imam himself

- the musalees

3) Should a musalee try to alert the Imam of his error in not reciting aloud/reciting aloud and if so, how should the musalee alert the imam of this in salah?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, to recite Quran loudly in a Jahri Salah and silently in a Sirri Salah is Waajib (compulsory).

If a person leaves out or delays a Waajib act in Salah forgetfully then sajdah Sahw will become necessary.

If a person leaves out or delays a Waajib act in Salah intentionally then it is necessary to repeat the Salah.

Therefore, if the Imam forgetfully read three or more verses silently in a Jahri Salah or loudly in a Sirri Salah, he has left out a Waajib act i.e. reciting loudly or silently. Therefore, Sajdah Sahw will be necessary.

If it was done intentionally then the Salah will become invalid and has to be repeated.

The Imams Salah becoming invalid will automatically make the Muqtadi’s Salah invalid.

In regards to the third question, the Muqtadies should alert the Imam of his error by making some form of Tasbeeh such as Subhaanallah.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mudassir Benish

Student Darul Iftaa
Houston, TX, U.S.A

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_______


[1] الأصل للشيباني ط قطر (1/ 196) 

 قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فجهر بالقراءة  في صلاة يخافت فيها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: فإن فعل ذلك ساهياً؟ قال: عليه سجدتا السهو

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 97)

مطلب وجوب سجود السهو قال والسهو يجب بعشرة اشياء عند الفقها احدها اذا قام فيما لا ينبغي ان يقوم والثاني ان يقعد فيما لا ينبغي ان يقعد والثالث ان يجهر فيما يخافت فيه والرابع ان يخافت فيما يجهر فيه

المبسوط للسرخسي (1/ 222)

(وإن جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به يسجد للسهو) ؛ لأن مراعاة صفة القراءة في كل صلاة بالجهر والمخافتة واجب على الإمام، فإذا ترك فقد تمكن النقصان والتغير في صلاته فعليه السهو، وذكر في نوادر أبي سليمان - رحمه الله تعالى - إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل أو كثر ذلك، وإن خافت فيما يجهر، فإن كان في أكثر الفاتحة أو في ثلاث آيات من غير الفاتحة فعليه السهو وإلا فلا. ووجهه أن صفة المخافتة في صلوات النهار ألزم من صفة الجهر في صلوات الليل، ألا ترى أن المنفرد في صلاة الجهر يتخير، وفي صلاة المخافتة لا يتخير فبنفس الجهر في صلوات المخافتة يتمكن النقصان، وبنفس المخافتة في صلوات الجهر لا يتمكن النقصان ما لم يكن في مقدار ثلاث آيات أو أكثر، وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - التسوية بين الفصلين أنه إن تمكن التغير في ثلاث آيات أو أكثر فعليه سجود السهو وإلا فلا، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في آية واحدة وهو بناء على ما سبق أن عندهما لا يتأدى فرض القراءة إلا بثلاث آيات فما لم يتمكن التغير في هذا المقدار لا يجب سجود السهو، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يتأدى الفرض بآية واحدة، فإذا تمكن التغير في هذا القدر وجب السهو

تحفة الفقهاء (1/ 212)

وكذا يجب سجود السهو بتغيير القراءة بأن جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر لأن ذلك واجب أيضا

لكن اختلفت الروايات عن أصحابنا في مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر ذكر الحاكم عن ابن سماعة عن محمد أنه قال إذا جهر بأكثر الفاتحة يسجد ثم رجع وقال إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة يجب وإلا فلا

وروى أبو سليمان عن محمدأنه قال إن جهر بأكثر الفاتحة سجد وإن جهر بأقل الفاتحة أو بآية طويلة لم يسجد

وروى أبو يوسف أنه إن جهر بحرف فعليه السجدة

والصحيح مقدار ما تجوز به الصلاة لأنه يصير مصليا بالقراءة جهرا

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 166)

