Fatwa #425524 December 2019Pakistan
Can i perform Udhiyah/Sacrifice on behalf of the Prophet (PBUH) and also on behalf on my dead relatives?
Question
Can i perform Udhiyah/Sacrifice on behalf of the Prophet (PBUH) and also on behalf on my dead relatives? If yes how do i do this, do i perform seperate Udhiyah for them? I would be grateful if you could answer this question for me. JazakAllah
Answer
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh
In principle, one is obligated to discharge his Wājib sacrifice first.[1]Thereafter, one may make a separate voluntary sacrifice (nafl qurbāni). In nafl qurbāni, one can make intention for more than one mayyit.[2]
In the enquired situation, after fulfilling your wājib qurbāni, you may perform your nafl qurbāni by making intention of including Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) and all of your relatives in that qurbāni.
And Allah Ta’ala Knows Best.
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and Approved by
Mufti Ebrahim Desai.
_______
[1] الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (5/ 292)
وأما شرائط الوجوب منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 312)
(قوله واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية
رد المحتار (26/ 210)
( قوله واليسار إلخ ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 64)
ومنها الغنى لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وجد سعة فليضح» شرط - عليه الصلاة والسلام - السعة وهي الغنى ولأنا أوجبناها بمطلق المال ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله فيؤدي إلى الحرج فلا بد من اعتبار الغنى وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر، وقد ذكرناه وما يتصل به من المسائل في صدقة الفطر
[2] فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (2/ 698)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: أنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا
السنن الكبرى للبيهقي (9/ 484)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا مالك بن إسماعيل النهدي، ثنا شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم بن عتيبة، عن حنش بن الحارث، قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يضحي بكبش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكبش عن نفسه , قلنا: يا أمير المؤمنين تضحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا؛ فأنا أضحي عنه أبدا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 243)
وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز
رد المحتار - ط. بابي الحلبي (2/ 243)
الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيءا هـ
هو مذهب أهل السنة والجماعة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 212)
{وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] إلا ما خص بدليل وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» أي: في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب، فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه ضحى بكبشين أملحين: أحدهما: عن نفسه، والآخر: عن أمته ممن آمن بوحدانية الله تعالى وبرسالته» - صلى الله عليه وسلم - وروي «أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: إن أمي كانت تحب الصدقة أفأتصدق عنها؟ فقال النبي: - صلى الله عليه وسلم - تصدق» وعليه عمل المسلمين من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها والتكفين والصدقات والصوم والصلاة وجعل ثوابها للأموات، ولا امتناع في العقل أيضا لأن إعطاء الثواب من الله تعالى إفضال منه لا استحقاق عليه، فله أن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له كما له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا.
البحر الرائق (3/ 105)
وأما قوله عليه السلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد (2) فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز ويصل ثوابها إليهم