Fatwa #4365627 November 2019United States of America
Is my Nikaah valid?
Question
Assalamo alaikum,
i married a man, who is previously married. With presecnce of 2 witnesses. But we have not declared it to anyone. so is it valid?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if the Iejaab (proposal) of the Nikaah and Qabool (acceptance) of the Nikaah took place in the presence of two adult Muslim male witnesses, or one adult Muslim male and two adult Muslim females, then the Nikaah will be valid. [1]
However, it is advisable to perform the Nikaah in the Musjid and to announce the Nikaah and make it known to people. This is based on the following Hadith:
عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أعلنوا هذا النكاح ، واجعلوه فى المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف
Translation: The Messenger of Allah (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) is reported to have said: “Announce this Nikaah, have it in the Masajid, and play the Daff (tambourine) on the day of Nikaah.”(Sunanut-Tirmidhi 1089) [2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mohamed Ebrahim bin Ismail Abdullah
Student - Darul Iftaa
Pietermaritzburg, KZN, South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
24-03-1441|22-11-2019
____
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج 2 ص 229
وأما ركن النكاح فهو الإيجاب والقبول. وذلك بألفاظ مخصوصة، أو ما يقوم مقام اللفظ
المبسوط للسرخسي ج 5 ص 16
فإن النكاح ينعقد بلفظين أحدهما عبارة عن الماضي والآخر عن المستقبل والشافعي ومحمد رحمهما الله تعالى سويا بينهما، والفرق لعلمائنا رحمهم الله تعالى أن البيع يقع ببغتة وفلتة
فقوله بعني يكون استياما عادة فلا بد من الإيجاب والقبول بعده فأما النكاح يتقدمه خطبة ومراودة فقلما يقع بغتة
اللباب في شرح الكتاب ج3 ص 3)
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، بلفظين يعبر بهما عن الماضي، أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل،
ولا ينقعد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجلٍ وامرأتين، عدولاً كانوا أو غير عدولٍ
مختصر القدوري ص 145
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجني فيقول زوجتك. ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل وامرأتين
لسان الحكام ص 315
وَفِي الْهِدَايَة وَينْعَقد بالايجاب وَالْقَبُول بلفظين يعبر بهما عَن الْمَاضِي لِأَن الصِّيغَة وَإِن كَانَت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للْحَاجة وَينْعَقد بلفظين يعبر بِأَحَدِهِمَا
عَن الْمَاضِي وبالآخر عَن الْمُسْتَقْبل مثل أَن يَقُول زَوجنِي فَيَقُول زَوجتك لِأَن هَذَا تَوْكِيل بِالنِّكَاحِ وَالْوَاحد
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ج 3 ص 9)
فَقَوْلُهُ: وَيَنْعَقِدُ أَيْ النِّكَاحُ أَيْ يَثْبُتُ وَيَحْصُلُ انْعِقَادُهُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِهِمَا) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ مِنْ كَلَامِ الْعَاقِدِينَ إيجَابٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ كَلَامَ الزَّوْجِ، أَوْ كَلَامَ الزَّوْجَةِ وَالْمُتَأَخِّرَ قَبُولٌ ح عَنْ الْمِنَحِ فَلَا يُتَصَوَّرُ تَقْدِيمُ الْقَبُولِ، فَقَوْلُهُ: تَزَوَّجْت ابْنَتَك إيجَابٌ وَقَوْلُ الْآخَرِ زَوَّجْتُكهَا قَبُولٌ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْقَبُولِ عَلَى الْإِيجَابِ وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ فِي الْفَتْحِ
Although the above mentioned Hadith has been classified as weak, it is supported by other narrations.
مسند أحمد ط الرسالة (26/ 53)
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ " (1)
حسن لغيره وهذا إسناده فيه عبد الله بن الأسود القرشي، من رجال "التعجيل"، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/328 من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث محمد بن حاطب، سلف برقم (15451) بإسناد حسن، ولفظه: "فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" فالحديث حسن لغيره.
وآخر لا يفرح به من حديث عائشة عند الترمذي (1089) ، ولفظه: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"، وفي إسناده=
= عيسى بن ميمون الواسطي الأنصاري، وهو متروك. قال أحمد بن سنان القطان، عن عبد الرحمن بن مهدي: استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره، فقال: لا أعود. فيما ذكره المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمته.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق {ط إحياء التراث} (ص: 8)
وفي المجتبى يستحب أن يكون النكاح ظاهرا
كتاب النوازل ج 8 ص 133
فتاوى رحيمية ج 8 ص 14--