ولو غير صفة القراءة سهوا بأن جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر - فهذا على وجهين: أما إن كان إماما أو منفردا فإن كان إماما سجد للسهو عندنا، وعند الشافعي لا سهو عليه، وجه قوله أن الجهر والمخافتة من هيئة الركن، وهو القراءة فيكون سنة كهيئة كل ركن، نحو الأخذ بالركب وهيئة القعدة

(ولنا) أن الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت واجبة على الإمام لما بينا فيما تقدم،

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 98)

(باب سجود السهو) لما فرغ من ذكر الأداء والقضاء شرع في بيان ما يكون جابرا النقصان يقع فيهما كذا في العناية والأولى أن يقال لما فرغ من ذكر الصلاة نفلها وفرضها أداء وقضاء شرع فيما يكون جابرا لنقصان يقع فيها فإن سجود السهو في مطلق الصلاة ولا يختص بالفرائض وهذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى السبب وهي الأصل في الإضافات لأن الإضافة للاختصاص وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المسبب بالسبب وذكر في التحرير أنه لا فرق في اللغة بين النسيان والسهو وهو عدم الاستحضار في وقت الحاجة وفرق بينهما في السراج الوهاج بأن النسيان عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره والسهو وقد يكون عما يكون كان الإنسان عالما به وعما لا يكون عالما به وظاهر كلام الجم الغفير أنه لا يجب السجود في العمد وإنما تجب الإعادة إذا ترك واجبا عمدا جبرا لنقصانه وذكر الولوالجي في فتاويه أن الواجب إذا تركه عمدا لا ينجبر بسجدتي السهو ولأنهما عرفتا جابرتين بالشرع والشرع ورد حالة السهو وجعلهما مثلا لهذا الفائت لا فوقه لأن الشيء لا يجبر بما فوقه والنقصان المتمكن بترك الواجب عامدا فوق النقصان المتمكن بتركه ساهيا وهذا الجابر إذا كان مثلا للفائت سهوا كان أدون من الفائت عمدا والشيء لا يجبر بما هو دونه اهـ

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 321)

(يجب) للأمر به ولأنه شرع لجبر النقصان وهو واجب كالدماء في الحج غير أنه لما كان للمال مدخل فيه كان بالدماء بخلاف الصلاة لأن شأن الجبر أن يكون من جنس الكسر، وظاهر كلامهم أنه لو لم يسجد أثم لترك الواجب والسجود كذا في (البحر) وأقول: فيه نظر بل إنما يأثم لترك الجابر فقط إذ لا إثم على الساهي نعم هو في صورة العمد ظاهر، وينبغي أن يرتفع هذا الإثم بإعادتها،

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: 95)

يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وإن تكرر

 [ترك الواجب عمدا]

وإن كان تركه عمدا أثم ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 462)

 قوله: "ووجب عليه إعادة الصلاة" فإن لم يعدها حتى خرج الوقت سقطت عنه مع كراهة التحريم هذا هو المعتمد

صحيح البخاري (1203 - 2/ 63)

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء»

سنن أبي داود (941-1/ 248)

حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: «إن حضرت صلاة العصر ولم آتك، فمر أبا بكر، فليصل بالناس»، فلما حضرت العصر أذن بلال، ثم أقام، ثم أمر أبا بكر، فتقدم، قال في آخره: «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال، وليصفح النساء»

الموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 78)

اتفق الفقهاء على أنه لو عرض للإمام شيء في صلاته سهوا منه استحب لمن هم مقتدون به تنبيهه

واختلفوا في طريقته بالنسبة لكل من الرجل والمرأة. هل يكون بالتسبيح أو بالتصفيق؟ فاتفقوا على استحبابه بالتسبيح بالنسبة للرجل، واختلفوا في التصفيق بالنسبة للمرأة

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة: إنه يكون منها بالتصفيق. لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء (1) ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

كتاب النوزل (ج-3 ص-545)

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.